المقدمة
ان أسهام مجلس النواب في تحسين أوضاع النساء الأرامل في الصعد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية وتوفير المستلزمات الأساسية لهن يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة مستقرة ومزدهرة وقادرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
ومن اجل تدعيم الاهتمام بهذه الشريحة وصياغة تشريعات واليات عمل ورفع التوصيات الخاصة ببناء برامج لتنفيذ مشاريع لتخفيف حدة مشاكلهن و تحقيق الشراكة انطلاقا من الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والشرائع الدينية والإنسانية… يعقد مؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الأرامل في العراق .
اهداف المؤتمر
1- العمل على تشريع القوانين الداعمة لقضايا الارامل .
2- تذليل العقبات التي تواجه الارامل في طريق اكتسابهن حقوقهن .
3- انشاء الية للتواصل الفعال بين مجلس النواب وشريحة الارامل .
الفئة المستهدفة
شريحة الارامل و النساء المعيلات و الايتام
المحاور
المحور الاول : عرض الاستبيان الذي اعده برنامج مركز الاستشارات القانونية و حقوق الانسان التابع الى هيئة الاغاثة الدولية .
المحور الثاني : بحث عن اوضاع الارامل ومشكلاتهن .
المحور الثالث : شبكة كفاية الارملة .
الورش
الورشة التشريعية :تعمل الورشة على مناقشة القوانين الداعمة لحقوق الارامل و ابداء الملاحظات حولها .
الورشة الرقابية : تعمل الورشة على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه الارمله من خلال مناقشة واقع الارامل مع منظمات المختصة بشؤون الارامل و الجهات ذات العلاقة .
الورشة التمثيلية :استكمال مشروع شبكة كفاية الارملة و اضافة المقترحات المناسبة
جدول اعمال المؤتمر
9:30 – 10:00 تسجيل الحضور
10:00 – 11:00 الافتتاح
تلاوة عطرة من القران الكريم
كلمة رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي المحترم
كلمة رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة السيدة انتصار الجبوري المحترمة
كلمة رئيس اللجنة المالية السيد حيدر العبادي المحترم
كلمة وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة ابتهال الزيدي المحترمة
كلمة هيئة الاغاثة الدولية
11:00 – 12:10 محاور المؤتمر
المحور الاول:-
عرض الاستبيان الذي اعده برنامج مركز الاستشارات القانونية وحقوق الانسان التابع الى هيئة الاغاثة الدولية.
المحور الثاني :-
بحث عن أوضاع الأرامل العراقيات ومشكلاتهن .
المحور الثالث :-
شبكة كفاية الأرملة .
12:15 – 12:30 استراحة
12:30 – 02:30 ورش المؤتمر .
الورشة التشريعية
الورشة الحوارية.
الورشة التمثيلية .
2:45 التوصيات والبيان الختامي
03:00 وجبة الغذاء
-
نشاطات المؤتمر
- مجلس النواب العراقي ينظم مؤتمرا لدعم حقوق الأرامل
- رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة تؤكد إن مؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الأرامل في العراق هدفه رفع المستوى ألمعاشي لهن
- انعقد المؤتمر في 18/9/2011 الساعة العاشرة صباحا في مبنى مجلس النواب / قاعة رقم 3
مجلس النواب يعقد مؤتمرا لرعاية الأرامل بالتعاون مع هيئة الإغاثة الدولية
وانصبت محاور المؤتمر الذي شهد مشاركة اكثر من 200 مشارك يمثلون جهات وهيئات حكومية ومنظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني ، على ضرورة الاهتمام بشريحة الارامل وصياغة تشريعات واليات عمل لبناء برامج لتنفيذ مشاريع للتخفيف من حدة مشاكلهن وتحقيق الشراكة انطلاقا من الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية فضلا عن العمل على تشريع القوانين الداعمة لقضاياهن وتذليل العقبات التي تواجهن في طريق اكتساب حقوقهن المشروعة فضلا عن انشاء الية للتواصل الفعال بين مجلس النواب وشريحة الأرامل….
لقد خص ربنا تعالى امتنا بان تكون الأمة التي تحفظ للمرأة قدرها الحياتي الكريم ومرتبتها الاجتماعية المحترمة ومنزلتها الإنسانية المبجلة في وقت كانت أمم الأرض تسومها كل انواع الخسف والهوان والذل والاحتقار.ط
وازاء هذه الحقيقة الباهرة، وكوننا الامة التي شكلت الملاك الأول للاسلام ، فان ممارستنا لايه مسؤولية ومن اي موقع كان ، تبتعد قليلا او كثيرا عن جوهر حرية المرأة في الاسلام تجعلنا امام بنية الانحراف او الرده عن الاسلام ببؤرته المحمدية الشريفة، الامر الذي يدعونا الى انزال المرأة منزلتها التي تستحق وإكرامها العناية بيها وتمكينها من أمرها وتيسير عسرها فان الجنة تجري تحت إقدام الأمهات. ….الورشة التشريعة تناقش قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
ناقشت الورشة التشريعية المنبثقة عن مؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الارامل في العراق برئاسة النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في المجلس وبحضور ممثلين عن هيئة الاغاثة الدولية واعضاء عن مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني فقرات قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وطالب المؤتمرون بانشاء مركز تاهيل وتمكين الارامل في 18 محافظة عراقية على غرار مراكز الشباب يضم اقساما متعددة لتاهيل وتحسين واقع الارامل مع السعي لاستثناء المراة المهجرة الارملة بعد نزوحهم من مناطق سكنهم من الضريبة والرسوم الخاصة ببيع منازلهم الاصلية ليتاح استقرارهم في منطقة اخرى فضلا عن دعوة رئاسة الوزراء لتخصيص اراض سكنية للارامل والدعوة لايجاد فرص عمل للايتام ومعيلي الارامل اضافة الى دعوة المحافظين لمساعدة منظمات المجتمع المدني للاسهام بمساعدة هذه الشريحة. التفاصيل…
ناقشت اللجنة التمثيلية المنبثقة عن مؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الارامل في العراق والتي ترأستها النائبة هدى سجاد عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة في ورشتها بنود وفقرات مشروع شبكة كفاية الارملة. كما ناقشت دور منظمات المجتمع المدني غيرالحكومية التي تعنى بالارملة وشؤونها وتحديد هذه المنظمات كذلك اهداف وغايات واليات الشبكة . التفاصيل…
البيان الختامي لمؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الأرامل
( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً)
(النساء: من الآية127)
بغية اسهام مجلس النواب في تحسين أوضاع النساء الأرامل في الصعد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية وتوفير المستلزمات الأساسية لهن يمثل ركيزة اساسية لبناء دولة مستقرة ومزدهرة وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ولغرض تدعيم الاهتمام بهذه الشريحة وصياغة تشريعات واليات عمل لتخفيف حدة مشاكلهن انطلاقا من الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والشرائع الدينية والإنسانية…فقد خرج المشاركون في مؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الأرامل في العراق المنعقد بتاريخ 18 ايلول 2011 في مجلس النواب بالتوصيات الآتية:-
1- أنشاء استراتيجية وطنية تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة وبالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لبحث أوضاع الأرامل ووضع الحلول اللازمة لهذه المشاكل، ضمن فترات زمنية محددة تخضع فيها آلية تنفيذ مفردات هذه الستراتيجية للمتابعة والتقييم الدوري .
2- إتخاذ الإجراءات بشأن التسريع والتوحيد بإصدار القوانين ذات الصلة المباشرة بتمكين المرأة بلا معيل ( قانون الضمان الإجتماعي لغير العاملين, قانون القروض الصغيرة ,رعاية المرأة التي لا عائل لها ) لرفع المعاناة عن الأرامل .
3- تنظيم قاعدة بيانات تخص الأرامل لتكون مصدراً أساساً تبنى عليه عمليات البحوث والدراسات ,والتقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة , والجهات ذات العلاقة , وكذلك الرأي العام تدار من قبل الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط او جهة مختصة ثانية .
4-توفير مراكز طبية متخصصة لمعالجة الصدمات والإنتكاسات النفسية الناتجة عن حالات العنف والنزاعات المسلحة والإرهاب (القتل ,التهجير ,التفجير ,الإختطاف …)وإشراك أساتذة الجامعات من أخصائيي علم النفس والإجتماع للمساهمة في علاج هذه الحالات .
5- انجاز معاملات الحصول على الراتب التقاعدي الذي تحصل عليه الأرامل والبت فيها بشكل إستثنائي وسريع والتخفيف عن كاهلهن بتبسيط عمليات المراجعات العديدة وإيجاد البدائل الإجرائية لها كأن تقوم دائرة التقاعد بتخصيص جهاز متخصص من موظفيها للمتابعة الإستثنائية مع دوائر الدولة ذات العلاقة .
6- مراجعة وتقييم برامج الاعانات التـي تـقـدم للأرامل سـواء طبقـا لتعليمـات شبكـة الحمـايـة الأجتماعية او من خـلال دائـرة رعاية المرأة و المرتبطـة بمكتب دولة السيد رئيس الوزراء ، مع الأخذ بنظــر الأعتبـــار أن مبـدأ الاعانـة الماديـة المباشـر قـد لايكـون كافياً أو صحيحـا، بحيث تجعل هذه البرامج من المـرأة الأرملـة اكثر اعتمـادا علـى ذاتها . وهذا يتطلب ان تبادر دائرة العمل والتشغيل في وزارة العمـل والشؤون الاجتماعية الـى توسيع نشاطاتها لتشمل اعداد اكبر من الأرامل المستفيدات من الاعانـة ضمن شــروط معينة .
7- تيسير قبول ابناء وبنات الأرامل في المعاهد المهنية وفي التعليم الجامعي، وتسهيل قبولهم في البرامج التدريبية لدائرة العمل والتدريب المهني، وكذلك تيسيرحصولهم على الوظائف من أجل المساهمة في رفع مستواهم التعليمي وإعالة أسرهم .
8- انشاء مؤسسات للخدمة الاجتماعية تختص بهذه الشريحة وتعمل على تهيئة البرامج التاهيلية والترفيهية لها وانشاء فروع في المحافظات باشراف كادر من النساء من ذوات الاختصاص العلمي والعملي .
9- إشراك منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الأرامل وحقوق الإنسان للمرأة بكافة البرامج المتعلقة بالأرامل وتقديم الدعم المالي لها والتدريبات اللازمة لرفع قدراتها وخبراتها .
10- تعزيز مبدأ التعاون الدولي في مجال الدعم وبناء القدرات مع المنظمات الأممية والدولية.
11- عقد إتفاق شراكة بين مجلس النواب لجنة المرأة والأسرة والطفولة ,من جهة وبين هيئة الإغاثة وشبكة تمكين الأرامل من جهة أخرى لغرض المتابعة والعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر والمشاريع المستقبلية ، ولتحقيق أهداف حملة تمكين الأرامل .
12- الزاميه التعليم للأناث لغاية نهاية المرحلة المتوسطة .
13- تثقيف وتوعية المرأة بالحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية التي كفلها الدستور .
14 – اعتبار وزارة الدولة لشؤون المراة من الوزرات السيادية واللحاق جميع الدوائر المختصة بشؤون المرأة بهذه الوزارة .
15- زيادة التخصيصات المالية لعام 2012 للدوائر المهتمة بشؤوت المرأة لتحسين الوضع المعاشي لهن .