عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية


       عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق الخامس من ربيع الأول 1427 هـ المصادف الثالث من آيار 2006 برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس في قصر المؤتمرات ببغداد. ففي بداية الجلسة قدّم السيد رئيس المجلس كلمة أكد فيها على ضرورة أن ينصهر أعضاء المجلس في بوتقة مجلس النواب على الرغم من اختلاف انتماءاتهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أننا جميعاً نواجه مشاكل حقيقية منها الاحتقان الطائفي أو ما يعرف بالمحاصصة الطائفية، وأنّ ذلك الاحتقان سينتهي عندما يتفاعل الساسة وأعضاء المجلس بما يضمن نجاح العملية السياسية التي تتطلب عوامل عدة منها: أن ينتهج أعضاء مجلس النواب مبدأ التنظيم بعيداً عن الحزبية الضيقة، وأن الولاء للوطن يجب أن يكون فوق الولاءات الحزبية، وأن يسود بين أعضاء المجلس مبدأ التناصح وليس التفاضح فيما بينهم. وأخيراً شدّد على أنّ البيان واجب والخلاف شرّ. مختتماً كلمته ومخاطباً أعضاء مجلس النواب بالقول يجب علينا أن نضع نصب أعيننا أنّ لا خيار لنا إلاّ أن ننجح. هذا وقد تضمن جدول أعمال المجلس عدة نقاط منها تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، وقد اقترح رئيس المجلس أن تكون اللجنة مكوّنة من جميع القوائم الممثلة في البرلمان. وبعد فتح باب الترشيح لهذه اللجنة رشحت الكتل النيابية ممثليها، غير أنّ رئيس المجلس اقترح أن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة حتى يتسنى لرؤساء القوائم والكتل اختيار ممثليهم في اللجنة المذكورة. وبعد استئناف الجلسة أعمالها أعلن رئيس المجلس أنّ قادة الكتل قد توصلوا إلى اختيار ممثليهم في لجنة إعداد مسودة النظام الداخلي وتتكون من: 1- د. حسين الشهرستاني 2- عباس البياتي 3- حسن الشمّري 4- إيمان الأسدي 5- حسن السنيد 6- محسن السعدون 7- خالد سلام شوان 8- نور الدين الحيّالي 9- سليم عبد الله الجبوري 10- وائل عبد اللطيف 11- محمد علي محمد الجبوري بعد ذلك جرت عملية التصويت على اللجنة ففازت بأغلبية أصوات الحاضرين. أما الفقرة الأخرى في جدول الأعمال والتي تتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لتقديم تقرير يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور، فقد أعلن السيد رئيس المجلس أنّ هناك مجموعة من الآراء تدعو إلى تأجيل ذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح. وأخيراً قدّم النائب سعد البرزنجي مقترحاً يتضمن أن يصدر مجلس النواب بيان إدانة على القصف العشوائي الذي تتعرض له قرى عديدة في إقليم كردستان من قبل دولتين من دول الجوار، في حين اعترض النائب وائل عبد اللطيف على ذلك داعياً السلطة التنفيذية إلى تقديم موقف واضح حول التطورات ليتسنى للمجلس إصدار البيان، غير أنّ النائب حميد مجيد موسى طالب بأن تخوّل هيئة الرئاسة بهذا الموضوع بعد أن تستجمع المعلومات الخاصة به لإصدار البيان. هذا وقد طلب السيد رئيس المجلس من الضيوف والصحفيين مغادرة القاعة وإيقاف النقل التلفزيوني ليتسنى لأعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة للنظر في احتياجات الأعضاء وحلّ ما قد ينشأ من مشاكل أو صعوبات تواجههم. هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية بعد الظهر. الدائرة الإعلامية الخامس من ربيع الأول 1427 هـ الثالث من آيار 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة