عقد مجلس النواب المنتخب جلسته الافتتاحية


      

عقد مجلس النواب المنتخب جلسته الافتتاحية عند الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الخميس السادس عشر من آذار الجاري في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة معطرة من آيات الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمد فاروق.
وفي بداية الجلسة طلب السيد حاجم مهدي الحسني رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها من الحضور الوقوف دقيقة حداد واحدة على ارواح شهداء الوطن وضحايا حلبجة. ثم القى كلمة رحب بها بالسادة الحضور وهم رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و رئيس اقليم كوردستان و رؤساء الكتل النيابية و اعضاء مجلس النواب و ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق و السفراء ورؤساء البعثات العربية والاجنبية لدى العراق.
واكد في كلمته ان بعض المتابعين للأحداث والتطورات السياسية في العراق قد شكك بقدرة القوى السياسية العراقية على النجاح في تجاوز العقبات والملفات المعقدة والشائكة، وتوقعوا تقسيم العراق وانزلاق البلاد في حرب اهلية، ولكن تمكنّا من تحقيق ما نصبوا اليه وما خططنا له و قطعنا شوطا طويلا نحو تحقيق طموحات شعبنا في حياة آمنة مستقرة ومزدهرة.
وفي اشارة الى انعقاد مجلس النواب المنتخب قال السيد الحسني: ان هذا اليوم الذي نجتمع فيه تحت قبة اوسع برلمان عراقي منتخب ودائم يمثل جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي لهو يوم مجيد وخالد في تأريخ شعبنا وبلدنا.
وحول مهمات مجلس النواب للمرحلة القادمة اكد السيد حاجم الحسني ان على عاتق مجلس النواب والحكومة المقبلة اعباء ضخمة ومهمات شاقة ويتطلب من جميع القوى الأساسية التوصل الى اتفاقات واضحة على برنامج وطني وآليات حكم يدفع بالعملية السياسية اشواطا الى الامام ويمد جسور الثقة بين الاطراف السياسية من اجل خدمة الشعب اولا واخيرا.
و في ختام كلمته توجه بالشكر والتقدير العاليين لجميع الدول الصديقة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشخصيات السياسية التي وقفت الى جانب الشعب العراقي ومدت يد العون والمساعدة من اجل تحقيق هذا الانجاز الديمقراطي. كما اعرب عن تقديره الكبير لتضحيات ابناء الشعب العراقي في مواجهتهم التحديات وتهديدات الاعداء داعيا المولى عز وجل ان يرحم الشهداء.
وبعد الانتهاء من كلمته اعلن السيد حاجم مهدي الحسني عن حل الجمعية الوطنية رسميا وتسليم ادارة الجلسة الى د. عدنان الباجةجي عضو مجلس النواب المنتخب و اكبر الاعضاء سناً ليترأس الجلسة الى حين انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
و قد اكد د. الباجةجي رئيس الجلسة في كلمة له على ان البلاد تمر في محنة كبيرة تتطلب التكاتف والتأزر، والخروج عن الخنادق الطائفية والمذهبية، ثم اعلن ووفقا للمادة (50) من الدستور الدائم والتي تنص على اداء اعضاء مجلس النواب المنتخب اليمين القانوني. عندها تلا ممثل مجلس القضاء الاعلى اليمين القانوني على السادة اعضاء مجلس النواب المنتخب.
و بعد الانتهاء من ترديد اليمين القانوني اعلن السيد رئيس الجلسة انه سيدعو مجلس النواب للأنعقاد قريبا بعد استكمال المشاورات حول انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
هذا و قد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

الدائرة الاعلامية
في مجلس النواب
السادس عشر من آذار 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة