عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثالثة برئاسة الدكتور محمود المشهداني

عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثالثة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من ربيع الثاني 1427 هـ المصادف العاشر من آيار 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
ففي بداية الجلسة أعلن السيد رئيس المجلس بأنّ المفوضية العليا للانتخابات قد أنهى العمل بنظامها الداخلي اليوم ولذلك فهي بحاجة إلى إصدار قانون يسمح لها بتصريف أعمالها إلى حين إصدار نظام داخلي جديد طالباً إدراج هذه الفقرة في جدول الأعمال والتي تم التصويت عليها بأغلبية الحضور، غير أنّ الآراء التي أبداها بعض السادة النواب حول الموضوع دعت السيد رئيس الجلسة إلى الإعلان عن وجود حاجة لتشكيل لجنة قانونية، أو إيجاد دراسة قانونية يُعدّها المستشار القانوني بالخصوص.
وبعد تداول الأمر بين الأعضاء، أُعلن عن قرار أوجب تمديد عمل نظام المفوضية لمدة ثلاثة أشهر على أن تستمر الإدارة التنفيذية لمجلس المفوضية بتصريف الأعمال اليومية في المدة المذكورة لحين إصدار مشروع قرار تمديد. وقد جرت عملية التصويت ففاز بـ (153) صوتاً من مجموع (175) صوتاً.
وبعد الانتهاء من عملية التصويت قام السادة أعضاء لجنة إقرار مسودة النظام الداخلي بتقديم المسودة إلى مجلس النواب حيث تمت القراءة الأولى لمسودة النظام المتكوّنة من عشرين فصلاً و (152) مادة على أمل القيام بالقراءة الثانية لمسودة النظام بعد يومين يتم خلالهما تقديم الملاحظات والمقترحات حول مواد وفصول مسودة النظام الداخلي.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

الدائرة الإعلامية
الثاني عشر من ربيع الثاني 1427 هـ
العاشر من آيار 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة