ترأس السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة السادسة للمجلس
ترأس السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة السادسة للمجلس والمخصصة لطرح الثقة في تشكيلة الحكومة الجديدة، فقد عقدت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من ربيع الثاني 1462هـ و المصادف العشرين من آيار بقصر المؤتمرات في بغداد.
و قد افتتحت الجلسة اعمالها بآيات الذكر الحكيم، ثم اعلن بعد ذلك السيد نوري المالكي رئيس الوزراء المكلف اسماء التشكيلة الوزارية والتي تكونت من (37) وزيرا. ثم جرت عملية التصويت على اسماء التشكيلة الوزارية بشكل انفرادي، التي حظيت بموافقة الاغلبية .
وبعد اجراء عملية التصويت قدم السيد رئيس الوزراء البرنامج السياسي للوزارة الذي اشتمل على اربع وثلاثين محورا تركزت حول الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية، والعمل على صيانة السيادة، و ترسيخ دولة المؤسسات و منع التفرد والطائفية و العنصرية و ضمان استقلالية الاعلام، ووضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار والاسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية وتنظيم ادارة قطاع النفط والغاز و تشجيع الاستثمار و الاهتمام بالزراعة والصناعة واعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في ادارة البلاد ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
اما في المحور الدولي فقد اكد البرنامج على بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة.
وفي المجال الامني اكد البرنامج على ان الحكومة تلتزم بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور امنية واقتصادية وسياسية اجتماعية. كما لم يخلو البرنامج من الاهتمام ورعاية الكفاءات العلمية وايقاف عمليات التهجير القسري من جميع انحاء العراق.
بعد ان انهى السيد الوزراء المكلف من القاء كلمته ادى اليمين القانوني ثم تبعه نائبيه الدكتور برهم صالح والدكتور سلام الزوبعي، في حين قام السيد رئيس مجلس النواب بقراءة قسم اليمين القانوني حيث ردده معه السادة الوزراء.
وفي المناسبة القى السيد جلال الطالباني كلمة هنأ فيها الشعب العراقي على حكومته الجديدة والتي عدها حكومة الوحدة الوطنية. ثم القى بعد ذلك د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب كلمة هنأ فيها السادة رئيس الوزراء والوزراء على نيلهم ثقة مجلس النواب ومشددا على ضرورة التعاون مع السلطة التشريعية في ادارة البلاد.
وقبل نهاية الجلسة القى د.ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق كلمة بالمناسبة اكد فيها على ان العراق يشهد اليوم ولادة جديدة وعلى الرغم من ان عملية الولادة كانت كبيرة غير ان اكمال المسيرة واستمرارها كانت هي اكبر.
هذا و من الجدير بالذكر قد تليت الترجمة باللغة الكوردية لكل الكلمات التي القيت من خلال الجلسة.
و قبل رفع الجلسة اعلن السيد رئيس المجلس ان الجلسة القادمة ستكون يوم الاثنين المصادف الثاني والعشرين من آيار 2006 عند تمام الساعة العاشرة صباحا.
و قد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.
و قد افتتحت الجلسة اعمالها بآيات الذكر الحكيم، ثم اعلن بعد ذلك السيد نوري المالكي رئيس الوزراء المكلف اسماء التشكيلة الوزارية والتي تكونت من (37) وزيرا. ثم جرت عملية التصويت على اسماء التشكيلة الوزارية بشكل انفرادي، التي حظيت بموافقة الاغلبية .
وبعد اجراء عملية التصويت قدم السيد رئيس الوزراء البرنامج السياسي للوزارة الذي اشتمل على اربع وثلاثين محورا تركزت حول الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية، والعمل على صيانة السيادة، و ترسيخ دولة المؤسسات و منع التفرد والطائفية و العنصرية و ضمان استقلالية الاعلام، ووضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار والاسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية وتنظيم ادارة قطاع النفط والغاز و تشجيع الاستثمار و الاهتمام بالزراعة والصناعة واعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في ادارة البلاد ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
اما في المحور الدولي فقد اكد البرنامج على بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة.
وفي المجال الامني اكد البرنامج على ان الحكومة تلتزم بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور امنية واقتصادية وسياسية اجتماعية. كما لم يخلو البرنامج من الاهتمام ورعاية الكفاءات العلمية وايقاف عمليات التهجير القسري من جميع انحاء العراق.
بعد ان انهى السيد الوزراء المكلف من القاء كلمته ادى اليمين القانوني ثم تبعه نائبيه الدكتور برهم صالح والدكتور سلام الزوبعي، في حين قام السيد رئيس مجلس النواب بقراءة قسم اليمين القانوني حيث ردده معه السادة الوزراء.
وفي المناسبة القى السيد جلال الطالباني كلمة هنأ فيها الشعب العراقي على حكومته الجديدة والتي عدها حكومة الوحدة الوطنية. ثم القى بعد ذلك د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب كلمة هنأ فيها السادة رئيس الوزراء والوزراء على نيلهم ثقة مجلس النواب ومشددا على ضرورة التعاون مع السلطة التشريعية في ادارة البلاد.
وقبل نهاية الجلسة القى د.ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق كلمة بالمناسبة اكد فيها على ان العراق يشهد اليوم ولادة جديدة وعلى الرغم من ان عملية الولادة كانت كبيرة غير ان اكمال المسيرة واستمرارها كانت هي اكبر.
هذا و من الجدير بالذكر قد تليت الترجمة باللغة الكوردية لكل الكلمات التي القيت من خلال الجلسة.
و قبل رفع الجلسة اعلن السيد رئيس المجلس ان الجلسة القادمة ستكون يوم الاثنين المصادف الثاني والعشرين من آيار 2006 عند تمام الساعة العاشرة صباحا.
و قد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.
الدائرة الاعلامية
الثاني والعشرين من شهر الربيع الاول1427هـ.
المصادف العشرين من شهر آيار 2006 م.