عقد مجلس النواب جلسته الخامسة برئاسة الدكتور محمود المشهداني


       عقد مجلس النواب جلسته الخامسة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس في يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من ربيع الثاني 1427 هـ المصادف السابع عشر من آيار 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
ففي بداية جلسة الصباح قدم السيد رئيس المجلس التعازي بإسم مجلس النواب وموظفي ديوان المجلس إلى النائبة زهراء الهاشمي لإستشهاد شقيقها إثر حادث إجرامي، كما قُدّمت التعازي ذاتها إلى النائبة فيان حسن لإستشهاد زوجها.
بعد ذلك استأنف السادة النواب واستكمالاً للجلسة السابقة مناقشاتهم حول القراءة الثانية لمسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أبدى أغلب النواب آرائهم ومقترحاتهم بخصوص مواد وفصول مسودة النظام. ومما يُذكر أنّ مسودة النظام قد اشتملت على عشرين فصلاً تحتوي على (153) مادة.
هذا وكان السيد نائب رئيس لجنة إعداد مسودة النظام الداخلي النائب محسن السعدون قد أعلن قبل بدء المناقشات أنّ اللجنة وعلى مدى اليومين الماضيين قد تسلمت أكثر من مائتي مقترحاً من ممثلي الكتل البرلمانية.
وقبل نهاية الجلسة دعا السيد رئيس مجلس النواب المجلس إلى جلسة استثنائية يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من ربيع الثاني 1427 هـ المصادف العشرين من آيار 2006 عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بناءً على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف وذلك للتصويت على تشكيلة الحكومة وبرنامجها السياسي.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الرابعة عصراً.

الدائرة الإعلامية
التاسع عشر من ربيع الثاني 1427 هـ
السابع عشر من آيار 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة