باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :-

رقم ( ) لسنة 2013

قانون

منح الرياضيين الابطال و الرواد

المادة -1- يقصد بالمصطلحات الواردة لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
اولاً- الرياضيون الابطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية .
ثانياً – الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .
المادة-2- اولاً- تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشرُ سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً- تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .

المادة – 3- تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي :-
اولاً- يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية :
أ- مبلغاً مقداره (750،000) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول.
ب- مبلغاً مقداره (700،000) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .
ج- مبلغاً مقداره (650،000) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .
د- مبلغاً مقداره (600،000) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع .
ه- مبلغاً مقداره (550،000) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس.
و- مبلغاً مقداره (500،000)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس.
ثانياً- يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية :
أ- مبلغاً مقداره (600،000)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول .
ب- مبلغاً مقداره (500،000) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .
ج- مبلغاً مقداره (400،000) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .
ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (400،000) اربعمائة الف دينار عراقي .

المادة – 4 – تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (200) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .
المادة – 5 – يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة
المادة- 6- تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية .
المادة -7- لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -3- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .
المادة -8- تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -11- من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة (2006) المعدل.
المادة -9- لاتصرف المنحة لكل من :
أ-لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون.
ب-اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة (1969) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعةًً واحدة.

المادة-10- تصرف هذه المنح للمشمولين بأحكام هذا القانون من قبل وزارة الشباب و الرياضة وفق القوائم المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة .
المادة-11- يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.
المادة-12- لوزير الشباب والرياضة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة-13- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
بغية تثمين جهود الرياضيين الابطال والرواد الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية ولرفع الحيف عنهم وتحفيزهم على تقديم انجازات من شأنها ان ترتقي بمكانة و سمعة العراق الرياضية الى مصافِ الدول المتقدمة .
شرع هذا القانون .