استأنف مجلس النواب جلسته الأولى برئاسة د. عدنان الباجه جي

  

استأنف مجلس النواب جلسته الأولى برئاسة د. عدنان الباجه جي رئيس مجلس النواب الأكبر سناً في الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم السبت المصادف الثاني والعشرين من نيسان 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
ففي بداية الجلسة التي حضرها السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ونائبه السيد عادل عبد المهدي والسيد إبراهيم الجعفري رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته وعدد من السادة الوزراء والمسؤولين، طلب السيد رئيس مجلس النواب الأكبر سناً من السادة النواب الذين لم يؤدّوا اليمين القانونية أدائه أمام أعضاء المجلس.
ثم أُعلن بعد ذلك فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه وفق المادة (55) من الدستور الدائم، حيث قدّم إسمين لمنصب الرئيس هما النائب د. محمود داود المشهداني والنائب د. صالح محمد المطلك الذي أعلن انسحــــــــابه وبهذا لم يبقــــــى إلاّ مرشح واحد وهـــو د. محمود داود المشهداني الذي قدّم، وبناءً على طلب إحدى النائبات، نبذة مختصرة عن حياته وتاريخه السياسي.
وبعد فرز الأصوات فاز د. المشهداني بـ (159) صوتاً من مجموع الحضور (256) نائب، في حين كانت هناك (97) ورقة بيضاء.
ثم جرت بعد ذلك عملية انتخاب نائبي الرئيس حيث ترشّح النائب خالد العطية لمنصب النائب الأول والنائب عارف تيفور لمنصب النائب الثاني، وبعد إجراء عملية التصويت وفرز الأصوات فاز النائب العطية بـ (202) صوتاً والنائب عارف تيفور بـ (195) صوتاً. هذا وقد قدّم النائبان العطية وتيفور، قبل إعلان نتائج التصويت، نبذة عن حياتهما وتاريخهما السياسي أمام السادة النواب.
وبعد الانتهاء من عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، دعا السيد رئيس الجلسة الأعضاء الفائزين لإعتلاء المنصة وإدارة الجلسة حيث ألقى السيد رئيس مجلس النواب كلمة بالمناسبة.
وفي أول نشاط له، أعلن د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ونائبيه فلم يتقدّم لذلك سوى قائمة واحدة تتكون من السادة جلال الطالباني رئيساً للجمهورية ود. عادل عبد المهدي ود. طارق الهاشمي نائبين للرئيس. وبعد إجراء عملية التصويت وفرز الأصوات فازت القائمة بـ (198) صوتاً من مجموع الحضور (255) فيما كانت هناك (47) ورقة بيضاء.
وبعد إعلان النتائج أدّى السادة رئيس الجمهورية ونائبيه اليمين القانونية أمام السادة نواب المجلس.
ثم ألقى السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية كلمة أمام أعضاء المجلس أكد فيها على أنّ أمام الجميع أهدافاً يقف في مقدمتها الأمن والاستقرار وتعزيز وحدة المجتمع وإعادة الخدمات، مشيراً إلى أنّ الدستور سيظل ركيزة أساسية مع جميع الاتفاقات والقضايا التي تم الاتفاق عليها. كما أكد في كلمته على أنّ العراق يطمح إلى إقامة علاقات طيبة في المحيطين العربي والإسلامي.
وبعد الانتهاء من كلمته أعلن السيد رئيس الجمهورية أنّ مجلس رئاسة الجمهورية قد كلف السيد نوري كامل المالكي بتأليف الوزارة الجديدة.
وقبل رفع الجلسة طلب السيد رئيس مجلس النواب من السيد إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء المنتهية ولايته تقديم كلمة بالمناسبة، حيث أكد قائلاً يفترض بهذا المجلس أن يقوم بأعمال ليست نمطية لخدمة الشعب باعتباره يمثل المكونات الأساسية للعراقيين.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
الثاني والعشرين من نيسان 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة