كلمة الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب في الؤتمر
بسم الله الرحمن الرحيم
ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
مرة اخرى يلتئم مؤتمركم المبارك هذا بعون من الله جل وتبارك في علاه وبارادة عزوم منكم على وضع الامور في نواصيها الديمقراطية الحقيقية التي عبر عنها الجوهر الدستوري الذي تنتظم به الحياة في وطننا، فاسمحوا لي بأن احييكم نيابة عن شعبكم ومجلس نوابه واصالة عن نفسي واتمنى ان يتوج مؤتمركم بالسداد والتوفيق والنجاح.
لا اخال احدا منكم ايتها الاخوات وايها الاخوة يختلف معي في رؤية ان المركزية في النظام الديمقراطي التمثيلي الحقيقي ليست في تمركز صنع القرار في جهة دستورية واحدة انما في الحفاظ على جوهر الدستور الذي اقر ان تعدد السلطات واستقلال بعضها عن بعض هو الكفيل في ترصين النظام الديمقراطي وابعاده عن الشطط والانزلاق في مهاوي الارادات غير الديمقراطية التي تجد نفسها في التأويل غير الصحيح للدستور ولا تجد نفسها في جوهر الدستور.
ولذلك، فاننا مطالبون الان اكثر من اي وقت مضى بالاصرار على رجاحة الجوهر الدستوري لا على وهن التأويل، وبالعزم على الحفاظ على جوهر الدستور لا على اختلاف قراءاته، مع التوكيد على ان الدستور هو الحاضنة الاسمى لحماية نظامنا الديمقراطي، فقد شرع الدستور بارادة شعبنا وعلينا ان نحترم هذه الارادة احتراما مطلقا لا لبس فيه ولا تردد كما ان الدستور لايمكن ان يمسخ بالتوافق، فالدستور كائن حي قابل للتطوير والنمو، بينما التوافق حالة ظرفية أملتها ضرورات وطنية ملحة تنتفي الحاجة اليه عندما تزول الاسباب والدواعي.
نعم ـ ايتها الاخوات وايها الاخوة ـ ان هناك حاجة تاريخية في تغيير بعض بنود الدستور، وتلك الحاجة ليست ارادة توافقية انما ارادة شعبية عارمة علينا ان نصغي اليها وان نحترمها وان نبلغها مرادها بروح جماعية متآصرة ومتآزرة بعيدا عن مكاييل الفئة والطائفة والعرق والحزب والكتلة والشخصانية، وهي ارادة تبغي اخراج الدستور من قولبته الساكنة السالبة الى فضاء النمو والتجديد والتأصيل، ومن بعض مواده التي تهدد وحدة شعبنا ووطننا وترصين بنائنا الديمقراطي الى اطار توحيدي ثابت لا متحول، وديمقراطي راسخ لا انزياحات فيه او منه نحو ترسيسات ديكتاتورية او ممهدات لترسيس ديكتاتوري فردي او حزبي او فئوي او طائفي او عرقي، كيما يتواصل بناء النموذج الديمقراطي العراقي تواصلا جديرا بابداع العراقيين وفرادتهم الاولى في البناء الحضاري والقانوني التي سبقت كل امم الارض.
من هذا كله، نجد ان الحفاظ على استقلالية الهيئات المستقلة انما هو حفاظ على جوهر الدستور وان ابعادها عن استقلاليتها انما هو ابتعاد مقرر سلفا عن الدستور قد يفضي الى ابتعادات اخرى تقوض الدستور نفسه وتحوله من كائن حي منظم للحياة وعلائقها في وطننا الى مدونة ميتة لا روح فيها كما كان من قبل في العهود المختلفة منذ تأسيس دولة العراق الحديثة.
ايها الاخوات الكريمات
ايها الاخوة الاكارم
من منطلق المسؤولية الدستورية نكرر القول ان اصرارنا على استقلالية الهيئات المستقلة لا يختلف عليها اثنان من المؤمنين بأن دستور العراق وحده هو مخرجه الاكثر وجاهة من مآزقه الحالية ، اذ أفرد الدستور لها كياناتها الخاصة وفق معايير دولية تنسجم مع ما ذهبت اليه الدساتير الحديثة في انشاء هذه الهيئات .
ان الهيئات المستقلة ، هيئات مستقلة توصيفا واداءً حقا بسبب بعدها عن كل ما هو سياسي محض ، وموكوثها في دائرة اختصاصها المحددة دستوريا ، لذا فان اي تدخل من جانب السلطات الاخرى او اي انزياح بفعل ضغوط الكتل السياسية وتحت تأثير المحاصصة الطائفية والعرقية ، تضعها تحت التبعية مما تهدد استقلالها وتعيق تنفيذ عملها ومهامها ، لذا فان الضرورة تستدعي لهذه الهيئات ان تعقد اجتماعات دورية مع لجان برلمانية مختصة والمكلفة بالاشراف عليها لمناقشة التدخلات ومعالجة المعضلات التي قد تواجهها لأن الدستور نص صراحة على ربط هذه الهيئات بصورة أو بأخرى بمجلس النواب سواء عن طريق الرقابة على اعمالها أو الارتباط المباشر به أو المسؤولية أمامه .
ايها الحضور الكرام
من كل ما مر من قولنا اود ان اؤكد ان مجلس نواب الشعب الذي اكد وما زال يؤكد ولاءه كل يوم للشعب والدستور، ماض في عزمه على تأصيل استقلالية هذه الهيئات كيما تكون مرتكزا واضحا وعلامة فارقة من علامات بنائنا الديمقراطي الجديد، وانه سيجتهد في وضع قوانين تطور استقلاليتها من جهة واداءها لخدمة الوطن والمواطنين من جهة اخرى، ولعل اظهار نية مجلس النواب بتأسيس مكتب للهيئات المستقلة واحد من اهم المفردات التي تأتي في الاتجاه التأصيلي لهدف توكيد استقلاليتها.
واكرر مرة اخرى خالص امنياتي بان يتكلل مؤتمركم هذا بالنجاح والسداد والتوفيق، والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البيان الختامي للمؤتمر
بدعوة من مجلس النواب العراقي وبرعاية سيادة رئيس مجلس النواب ومشاركة عدد من السيدات والسادة النواب ورؤساء وممثلي الهيئات المستقلة وكبار موظفي المجلس، انعقد في بغداد يوم 25 / أيلول / 2011 مؤتمر الهيئات المستقلة تحت شعار ( الهيئات المستقلة … استقلال وحياد والتزام في بناء الدولة ) استجابة لمرحلة من مراحل التحول نحو الديمقراطية والعمل على ان تتمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ضمانا لآدآء عملها وفق ضوابط الاستقلال والحياد والمهنية والالتزام العالي في بناء دولة ديمقراطية تعيش سمو الدستور وسيادة القانون نهجا فكريا وتطبيقا عمليا.
لقد مضى على اقرار الدستور أكثر من ست سنوات شهد العراق خلالها تطورات وتغييرات عدة في مختلف مناحي الحياة، الامر الذي يجعل من الضروري مراجعة آليات عمل الهيئات المستقلة والعمل على تطويرها بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها وتسعى الى تحقيقها والتي تساعد على تعزيز الاستقلالية والحياد والالتزام في بناء دولة المؤسسات المحكومة بقوانين تسن في ظلال الدستور فضلا عن تعزيز العلاقات بينها وبين السلطات الاتحادية وغير الاتحادية ومؤسسات الدولة كافة وتسهم في توسيع وترسيخ المسيرة الديمقراطية في العراق.
جلسة الافتتاح
جرت جلسة افتتاح اعمال المؤتمر عند الساعة العاشرة من صبح حيوم الاحد الموافق 25/9/2011 وتحدث في جلسة الافتتاح سيادة الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب وقد اكد في كلمته على اهمية المؤتمر واهمية الموضوع انطلاقا من ضرورة تطوير عمل الهيئات المستقلة في ظل الظروف الراهنة التي يتعاظم فيها دور الهيئات المستقلة.
جلسات العمل واوراق العمل
بعد انتهاء جلسة الافتتاح بدات ورش العمل بمناقشة جدول اعمال المؤتمر واستمعت الى مداخلات السادة رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء اللجان النيابية المختصة التي تناولت عروضا لاوراق العمل حول بنود جدول الاعمال والتوصيات والقرارات المتعلقة باستقلالية وحيادية والتزام الهيئات المستقلة في بناء الدولة ثم كلفت لجنة مختصة بتنسق الاقتراحات والتوصيات الواردة في اوراق العمل وفي المداخلات الشفهية التي القيت في جلسات العمل وعرضت هذه الاقتراحات والتوصيات على الجلسة الختامية حيث جرت مناقشتها وادخال التعديلات عليها قبل اقرارها من المشاركين وفيما ياتي النص الكامل لهذه القرارات والتوصيات
القرار رقم 1/ مؤتمر الهيئات الملستقلة:-
حول كلمة رئيس مجلس التواب :_
اعتبار كلمة سيادة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في جلسة افتتاح المؤتمر وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر.
القرار رقم 2 /مؤتمر الهيئات المستقلة:
حول تقارير رؤساء وممثلي الهيشات المستقلة :-
اعتبار التقارير التي قدمها رؤساء الهيئات المستقلة او ممثليهم حول عمل الهيئات والمشاكل والمعوقات وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر والموافقة على ما جاء فيها.
القرار رقم 3 /مؤتمر الهيئات المستقلة:-
حول قوانين الهيئات المستقلة:-
ضرورة اجراء التعديلات الدستورية وسن القوانين الخاصة بالهئات او تعديلها وبالتنسيق مع اللجنة القانونية واللجان المختثة في المجلس ولها ان تستعين بذوي الخيرة والاختصاص وان تاخذ بعين الاعتبار التوصيات الاتية:-
1-اكمال الاطر القانونية للهيئات المستقلة وفق ما اسسه الدستور سواء بتشريع القواني للهيئات التي لم يشرع لها قانون او تعديل القوانين النافذة للهيئات المحكومة حتى الان بقوانين شرعت قبل كتابة الدستور ونفاذه.
2-قيام اللجان النيابية والمختصة لمراجعة قوانين الهيئات واقتراح التعديلات التي تضمن استقلاليتها وتحديد اعمالها
3-تعديل الدستور بما يزيل اللبس والغموض على النصوص الدستورية وبما استقلالها واخراجها من هيمنة اي من السلطات
4-تعديل الدستور بما يفك ارتباط الهيئات التي نصت النصوص الدستورية على ربطها بسلطة من السلطات لما يتحمله هذا الارتباط من مظاهر التدخل في اعمال الهيئات
القرار رقم 4/ مؤتمر الهيئات المستقلة :-
حول هيكلية الهيئات المستقلة:-
اجراء دراسة تنظيمية لهيكلية الهيئات المستقلة ووضع هياكل تظيمية جديدة تتلائم مع عمل ومهام كل هيئة على ان ياخذ بالنظر التوصيات التالية:-
1-ابعاد الهيئات المستقلة وتشكيلاتها عن المحاصصة باشكالها كافة لضمان حياديتها ومهنيتها في اداء عملها ومهامها
2-وضع اليات واضحة وشفافة لتعيين مسؤولي وموظفي الهيئات المستقلة بما يضمن استقلاليتها وحياديتها
3-الاسراع بحسم ملف ترشيح وتعيين مسؤولي الهيئات المستقلة بما ينتج رئاسات معينة اصالة تتمتع بالثبات اللازم لممارسة عملها بمهنية وحياد.
القرار رقم 5/ مؤتمر الهيئات المستقلة:-
حول العلاقة مع السلطات الاتحادية وغير الاتحادية ومؤسسات الدولة كافة:-
ضرورة تنظيم بين الهيئات من جهة والسلطات الاتحادية وغير الاتحادية وغير الاتحادية من جهة اخرى على ان يؤخذ بالنظر التوصيات الاتية:-
1-ان التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني بأي حال ان تعمل هذه الهيئات بأنعزالية مطلقة إنما ينبغي ان تحكم علاقاتها مع السلطات الاتحادية نظرية الشراكة والتعاون والتنسيق.
2-ان يكون للهيئات المستقلة موازنات مالية مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة بما يؤكد الاستقلال المالي لهذه الهيئات.
3-التاكيد على الوضع الخاص للهيئات المستقلة وعدم تبعيتها لاي من السلطات الثلاث، وعدم خضوعها في ادائها لاعمالها لغير الدستور والقانون ورقابة مجلس النواب.
4-ازالة اللبس والغموض في القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا بصدد الهيئات المستقلة وخروجها باتجاه واحد يحفظ للهيئات استقلالها وينأى بها عن شمولها بأحكام الجهات غير المرتبطة بوزراة لاختلاف كل منهما في الطبيعة والمكانة الدستورية.
5-اعادة النظر فيما صدر من قرارات تتعلق بارتباط الهيئات المستقلة استناداً الى الفهم لقرارات المحكمة الاتحادية.
6-قيام كل هيأة برفع تقارير فصلية الى اللجان النيابية المشرفة على اعمالها والاشتراك في ورشات عمل وملتقيات مشتركة بما يؤمن التواصل وتمكين اللجان من حل او اقتراح حل المعوقات التي تقف عائقاً امام الهيئات باعمالها باستقلالية وحياد.
7-تفعيل التواصل بين الهيئات المستقلة والسلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة قي اقليم.
8-تشكيل لجنة في مجلس النواب للتنسيق بين السلطات الاتحادية والهيئات المستقلة.
9-التاكيد على الاستقلالية التي اقرها الدستور للهيئات المستقلة والتزام السلطات الاتحادية وغير الاتحادية ومؤسسات الدولة كافة بعدم المساس بها.
10-التزام السلطات الاتحادية وغير الاتحادية ومؤسسات الدولة كافة بعدم ممارسة اي نوع من انواع الضغوط ومن اي جهة كانت على الهيئات في ممارسة عملها.
القرار رقم 6 / مؤتمر الهيئات المستقلة :-
حول تعزيز دور الهيئات المستقلة
تفعيل دور الهيئات المستقلة في بناء الدولة الديمقراطية على ان يؤخذ بالنظر التوصيات الاتية :
1-تطوير مواقع الهيئات على شبكة المعلومات الدولية لتمكين المواطن من ممارسة حقه في الوصول والحصول على المعلومة وتحقيق مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
2-تنظيم وعمل حملات دعائية وتثقيفية لتوضيح عمل ومهام كل هيأة وابراز اهمية هذا العمل باعتباره حاجة ملحة يفرضها واقع التحول في العراق الجديد.
3-تمكين الهيئات المستقلة من ممارسة عملها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
4-الزام السلطات بما تصدره الهيئات المستقلة من قرارات وفق القانون وضمن اختصاصاتها.
القرار رقم 7 / مؤتمر الهيئات المستقلة :-
حول التوصيات الصادرة من المؤتمر
1-اعتماد التوصيات التي تم مناقشتها واقرار صيغتها النهائية وتولي مجلس النواب متابعة اعمال اللجان التي اقترحت.
2-تشكيل لجنة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر برئاسة ممثل عن مجلس النواب وعضوية ممثل عن كل لجنة نيابية مختصة وعن كل هيأة مستقلة على ان ترفع هذه اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا شهريا عن المنجز من الاعمال.
ان مجمل هذه التوصيا ستحال الى مجلس النواب واللجان النيابية لغرض دراستها واعطائها الاولوية في التنفيذ، بما يسهم في دعم الهيئات المستقلة وتواصلها مع مجلس النواب وتجاوز المعوقات المحتملة في تطوير وتحسين واقع كل هيأة، فضلا عن ذلك فان المؤتمر يضع السيدات والسادة المسؤولين في مجلس النواب والسلطات المختصة ومؤسسات الدولة كافة امام مسؤولياتهم الوطنية لتجاوز التحديات التي تعترض العملية الديمقراطية في العراق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لجنة اعداد البيان الختامي والتوصيات