اوصى المنتدى التشريعي الأول في إحكام الصياغة التشريعية المنعقد في مجلس النواب العراقي برعاية السيد إسامة النجيفي رئيس المجلس تحت شعار (المنتدى التشريعي مساهمة رصينة في البناء القانوني) في ختام اعماله اليوم الاثنين 11/12/2011 ، بضرورة العمل على اعداد دليل باحكام الصياغة التشريعية وتعزيز الثقافة القانونية. وناقش المنتدى الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب على مدى يومين ، اعداد دليل في احكام الصياغة التشريعية لتعزيز الثقافة القانونية في عموم الدوائر القانونية بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمساعدتها في اعداد مشاريع القوانين اضافة الى وضع الخطوط العامة للمساعدة في عملية الصياغة القانونية وتجنب العيوب التي تشوب الصياغة القانونية وتأصيل الاساليب السليمة المعتمدة.
وتناولت اعمال المنتدى في يومه الاخير عددا من المحاور ابرزها عرضا قدمه الخبير الدولي السيد محمود صبرة بشان التقنيات الحديثة لصياغة مشروع قانون اضافة الى البحث المقدم من قبل الدكتور غازي فيصل مهدي عميد كلية القانون بجامعة النهرين بخصوص انواع الصياغات التشريعية فضلا عن استعراض الدكتور علي كاظم عزيز عميد كلية القانون في جامعة بغداد لمراحل اعداد التشريعات في العراق.
بعدها انتخب المشاركون بالمنتدى مجموعة عمل تضم عددا من المختصين لاعداد مسودة دليل للصياغة التشريعية برئاسة النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية.
وفي ختام المؤتمر وزع السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب شهادات تقديرية للمشاركين بالمنتدى تثمينا لجهودهم المبذولة في اغناء المنتدى بالافكار والمقترحات البناءة.
ويهدف المنتدى التشريعي في مجلس النواب الى تحقيق التواصل بين المجلس والقانونيين والسياسيين خارج المجلس لتقديم الاستشارات السياسية والقانونية بشكل متواصل في مجال العمل البرلماني.
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب يعقد المنتدى التشريعي الأول في إحكام الصياغة التشريعية
عقد مجلس النواب العراقي برعاية ا لسيد إسامة النجيفي رئيس المجلس اليوم الأحد 11/12/2011 المنتدى التشريعي الأول في إحكام الصياغة التشريعية وتحت شعار (المنتدى التشريعي مساهمة رصينة في البناء القانوني) ,والذي يعقد على مدى يومين .
وفي مستهل جلسة الافتتاح ،أكد السيد رئيس مجلس النواب على أهمية بذل الجهود السخية من اجل بلوغ مستويات اعلي لإنضاج فكرة العدل في تشريعاتنا وقوانيننا الحالية مشددا على ضرورة الأخذ بالأصيل من عناصر التشريع العراقي والاجتهاد في التحديث تمسكا بالأصالة وحفاظا عليها وتطويرا لها. المزيد….
يمثل تشريع القوانين والانظمة القانونية وتدوينها ، مقياسا في تقويم المستوى الحضاري ،ومؤشرا على حسن التنظيم الاجتماعي للدولة صاحبة التشريع وللعراق القديم تأريخ عريق ومتميز في هذا المجال ففي ربوعه وضعت اللبنات الاولى لأصول التشريع القانوني ،كما اثبتته الدراسات التاريخية المقارنة المستندة على الوثائق المكتوبة التي وصلتنا من خلال التنقيبات الأثرية في مدن العراق القديم .
تدعو اللجنة التحضيرية للمنتدى التشريعي في مجلس النواب
المهتمين والمختصين في اعمال الصياغات التشريعية للقوانين
ارسال دراساتهم وبحوثهم على البريد الالكتروني للمنتدى
لغرض تقييمها للمشاركة في الورشة الخاصة للمنتدى
الذي سيعقد يومي 11-12 من شهر كانون الاول 2011
على ان ترسل الى البريد الالكتروني قبل يوم 15/11/2011
مع ارسال السيرة الذاتية لاصحاب البحوث والدراسات مع ارقام هواتفهم .
ولزيادة المعلومات يرجى التواصل مع موقع مجلس النواب العراقي