الدورة الإنتخابية الثانية

السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول

محضـر جلسـة رقـم (27) الثلاثاء (9/10/2012) م
عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، نتوجه باسم مجلس النواب بالتهنئة للإخوة الإيزيدية بمناسبة حلول عيد (جما) الذي يصادف هذا الاسبوع ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.
* الفقرة الثانية، التصويت على نص قرار لسن مقترح قانون مجلس الاتحاد. (اللجنة القانونية)
في الجلسة الماضية ناقشنا هذا الموضوع وأرسلت رسالة إلى المحكمة الاتحادية نسألهم حول المادة (137) حول تشريع قانون مجلس الاتحاد وجاءنا قرار المحكمة الاتحادية أنه يجب التصويت من حيث المبدأ على تشريع قانون مجلس الاتحاد بثلثي المجلس، يعني بعد إكتمال النصاب ثلثي الحضور، فهذا اليوم هو معروض أمامكم وأطلب من مجلس النواب التصويت على تشريع قانون مجلس الاتحاد. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تم التصويت بموافقة الإجماع.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
المادة (94) من الدستور قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للجميع، هذا القرار في الحقيقة وبإختصار شديد أتى بمسألة جديدة تختلف عن الآلية المتبعة بإعداد مشاريع القوانين من قبل السلطة التنفيذية أو المقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب وذلك لأهمية هذا المشروع، فنص قرار المحكمة الاتحادية بالتحديد (على مجلس النواب أن يصدر قرار بأغلبية الثلثين بعد تحقق النصاب المنصوص عليه دستورياً بالإيذان للبدء بمرحلة التحضير والإعداد لمشروع قانون مجلس الاتحاد) وبهذا الإيذان يتم دعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك المختصين والجهات المعنية لصياغة وتهيئة الأفكار الخاصة بهذا المجلس وذلك بما ينسجم مع المبادئ الدستورية وتجارب الدول في هذا المجال ومن ثم بعد صياغة هذه الأفكار بمسودة مشروع ترسل إلى مجلس شورى الدولة لإقرارها حسب الصيغ المتبعة قانوناً ثم يعاد مناقشته ويصوت عليه، هنا هذا التصويت يجب أن يكون على صيغة قرار يتضمن هذه البنود التي جاء بها قرار المحكمة الاتحادية العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تصويت من حيث المبدأ واللجنة القانونية مدعوة الآن أن تقدم لنا المشورة فيما يتعلق (هل نعيد؟)، نحن طبعاً بدأنا بالقراءة الأولى، أعتقد هذا القرار يلزمنا بإعادة النظر منذ البدء بمشروع القانون، تفضل النائب خالد شواني.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
ان ما طرحتموه على المجلس بالإيذان بالبدء بإجراءات تشريع قانون مجلس الاتحاد صحيح ومطابق لقرار المحكمة الاتحادية، الآن مجلس النواب أذن للجان المختصة وفق السياقات القانونية والدستورية الموجودة لتشريعات القوانين بالبدء بإجراءات بتشريع قانون مجلس الاتحاد، لذلك كان هنالك مقترح قانون مقدم قُرأ قراءة أولى ولكن بسبب هذا القرار لأن قرار المحكمة الاتحادية أوجب شكلية معينة لتشريع هذا القانون، لذلك على مجلس النواب الإلتزام بهذه الشكلية ونبدأ مرة أخرى بالقراءة الأولى للقانون ونبدأ بعقد ندوات وإجتماعات للإستماع لآراء الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والإفادة من تجارب الدول بعد القراءة الأولى والقراءة الثانية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نظراً لأهمية قانون مجلس الاتحاد لا يمكن أن تعول أو أن تعتمد على اللجان المختصة ولا يمكن أن تقدم على شكل مقترح يوقع عليه عشرة أو عشرين أو ثلاثين، هذا قانون يحتاج إلى لجنة خاصة تُشكل من رؤساء الكتل ومن ممثلي الكتل ومن ممثلي المكونات وهناك مسودة سابقاً مقدمة من لجنة التعديلات الدستورية وقد تعبت عليه لجنة التعديلات الدستورية وينبغي أن يؤخذ بنظر الإعتبار، هذا القانون لا يتم التعامل معه كأي مقترح يقدمه شخص ويصوغه شخص ويأخذ عليه تواقيع ويقول هذا مقترح، ينبغي أن يُشرع، هذا قانون مهم يحتاج إلى ثلثين للتصويت، هذه هي الغرفة الثانية للتشريع، أنا أقترح أن تُشكل لجنة خاصة من الكتل ومن ممثلي المكونات لغرض إعداد مسودة هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقة ثبت لدينا أن أي لجنة خارج اللجان البرلمانية لن تنجز شيئاً، كلفناكم بالمحكمة الاتحادية، كلفناكم بقوانين أخرى، وعدنا في الأخير إلى اللجان المختصة، اللجنة المختصة تجتمع وهي القانونية وتقدم بعد التصويت داخل اللجنة على طلب تقديم المقترح للقراءة الأولى وإذا تم الإتفاق بأغلبية الأصوات فسوف يقدم للقراءة الأولى، الموضوع إنتهى، المجلس قام بالتصويت وإنتهى.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة) (نقطة نظام):-
ان الذي قامت به رئاسة هو شيء صحيح، لكن أنا أذكر الرئاسة بشيء مهم حقيقة، هناك بعض الأمور وبعض القوانين أو بعض النصوص الدستورية حقيقة ملزمة للنائب، يعني اليوم النائب ملزم وفقاً للدستور أن يؤدي اليمين الدستورية لا يستطيع أحد منا أن يمتنع عن هذا الأمر لأنه لن يكون نائب، أيضاً هذا القانون بالدستور أُعطي له سقف زمني يجب أن يكون وأن يمارس كل الصلاحيات أو هذا المجلس، فبالتالي هناك مسألتين مسألة الثلثين ومسألة أن يكون هنالك سقف زمني، لذلك مجلس النواب ملزم يعني هي ليست مسألة كيفية أنا أصوت أو لا أصوت، أنا ممكن أن أختلف على فقرات في القانون لكن التصويت ملزم، لأن الدستور في الحقيقة ألزمنا خلال هذا السقف الزمني يجب ان يكون في المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً خلال الدورة الانتخابية الحالية لا بد أن ننجز هذا القانون ويكون جاهز للدورة القادمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول جدول الأعمال، مشروع قانون البنى التحتية جاء من الحكومة وإستوفى كل الإجراءات القانونية حسب النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع غير موجود اليوم في جدول الأعمال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نحن نريد أن نعرف السبب، إسمح لي سيادة الرئيس، هيأة الرئاسة في أكثر من جلسة عرضته للتصويت وفي الجلسة الأخيرة أيضاً قالت الأسبوع القادم إن شاء الله يعرض للتصويت، نريد ان نعرف السبب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حضرتك لو إطلعت على جدول أعمال ليوم الخميس، هو على جدول الأعمال، وزعنا جدول الأعمال ليومين، فهو موجود على جدول أعمال يوم الخميس.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين (رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات):-
تشريع هذا القانون (قانون مجلس الاتحاد) ليس من الصلاحيات الحصرية للجنة القانونية وإنما يجب أن يشترك معها لجنة الأقاليم والمحافظات، فيجب أن يكون هنالك تنسيق بيننا وإلا نحن نرفض هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأقاليم معنية أيضاً وتشتركون معهم أيضاً.
* الفقرة الثالثة، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008. (لجنة حقوق الإنسان)
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية) (نقطة نظام):-
بموجب النظام الداخلي أي لجنة من اللجان المختصة عندما يحال إليها ملف من الملفات أو مقترحات قوانين أو مشاريع من قبل رئاسة المجلس لا بد أن تنجز عملها خلال أسبوعين، حضرتك تتذكر نحن قبل ستة أشهر هناك إلحاح كبير من المحافظات على ضرورة تعديل قانون الجوازات في النقطة الحصرية المتعلقة بصلاحية المحكمة في النظر في قضايا ضياع أو فقدان الجوازات من المحكمة في بغداد إلى المحاكم في المحافظات، قبل ستة أشهر سيادتكم أعطيتم مهلة يومين للجنة الأمن والدفاع لإكمال هذا المقترح ووعدونا وقالوا خلال اسبوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا غير مطروح على جدول الأعمال ولا يتضمنه، قدم لي طلب ونسأل اللجنة.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية) (نقطة نظام):-
السيد الرئيس، لا يمكن بهذه الحالة يتم تسييف الأمور، الشعب العراقي بإنتظاره، المواطن العراقي يعاني كثيراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع غير مطروح على جدول الأعمال، الإعتراض يكون فقط على جدول الأعمال، إذا كان لديكم شيء قدموا لي ونستدعي لجنة الأمن والدفاع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (رئيس لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني)(نقطة نظام):-
المادة (130) (على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل إقتراح أو قانون فيه جنبة مالية، نحن طرحنا هذا الموضوع بالمناقشة وقلنا يجب سؤال الحكومة قبل تغيير درجة أعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
المادة (134) أتمنى أن تكون معي سيادة الرئيس، جميع المناقشات التي تطرح في الجلسة تأخذها اللجنة وتُدرجها ضمن التصويت نتفاجأ ولا مقترح من الذي ناقشناه، (99%) من الذين ناقشوا في القراءة الثانية رفضوا تعديل درجة المفوضين، رفضنا أن يكون وكيل وزير ونتفاجأ وضعوا لنا درجة خاصة، ولا نعرف ما هي الدرجة الخاصة؟ هل هو وزير؟ أو وكيل وزير؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تجيبنا اللجنة، تفضل رئيس لجنة حقوق الإنسان، هناك قرار المحكمة الاتحادية حول تمثيل النساء في هذه المفوضية، هذا أيضا مما إستدعى التعديل والتصويت عليه.
– النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الانسان):-
أولا:- التعديل أولاً في جلسة لجنة حقوق الإنسان بعد نقاش وأخذت بنظر الإعتبار جميع الملاحظات التي تم تقديمها فضلا عن اللجنة، أيضاً شارك أعضاء لجنة الخبراء، الأستاذ وليد والأستاذ أمير الكناني، وأيضا تم التداول مع هيأة الرئاسة بشأن التعديلات الموجودة، التعديل يأخذ بنظر الإعتبار قرار المحكمة الاتحادية ضرورة أن يكون عدد النساء لا يقل عن الثلث، ويأخذ بالإعتبار أيضا مكانة المفوضين، سابقا كان المقترح المقدم وكيل وزير، وقد واجه إعتراض بهذا الخصوص، لكي لا تكلف الدولة إعتبار مالي ولكي نوازن أصبح مدير عام ولكن بدرجة خاصة، هذا يعطيه قدر من الحصانة تتوازن مع الدور الذي يقوم به، لذلك أصبح الإتفاق بهذا الخصوص، ونحن نعرض الموضوع أمام جنابكم للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا إبدأوا بقراءة التعديل المقترح للتصويت عليه.
– النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:-
المدير العام بدرجة خاصة بمكانة المستشار في مجلس الجمهورية ومجلس رئاسة النواب، بهذه المكانة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهى الموضوع ننتقل إلى التصويت.
– النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:-
يقرأ المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أزهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-
يقرأ المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
إحسبوا الأصوات، الأغلبية كبيرة بالأول، سيادة النائب هذا الكلام غير صحيح ولا نسمح لك أن تتهم بهذه الطريقة، ماذا عش وتزوير؟ لا نعيد، أغلبية كبيرة، (50%) من النواب يقدموا طلب لكي نعيد، تفضلوا إحسبوا الأصوات.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
أنا كرئيس لجنة وكشخص أسحب القانون ولا يمضي القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستمروا بالتصويت، المادة (3).
– النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
أنا أوضح حقيقة سيادة الرئيس لكي تكون معلومة عند الجميع، هذا القانون لماذا شُرِع؟ يصب هذا القانون في مصلحة التحالف الوطني أصلاً، عندما توفى المفوض في مجلس المفوضين (رحمه الله) وبحسب القانون الطبيعي القانون ينص (الذي يصعد هو الرقم الأول الذي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب)، يعني أن الذي يصعد مسيحي، وقد إعترض الإخوة في التحالف الوطني لكي يصعد بدلاً عنه من يمثله ضمن المكون، وجرى الإتفاق على هذا الأساس لغرض معالجة هذه المشكلة، وقدمنا هذا القانون في سبيل تحقيق التوازن للتحالف الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب هذا الموضوع ( التعويض) تم التصويت عليه، نتكلم حول المادة (2) رفضت من المجلس.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (رئيس لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني)(نقطة نظام):-
جرت العادة في كل القوانين التي نصوت عليها لا يسمح بالحديث والمناقشة لتغيير قناعات النواب، لماذا تحديداً الآن نسمح بالحديث أثناء التصويت؟ التصويت لا مناقشة فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ رئيس اللجنة لديه مسالة يرغب بطرحها، هذا ليس نقاش، المادة (2) رُفضت، المادة (3) إستمروا.
– النائبة أزهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-
تقرأ المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 مع التعديل المقترح.
– السيد  رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية) (نقطة نظام):-
هذا القانون يفتقر إلى أحد المقومات الرئيسية لإجراءات التشريع قضية النشر في الجريدة الرسمية، ليست بها مادة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وهذا خلل كبير، لا، لا يجوز، أصبح قانوناً وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وهذا خطأ فادح وكبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم الهدوء، أوضحوا لنا هذا الموضوع، لماذا التصويت للنشر في الجريدة الرسمية؟
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
بالنسبة للنشر وفق قانون الخاص بالنشر تحصيل حاصل كل قانون يجب أن ينشر في الجريدة رسمية، نحن الآن ثبتنا بالنسبة للنفاذ من تاريخ التصويت عليه، التصويت على أعضاء مجلس المفوضين من قبل مجلس النواب، بالتالي حتى لو لم تذكر فقرة في الجريدة الرسمية تحصيل حاصل وفق القواعد العامة ووفق قانون النشر هو يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يرد دائما في القوانين، لماذا هنا غير موجود؟
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
لا مانع الآن ان تُضاف وتنشر في الجريدة الرسمية، تُضاف فقرة (تنشر في الجريدة الرسمية).
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
لقد نصت المادة (129) من الدستور (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف  ذلك) أي أن (شرط النشر شرط واجب لنفاذ القانون)، ولكن تاريخ العمل أو تاريخ النفاذ من الممكن العودة به إلى قبل النشر أو بعد النشر، النشر شرط أساسي للنفاذ.
– النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
أنا لا أختلف مع الإخوة الزملاء، في الحقيقة تحصيل حاصل كل قانون يسنه مجلس النواب ينبغي أن ينشر حتى مع عدم النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أضيفوا لنا هذه الفقرة (ينشر في الجريدة الرسمية)، قبل الأسباب الموجبة.
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
يضاف إلى المادة (3) مقترح التعديل (وينشر في الجريدة الرسمية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النشر في الجريدة الرسمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لقانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 مع التعديل المقترح.
– النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
أرجو من السادة أعضاء اللجنة الإنتباه إلى كلامي، اعتقد أن القضية مهمة، الأسباب الموجبة المذكورة، نحن الآن أمام مقترح لتعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 وهذا المقترح قد عدل المادة (15) و(16) و(18)، المادة (16) سقطت لم يصوت عليها المجلس، بقي التعديل يطال المادة (15) و(16) و(18) جيد.
نأتي الآن إلى الأسباب الموجبة، الإخوة السادة أعضاء اللجنة جاءوا إلى الأسباب الموجبة في القانون الأساس، يعني قانون رقم (53) لسنة 2008 ثم عدلوا عليه تعديلاً، أي التعديل المقترح على الأسباب الموجبة في القانون الأساس وهذا الشيء غير صحيح، لأن الأسباب الموجبة في القانون الأساس لسنة 2008 لاعلاقة لها بالتعديل، ينبغي أن تبقى لأن لها ما يوجبها، إذا نأتي الآن إلى مقترح تعديل الأسباب الموجبة، ماذا يذكر فيه؟ (لأجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين وإعمالاً للقرار القضائي)، إذا صوت السادة أعضاء مجلس النواب على هذا التعديل فان هذا التعديل سيكون جزءاً من الأسباب الموجبة للقانون الأساس وليس لمقترح التعديل وهذا خلط كبير، هذا غير صحيح.
مقترحي، أن مقترح تعديل الأسباب الموجبة يكون هو أسباب موجبة لمقترح التعديل لا تعديلاً للأسباب الموجبة في القانون الأساس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجنة.
– النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
هذه الأسباب الموجبة في القانون الذي هو مقترح التعديل الذي قدمناه وأصبح إستدراك من قبل بعض النواب على أن الأسباب الموجبة المقدمة للتعديل لا تفي بغاية التعديل فحصل تعديل الأسباب الموجبة لمقترح التعديل وليس للأساس كما ذكر السيد النائب، ولكني أذكر شيء آخر، هذا القانون تم الإتفاق إما أن يمضي جملة واحدة أو لا يمضي، هذا الإتفاق مع دولة القانون، لذلك أرجو إيضاح هذه الحقيقة، تمضون إلى النص، أنا أقول لكم أن الإتفاق أُخلَّ به وإذا تمضون بالجملة لنمضي بالجملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة مقترح التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
إحسبوا الأصوات.
( تم التصويت بموافقة الأغلبية).
(تم التصويت على قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008)
* الفقرة الرابعة، التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
أطلب باسم مجلس النواب شطب الكلام الذي تفضل به الدكتور سليم الجبوري على أن هناك إتفاق بين الكتل السياسية على تمرير هذا القانون ولا يمر نصف والنصف الآخر لا يمر لأنني أعتقد أن فيه إساءة كبيرة إلى مجلس النواب أمام أبناء الشعبي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، الإتفاقات في بعض الأحيان تُثري القانون وتسهل التشريعات ولا يوجد في هذا بأس أبداً.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فوزي عمر محمد :-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فوزي عمر محمد :-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
( تم التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي).
* الفقرة الخامسة، التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
( تم التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).
* الفقرة السادسة، التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والاعمار)
– النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية).
* الفقرة السابعة، التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل النزلاء للمؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.(لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة النزاهة، لجنة الخدمات والاعمار، اللجنة المالية)
– النائب حسين حسن نرمو درويش:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل النزلاء للمؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين حسن نرمو درويش:-
يقرأ مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل النزلاء للمؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين حسن نرمو درويش:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل النزلاء للمؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل النزلاء للمؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية).
* الفقرة الثامنة، التصويت على مشروع قانون تصديق قانون جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع)
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) مشروع قانون تصديق قانون جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق قانون جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق قانون جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مشروع قانون تصديق قانون جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996).
– النائب امير طاهر حسين الكناني:-
الديباجة في البداية (بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة) أينما وردت مجلس الرئاسة يجب أن تتحول إلى رئيس الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
* الفقرة التاسعة، التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية).
* الفقرة العاشرة، التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985.(لجنة الخدمات والاعمار، اللجنة القانونية)
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والخدمات)(نقطة نظام):-
الفقرة الثالثة تم التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008، أريد أن أؤكد أن هذا التصويت كان غير دستوري يتناقض والمادة (14) من الدستور لأنه ينص على التعامل على أسس طائفية وقومية وعنصرية وهذا مخالف للدستور.
– النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تقرأ  المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة  1985 مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين حسن نرمو درويش:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقبي:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقبي:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقبي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985).
* الفقرة الحادية عشرة، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011. (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية).
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
فقط (خامساً) المركز التدريبي أو معهد الرقابة المالية، ماذا يقصدون؟ واحد منهما، إما المركز التدريبي أو، (أو) ماذا تعني؟ فقط يوضحونها لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة. أجيبوا السؤال.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
الموضوع نفس الشيء. معهد الرقابة المالية هو نفسه المركز التدريبي لأجل التوضيح فقط، أما إسمه فيكون (المركز التدريبي).
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
يجب أن نرفع (أو المعهد)، يجب أن نرفع هذه العبارة التي بين قوسين سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هي غير مناسبة. تسموه بالإسم الموجود (المركز التدريبي).
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
المادة (103) من الدستور عندما تكلمت عن الهيآت المستقلة وصفت ديوان الرقابة المالية بأنه (ديوان رقابة)، وهنا في هذا المقترح نحن في القراءة الثانية إعترضنا، قلنا عندما تعطون سلطة التحقيق لهذا الديوان فإنه يخالف أحكام الدستور لأننا نعلم أساليب مكافحة الفساد، فهو تدقيق أو تحقيق رقابة أما أنا نعطي ديوان الرقابة بشكل مطلق للتحقيق في كافة القضايا فأعتقد هذا يخالف الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المادة فصل فيها وتم التصويت عليها. الآن غيروا الإسم فقط يكون (المركز التدريبي).
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
أنا أعتذر سيادة الرئيس من تكرار نقاط النظام، لكن هذا قانون مهم. قرار المحكمة الإتحادية نص (ليس من حق مجلس النواب أن يعين رئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية إلا من خلال الحكومة)، كان هذا مضمون القرار. الآن نحن نريد أن نعالج موضوع القرار فدخلنا في مقترح قانون فيه تعديلات كثيرة، ونحن في اللجنة القانونية سبق وأن كتبنا أنه يجب الإلتزام بتنفيذ فقط مضمون قرار المحكمة الإتحادية بإعتباره ملزماً وتعديل الفقرة الخاصة بتعيين رئيس الديوان ليس أكثر، مثلما حصل مع رئيس هيأة النزاهة.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
اللجنة إلتزمت بقرار المحكمة الإتحادية بكل حذافيره، لكن لا يوجد مانع عندما يكون هناك رأياً لتعديل القانون فنأخذ به وهذا ما جرى عليه العرف في مجلس النواب، فنذكر سواءً في الدورات السابقة قانون الإنتخابات أو الآن في هذه الدورة كان عندنا قراران من المحكمة الإتحادية في هذا الأمر، أضف إلى ذلك أن هذه التعديلات الأخرى هي ضرورة ملحة، مرة الحكومة طلبتها ومرة ديوان الرقابة المالية.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية)(نقطة نظام):-
السيد الرئيس مثلما تفضل الأستاذ أمير، هناك قرار من المحكمة الإتحادية صادر ببطلان فقرة واحدة من القانون ويعاد إلى مجلس النواب لتعديل هذه المادة فقط وبشكل حصري. هذا القانون لم يدخل حيز النفاذ حتى نعدلها الآن، كيف تعدل قانوناً ولم يتم تطبيقه، هذا أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دخل حيز النفاذ. لم يتم إيقاف الدعوة أمام المحكمة إلا بعد أن نشر في الجريدة الرسمية.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
لأنه تم الطعن بها أمام المحكمة الإتحادية وبالتالي لم ينفذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو ذكر في الجريدة الرسمية فيعتبر نافذاً.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
ثانياً:- أنظر إلى الأسباب الموجبة للتعديل التي تنص (إلتزاماً بقرار المحكمة الإتحادية المرقم كذا يتم تعديل القانون). الآن هذه المواد التي يجري تعديلها لا تنسجم ولا تتطابق مع السبب الموجب لتشريع القانون. الأسباب الموجبة (لصدور قرار من المحكمة الإتحادية بعدم دستورية البند(أولاً) من المادة (22) من ديوان الرقابة المالية وطلبها تعديل المادة أعلاه شرع هذا القانون). هذا هو السبب الموجب لمقترح القانون. الآن القانون أصبح فيه أكثر من مادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكل يكمل إجابته حول الموضوع بوضوح، تفضلوا اللجنة.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
نحن في القراءة الثانية تم مناقشة هذا الموضوع وإتفقنا في مجلس النواب على الإستمرار في التصويت على هذا القانون مع التعديلات التي رافقت هذا التعديل الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
يقرأ المادة (6) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ المادة (7) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
يوجد لدينا قانون التقاعد العام وهذا القانون ينطبق على كل موظفي الدولة وبالتالي مجيء هذه الفقرات هنا ستسبب لنا مشكلة لكل دوائر الدولة، كلها سوف تطلب نفس الطلب، لذلك أنا أعتقد هذه مجيئها غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عادل فضالة إلعيبي المالكي (نقطة نظام):-
بما أن هيأة الرئاسة ومجلس النواب لم يلتفتوا إلى ملاحظات اللجنة القانونية بخصوص المواد التي أضيفت على قرار المحكمة الإتحادية، فأعتقد من الضروري أن تعدل الأسباب الموجبة وفق أساس أو المواد التي صوت عليها. الأسباب الموجودة حالياً تخص المادة (22) فقط، فيجب إضافة أسباب موجبة أخرى أو عبارات أخرى حتى تغطي كل التعديلات التي إقترحها الإخوان وصوت عليها مجلس النواب.
– النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
كلام الأستاذ عادل صحيح. نضيف عبارة (ولضرورة بعض المواد التي جاءت في التعديل شرع هذا القانون).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الصياغة الجديدة؟
– النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
ولحاجة القانون لبعض التعديلات التي وردت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نحن طبعاً صوتنا على الأسباب الموجبة. أطلب من رئيس اللجنة المعنية أن يطلب إعادة التصويت بالصيغة الجديدة أو (50) نائباً.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
الملاحظة التي تقدم بها السيد النائب ملاحظة جديرة بالإهتمام، نحن نضيف إضافةً إلى النص الموجود وللحاجة للمواد الأخرى ولضرورتها في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ثبتوا النص الجديد وأقرؤها أمام المجلس حتى نصوت عليها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (133) من النظام الداخلي، لا نريد ان نقع في ذات الإشكالية التي وقعنا فيها في الموازنة، المواد التي تدخل ضمن التصويت يجب ان يتم قراءتها قراءة أولى ومن ثم قراءة ثانية ومناقشة، بعض المواد الخاصة برواتب التقاعد هذه فقط للتصويت جاءت لم تدخل في القراءة الأولى أو القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ القراءة الثانية ذات شكل المقترح، بعد ذلك تجري تعديلات بموجب النقاش داخل اللجنة.
– النائب عبد العباس حمود سالم الشياع (نقطة نظام):-
المادة (5) لم نصوت عليها، فقط صوتنا على التعديل المقترح والذي هو فقط البند أولاً تعديل مقترح، أما البند ثانياً ليس فيه تعديل وهو ضمن المادة فلم نصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، صوتنا على المقترح في البندين.
– النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
البند ثانياً ليس فيه تعديل، وهم كتبوه مرتين خطأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لا يخالف هو قرأ الصيغة ذاتها.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية) (نقطة نظام):-
السيد الرئيس، المادة الأولى التي تم التصويت عليها فيها مخالفة صريحة لأحكام المادة (103) من الدستور العراقي، المادة (103) (أولاً) (يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية)، الآن المادة يغير الإسم إلى ديوان الرقابة المالية الإتحادي، لذلك هذا الأمر فيه مخالفة لابد ان ترفع كلمة الإتحادي وان تحذف، لإن فيها مخالفة صريحة للمادة (103) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نسمع الجواب، الدستور ذكر ديوان الرقابة المالية.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أولاً:- الدستور أيضاً في المادة الأولى قال ان النظام في العراق نظام إتحادي، فبالتالي هذا الأمر يعني تسمية شكلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ليست شكلية، نسمع رأي قانوني أخر، حول الرقابة المالية فقط أو للرقابة المالية الإتحادي.
– النائب محمود صالح الحسن:-
طبعاً الدستور العراقي حصر المصطلح قال (ديوان الرقابة المالية)، ولم يضيف لها لا إتحادي ولا غيره، ولكن هذا أنا أعتقد بموجب النظام الذي جاء به الدستور العراقي ان المؤسسات التي تتعلق بالدولة العراقية تسمى بالإتحادية، كافة المؤسسات التي تعمل وخاصة التي يشرع لها قانون من قبل مجلس النواب العراقي تسمى بالإتحادية كتحصيل حاصل، بدليل أنها الآن في كافة المؤسسات كمحاكم الإستئناف تسمى محكمة الإستئناف الإتحادية، في حين هو مجلس القضاء الأعلى، هذا تحصيل حاصل وفق مبادئ الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة.
– النائب حسن نعمه ياسر الياسري:-
أنا سبق وقلت في الحقيقة وإستناداً إلى نصوص الدستور بإن المؤسسات الدستورية التي ورد ذكرها في الدستور العراقي جاءت بصيغة الإطلاق ولم تقيد، فالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مجلس النواب لا يقال مجلس النواب الإتحادي، وهكذا مجلس الإتحاد وهكذا كل المؤسسات الدستورية، إنما التقييد يرد على الأمور الأخرى غير الخاضعة لسلطان المؤسسات الإتحادية، يعني إذا أنشأنا مثلاً بعض المؤسسات في إقليم كردستان أو في المحافظات أو في أقاليم جديدة نحتاج إلى التخصيص، مؤسسات الدولة الدستورية لا تحتاج إلى تخصيص، ولذلك ديوان الرقابة المالية يكتفى بذلك ولا تضاف كلمة إتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، يعني هذا أعتقد إنتهى الموضوع، أنا أطلب إعادة التصويت على الفقرة (1)، كرئيس مجلس لي الصلاحية في إعادة التصويت، أطلب إعادة التصويت، يعني إذا لم نصوت على الفقرة، فيبقى النص هو ديوان الرقابة المالية، التصويت على الفقرة (1)، المادة (1). الفكرة غير واضحة، المادة (1) طلب التعديل، إذا وافقنا عليها فسوف يكون الأسم ديوان الرقابة المالية الإتحادي، إذا رفضت سبق وان وافقنا عليها فسوف يكون ديوان الرقابة المالية، التصويت على المادة (1). المادة (1) تم إقرارها بشكل الإتحادي، إذا رفضناها صوتنا من جديد ورفضت المادة فسوف يبقى الأسم القديم ديوان الرقابة المالية، يعني التعديل في هذه المادة ينتفي، فإذا المجلس لم يوافق على المادة (1) مرة أخرى فسوف نعود إلى الأسم القديم، مرة إخرى أرجوا التصويت، إعادة التصويت على المادة (1) من مقترح القانون.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً هو الآن الإتحادي، تفضلوا الأسباب الموجبة بعد التعديل.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية الإتحادي رقم (31) لسنة 2011.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية) (نقطة نظام):-
السيد الرئيس، في الأسباب الموجبة لابد ان تكتب الأسباب التي تؤدي إلى إجراء هذه التعديلات، إجراء هذه التعديلات تكون هي سبب موجب لتعديل القانون، كيف تكون؟ يعني هذه كارثة وأخطاء كبيرة لا يمكن ان يقدم عليها مجلس النواب، على الأقل لغرض القيام بالصلاحيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، حصلت القناعة بتعديل الأسباب الموجبة، ارجوا ان تعدل بطريقة قانونية تكون مناسبة.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
أنا أرى كثرت ملاحظات الإخوان في اللجنة القانونية، علماً وأنا كنت حريص كوني مكلف مع بقية الإخوان في هذا الموضوع ان ترسل المسودة إلى اللجنة القانونية، ليضعوا ملاحظاتهم عليها من الناحية الشكلية، أو حتى هم كونهم لجنة قانونية أنا أرى ملاحظاتهم كثرت وهم غير مطلعين على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الصياغة أعتقد لا بد ان تعاد بطريقة مناسبة، دعونا نكلف اللجنة القانونية، النائب خالد شواني، والنائب بهاء الأعرجي مع اللجنة، تفضلوا صيغوا لنا صياغة إخرى جديدة.
– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
أنا نائب رئيس اللجنة القانونية وأنا مؤتمن على عمل اللجنة القانونية، فتوجد حقيقة يجب ان أوضحها لأعضاء مجلس النواب، الذي جاءنا مقترح القانون فيه فقط فقرتين، رداً على السيد شيروان الوائلي، وموجود مرفق المقترح الذي جاء إلى اللجنة القانونية وجاءنا فقط المادة (1) هو تعديل الفقرة أولاً من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية، يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءاً على إقتراح من مجلس الوزراء والأسباب الموجبة، هذا فقط الذي جاء إلى اللجنة القانونية، ونحن في إجتماع اللجنة القانونية عرضنا هذا المقترح وناقشناه وأرسلنا كتاب إلى لجنة النزاهة، هذا دفاعاً عن اللجنة القانونية، الآن كل المقترح مغير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً نحن سوف نستمر في الجلسة، بقي لدينا قانون واحد، ليس طويل نكمل، قانون العفو سوف يؤجل  بطلب من اللجان المعنية إلى يوم السبت القادم، إقرؤا لنا.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية الإتحادي رقم (31) لسنة 2011.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية الإتحادي رقم (31) لسنة 2011).
* الفقرة الثالثة عشرة، التصويت على مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة المالية).
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
المحققين القضائيين يستحقون كل الخير، ويحتاجون إلى دعم من مجلس النواب، وكلجنة مالية عرض علينا مقترح القانون وكتبنا كتاب تفصيلي فيه أكدنا فيه دعمنا لإعطاء مخصصات إلى المحققين القضائيين، وكان هناك كتاب من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وإتصالات متكررة به حول هذا الموضوع، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلب، بالطبع هو كان مقترح القانون فيه فقرات كثيرة تم ردها من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى جميعاً وتم إسقاطها من مقترح القانون، لإنه كان ليس لها مبرر ان تكون في القانون، بقيت فقط الجنبة المالية فقط، فالجنبة المالية يجب ان يؤخذ بها رأي الحكومة، وهذا ذات رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى بكتاب مكتوب إلى اللجنة القانونية ولنا كذلك ويقول يجب ان يؤخذ رأي الحكومة ونقول نحن راسلنا الحكومة، ونحن كلجنة مالية راسلنا الحكومة في هذا الإطار ولحد اللحظة لم يرد الجواب، والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يقول يجب ان يكون مشروع قانون في النص ذاكر، وأنا تكلمت معه شخصياً وقال نعم، أنا أقصد مشروع قانون، لإن مقترح القانون حسب رأي المحكمة الإتحادية غير ملزم لها، قال تقعون في إشكال دستوري، فأنا أقول إلى من يريد ان يعطي مخصصات إلى المحققين القضائيين في هذه الطريقة سوف يقع في إشكال ربما لا يحصلون على المخصصات، نحن إقترحنا طريق أقصر، موازنة مجلس القضاء الأعلى الآن نحن نناقشها وجاءت من مجلس القضاء، وأتفقت مع السيد رئيس مجلس القضاء ان نضمنها في موازنة مجلس القضاء وهو قانون وهو يحدد المخصصات، يطلبون مخصصات ونضمنها ومجلس النواب يصوت على هذه المخصصات في موازنة مجلس القضاء ثم يكون إلى ان ننتظر مشروع قانون الحكومة يأتي ويشرع، هذا بالطبع حقيقة نريد ان نعطي مخصصات إلى المحققين القضائيين وأسرع طريقة هو ان نضمنها الآن في موازنة مجلس القضاء وليست الموازنة العامة والمفروض نناقشها الآن لسنة 2013 هذا طريق أسرع وأسلم قانوناً، الطريق الثاني غير مأمون وربما سوف نقنع الآن ونمضيها ولكن عملياًُ ربما لا تمضي والمحققين القضائيين لا يحصلون على مخصصاتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً:- مقترحات القوانين نافذة والدليل قبل قليل شرعنا على تعديل مقترح قانون الرقابة المالية المحكمة الإتحادية ردت بعض فقرات المقترح حول الية الإختيار ولم ترد القانون ككل كثير من القوانين شرعت كمقترحات وهي نافذة كقانون مجلس النواب إنتخابات مجلس النواب فأرجوكم ان لا نعود دائماً الى إضعاف مجلس النواب بهذه الطريقة اما ما يتعلق في الجنبة المالية هذا أمر صحيح وإسال اللجان المعنية وطلبت راي الحكومة في عدة قضايا حول رأي الجنبة المالية ولم تجب الحكومة ومنها الغاء الفقرة (40) من الموازنة أشهر طويلة لا يردون حول هذا الموضوع.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أولاً:- ما تفضل به الزميل العبادي حقيقة غير قانوني وغير دستوري كون ان تضمين اي مادةً في الموازنة لهذا العام هو يكون نافذ لسنة واحدةً وبالتالي نحن نتكلم عن قانون هذا واحد.
ثانياً:- المحقق هو جندي مجهول هو من يقوم بكل هذا العمل، علينا ان نعرف ان هذا المحقق في الآونة الاخيرة التحق بمجلس القضاء، وبالتالي الكل يمتاز بمزايا مجلس القضاء الا هذا المحقق. ونحن نقول لا حاجة الى اخذ رأي الحكومة في هذا الامر على الرغم من ان هناك نص في الامور المالية لان هذا ليس موظف عند الحكومة هناك سلطة مستقلة والدليل على ذلك ان مجلس القضاء تكون ميزانيته مستقلة اي ان الحكومة لاتعرف بل مجرد ان تمر تصادق.
وقد طال الكلام عن الاقتراحات مقترحات القوانين هي واجب مجلس النواب انا اقول ان النائب الذي يقول انه ليس من حق مجلس النواب اقتراح القوانين عليه ان يتذكر انه نائب في مجلس النواب وليس موظف لدى الحكومة.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
السيد الرئيس لدينا نحن الرأي القانوني بالنسبة الى هذه النقطة التي طرحها السيد رئيس اللجنة المالية تحديداً نحن عملاً بإحكام المادة (130) من النظام الداخلي خاطبنا مجلس القضاء الاعلى بإعتبار السلطة القضائية سلطة مستقلة ولها موازنتها الخاصة تدرس ضمن موازنة الدولة طالبنا فيها موافقتهم من عدمه على مقترح القانون الذي يرتب اعباء مالية بإضافة مخصصات إلى المحققين القضائيين بكتاب رسمي أجاب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنه لامانع لديهم من طرح هذا الموضوع وسبق ان لامانع لديهم من من إضافة هذه المخصصات الى المحققين القضائين وسبق لهم ان خاطبوا الحكومة والامانة العامة لمجلس القضاء بإضافة هذه المخصصات لذلك السلطة القضائية سلطة مستقلة وعندما نطالبها في الموافقة وتوافق في كتاب رسمي نحن في اللجنة القانونية نعتمد على الكتب والمراسلات الرسمية وليس على الكلام الجانبي الذي ربما يطرح بشكل هامشي بيننا كسياسين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ارجو من السادة النواب الذين خارج القاعة ان يتفضلوا النصاب مختل الان وسجلوا الغياب كما وجهنا.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
السيد الرئيس لذلك نحن التزمنا في النظام الداخلي وليس فيه اي مخالفة، اما القضايا الأخرى المتعلقة في القانون فنحن نقترح ان يتم شطب كثير من المواد الواردة في مقترح القانون لتواجدها في قوانين أخرى قوانين منظمة للسلطة القضائية وايضاً السلطة القضائية محتاجة الى إصلاح وتطوير هذا القانون يأتي في هذا المجال وسبق لمجلس القضاء الاعلى في كتابه الرسمي بارك جهود اللجنة القانونية في تشريع مثل هذا القانون، لذا نقترح عليكم وعلى مجلسكم الموقر بالتصويت على المقترحات الواردة فيه.
–  النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (نقطة نظام) :-
نقطة النظام حول المادة (4) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتهى الموضوع نحن نتكلم عن القانون الجديد.
–  النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
هناك قضية يجب ان نبينها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول المحققين او حول ما سبق؟
–  النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
المادة (4) من الدستور (ان اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسمية في البلاد)، ومخاطبات مجلس الوزراء ومجلس النواب تكون باللغة العربية واللغة الكردية، أنا أرى في هذه القوانين هناك أخطاء نحوية والخطأ النحوي يخل باللغة العربية يعني في هذا القانون قانون ديوان الرقابة المالية فيه ستة أخطاء، نحن محرجين امام الشارع هذا استاذ لغة عربية عنده أخطاء لا تقل عن خمسة وعشرين سنة هذا ليس صحيح ولديكم إمكانية مادية ولديكم ميزانية خاصة إجلبوا أناس مصححين لغوياً، هذا ليس صحيح أخطاء نحوية في كل يوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة صحيحة أرجو من اللجنة القانونية واللجان الأخرى الإهتمام في هذا الموضوع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي( رئيس لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني)(نقطة نظام):-
نحن ناقشنا القانون قراءة اولى وقراءة ثانية وارى ان مقترحات الأخوة المتضمنة في المسودة مقترحات جيدةً جداً علينا ان نصوت ولا نناقش القانون من جديد الذي يريد ان يصوت يصوت والذي يريد ان يرفض يرفض القضاء سلطة مستقلة وموازنة جديدةً قادمة بإمكانهم تضمين هذه الاموال ضمن موازنتهم المستقلة ومجلس النواب يوافق عليها.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأُ مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انا أسأل اذا حذفنا المادة التعاريف هذا ليس ضروري؟
– النائب امير طاهر حسين الكناني:-
هذا المقترح جاء من لجنة حقوق الإنسان تم تكليف اللجنة القانونية في هذا المقترح فيه اغلب المواد موجودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون التنظيم القضائي وبالتالي لا حاجة ان يتم تكرار هذه المواد فقط ستبقى ثلاث مواد من مقترح القانون التي تخص حقوقهم وامتيازاتهم الأخرى كلها مكررة ولا يجوز ان يصار إلى تشريعات مكررة ومضمنة في القوانين المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للعنوان.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل قراءة المادة (2) مقترح القانون.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي ( نقطة نظام) :-
بالنسبة إلى العنوان أرجو انتباه السادة النواب مقترح قانون المحققين القضائيين والتعديل المقترح مقترح قانون مخصصات المحققين، نحن لدينا في المواد الأخرى واجبات المحقق ما علاقة واجبات المحقق بالمخصصات؟
– السيد رئيس مجلس النواب :-
هذا ممكن ان تجيب عليه اللجنة.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
في المقترحات قدمنا وقلنا هذه الصلاحيات موجودة في قانون التنظيم القضائي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وعقدنا إجتماعات مع السادة المحققين القضائيين ومع السادة الممثلين للسلطة القضائية. لذلك الآن نحن نقترح حذف هذه المواد ويتم تعديل عنوان القانوني تبعاً لهذه التعديلات الواردة فيها.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل قراءة مقترح القانون المادة رقم (2).
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
هذا فيه تشويه للمقترح، والمقترح كان يهدف لشيء والآن لو تلاحظوا ان كل مواده تلغى اللجنة مقدمه إلغاء كل المواد بإستثناء فقرة متعلقة في المخصصات وهذا تشويه لمقترح القانون. أنا اقترح إلغاء المقترح ونركز على المخصصات الذي يريد إعانة المحققين القضائيين لا يلجأ إِلى هذه الطريقة هذه طريقة للعرقلة، أنا مع إعطاء مخصصات إلى المحققين القضائيين أقترح على اللجنة القانونية ان نمشي بإجراء أسرع من هذا حتى لا ندخل في نزاع، هذا يدخلنا في نزاع قانوني دستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة فكرتك السابقة واضحة والآن أجابت اللجنة، أنتم الآن سوف تلغون كل الفقرات فقط سوف تركز على الفحوصات.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
لا السيد الرئيس، من حق مجلس النواب أن يجري تعديلات بعد القراءة الثانية في ضوء الدراسات والمناقشات التي تجري على القانون، لاحظنا هذه المواد موجودة في القوانين الأخرى ولا حاجة الى ذكرها مرة أخرى وأخذنا رأي ذو العلاقة بهذا الأمر. لذلك عندما نقول عندما نقول بأننا تشطب هذه المادة لأننا نعرف لأن هذه المادة موجودة أما في أصول المحاكمات الجزائية أو في قانون التنظيم القضائي ولا حاجة الى ذكرها مرة أخرى، لذلك القضايا التي غير معالجة وموجودة في مقترح القانون الآن نعرضها للتصويت في الفصل الثالث ويتم التصويت عليها.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (6) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (7) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (8) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (10) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (11) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (12) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (13) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (14) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (15) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
نحن لا ننكر أن من واجبات مجلس النواب هو تقديم مقترحات القوانين وهذا يعزز دور مجلس النواب ويقويه، لكن المحكمة الاتحادية التي قالت مقترح القانون يقدم كفكرة يذهب، هذا لا يعني أنه يضعف دور مجلس النواب لكن الفكرة تذهب، الفكرة عنوانها هي مخصصات المحققين القضائيين تذهب للحكومة الحكومة تشذبه وتخرجه على هيأة قانون يأتينا. لكن هذا كله لا يقر لهذا لا نستطيع أن نسميه يخص موضوع المخصصات وإنما يمكن أنا واسمحوا لي أن اسميه حشو معناه أن هذا كل الذي يذكر مقترح قانون المحققين مهام وواجبات وتعيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة ذكرت قبل قليل نفس الموضوع.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (16) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عادل فضالة لعيبي المالكي:-
يقرأ المادة (17) من مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فوزي عمر محمد (نقطة نظام):-
أنا أسال اللجنة القانونية كيف يمكن تطبيق المادة (12) من القانون من غير أعطاء حق إصدار تعليمات لمجلس القضاء الأعلى؟ لا يمكن تطبيق المادة (12) من هذا القانون إلا بإصدار تعليمات من مجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هي التعليمات موجودة تفضلوا جابوا اللجنة.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
هذه المادة تفاصيلها موجودة في قانون التنظيم القضائي وفيها تعليمات سابقة وصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى واضحة بهذا الصدد ولا حاجة الى ذكرها هنا.
– النائب عادل فضالة العيبي المالكي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
قبل التصويت على القانون ككل، الآن السيد الرئيس الآن تبعاً للتعديلات التي أجريناها داخل القانون يعدل عنوان القانون الى (مقترح قانون حقوق وامتيازات المحقيين القضائيين).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قمنا بتعديله وصوتنا عليه في البداية.
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين).
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً
***********************
***************
********