بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى أحكام البند  (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)  من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقــم  (     ) لسنة 2012
قانون
التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين
رقم (28) لسنة 2009
المادة ـ 1 ـ  تحل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر ) محل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين ) المنصوص عليها في قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 .
المادة ـ 2 ـ  يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله مايأتي :
               اولاـ  يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر)  يرتبط بوزارة المالية ويتمتـع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية او من يخوله .
              ثانيا ـ يكون راس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي.
              ثالثاً ـ لمجلس الوزراء زيادة راس المال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة ( 3 ) من القانون ويحل محله مايأتي :
   اولاً – يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من :-
               أ ـ وزير المالية أو من يخوله  .                                  رئيسا
              ب ـ مدير عام المصرف الزراعي التعاوني .                     عضوا
             جـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية .                 عضوا
              د ـ ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل
                   منهما عن مدير عام                                        عضوين
     ثانياًـ للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات ( ب،ج ، د) من البند ( اولاً) من هذه المادة .
ثالثاًـ لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعاـ  يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .
 المادة ـ 4 ـ  تلغى المادتان (9) و (10) من القانون ويحل محلهما مايأتي :
                المادة ـ9ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار
    المزارعين إلى صندوق الإقراض الزراعي الميسر .
                المادة ـ10ـ اولاـ يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة اعضـاء مجلـس الادارة والعاملين فيه 0
                         ثانياـ لوزير المالية اصدار تعليمات  لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
    المادة ـ 5 ـ  يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة (11) منه :
                 المادة ـ11ـ يوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة
  الزراعية .
     المادة ـ 6 ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسبــاب الموجبــة
   بهدف تغييرتسمية قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 الى قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدلاً من وزارة الزراعة .
                                 شــرع هـذا القانـون