عقد مجلس النواب جلسته الرابعة برئاسة الدكتور محمود المشهداني
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأحد الموافق السادس عشر من ربيع الثاني 1427 هـ المصادف الرابع عشر من آيار 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وكان من المقرر أن يُتم نواب المجلس القراءة الثانية لمسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أنّ كثرة الآراء والمقترحات التي أبداها السادة النواب دعت السيد رئيس الجلسة إلى تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة حتى يتسنى لرؤساء الكتل البرلمانية التشاور وتوحيد الآراء حول آلية القراءة والمواد الخلافية التي وردت في مواد المسودة.
وبعد استئناف الجلسة أعلن السيد رئيس المجلس أنّ المشاورات التي جرت بين الكتل البرلمانية قد أوصلت إلى مقترح مفاده أنّ يتم الرجوع إلى أعضاء الكتلة الواحدة للتشاور فيما بينهم وتقديم المقترحات مكتوبة إلى هيئة رئاسة المجلس.
وفي موضوع آخر، أعلن السيد رئيس الجلسة أنّ النائبة عامرة البلداوي تودّ إلقاء بيان حول تشكيل لجنة للنظر في قضية المهجرين في المحافظات، والتي عزت السبب إلى قصور الإجراءات الإدارية للسلطة التنفيذية.
وبعد ملاحظات أبداها السادة النواب على آلية تشكيل اللجنة ومهامها، أكد النائب حيدر العبادي أنّ القضية لا ترتبط بالجانب الأمني حصراً وإنما تحتاج إلى حلول اجتماعية وسياسية، وأنّ مواطن القصور تتحمّلها السلطة التنفيذية. في حين عدَّ النائب مهدي الحافظ تشكيل اللجنة أمر مهم جداً لإرتباطها بإعتبارات سياسية آنيّة ومستقبلية لا سيما بعد عمليات العنف الطائفي التي أدّت إلى مشاكل خطيرة في المجتمع.
وبعد إجراء المداولات حول تشكيل اللجنة، صوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة المهجرين من النواب: حيدر العبادي، صالح المطلك، عامرة البلداوي، سلمان الجميلي، محمد تقي المولى، محمد علاوي، عبدالناصر الجنابي، عمار طعمة، حسن الربيعي، جلال الدين الصغير، أبلحد أفرام، آمنة الغضبان، عبد علي الموسوي، عامر حبيب الخيزران وعبد الخالق زنكنة.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.
هذا وكان من المقرر أن يُتم نواب المجلس القراءة الثانية لمسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أنّ كثرة الآراء والمقترحات التي أبداها السادة النواب دعت السيد رئيس الجلسة إلى تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة حتى يتسنى لرؤساء الكتل البرلمانية التشاور وتوحيد الآراء حول آلية القراءة والمواد الخلافية التي وردت في مواد المسودة.
وبعد استئناف الجلسة أعلن السيد رئيس المجلس أنّ المشاورات التي جرت بين الكتل البرلمانية قد أوصلت إلى مقترح مفاده أنّ يتم الرجوع إلى أعضاء الكتلة الواحدة للتشاور فيما بينهم وتقديم المقترحات مكتوبة إلى هيئة رئاسة المجلس.
وفي موضوع آخر، أعلن السيد رئيس الجلسة أنّ النائبة عامرة البلداوي تودّ إلقاء بيان حول تشكيل لجنة للنظر في قضية المهجرين في المحافظات، والتي عزت السبب إلى قصور الإجراءات الإدارية للسلطة التنفيذية.
وبعد ملاحظات أبداها السادة النواب على آلية تشكيل اللجنة ومهامها، أكد النائب حيدر العبادي أنّ القضية لا ترتبط بالجانب الأمني حصراً وإنما تحتاج إلى حلول اجتماعية وسياسية، وأنّ مواطن القصور تتحمّلها السلطة التنفيذية. في حين عدَّ النائب مهدي الحافظ تشكيل اللجنة أمر مهم جداً لإرتباطها بإعتبارات سياسية آنيّة ومستقبلية لا سيما بعد عمليات العنف الطائفي التي أدّت إلى مشاكل خطيرة في المجتمع.
وبعد إجراء المداولات حول تشكيل اللجنة، صوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة المهجرين من النواب: حيدر العبادي، صالح المطلك، عامرة البلداوي، سلمان الجميلي، محمد تقي المولى، محمد علاوي، عبدالناصر الجنابي، عمار طعمة، حسن الربيعي، جلال الدين الصغير، أبلحد أفرام، آمنة الغضبان، عبد علي الموسوي، عامر حبيب الخيزران وعبد الخالق زنكنة.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.
الدائرة الإعلامية
السادس عشر من ربيع الثاني 1427 هـ
الرابع عشر من آيار 2006