عقد مجلس النواب جلسته السابعة والاعتيادية
عقد مجلس النواب جلسته السابعة والاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وذلك يوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من ربيع الثاني 1427 هـ المصادف الثاني والعشرين من آيار 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد خصصت الجلسة للتصويت على مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تم استثناء الفصول الأول والذي يقع تحت عنوان (أحكام عامة) والثاني (هيأة رئاسة مجلس النواب) والخامس (اختصاصات المجلس) من التصويت وذلك لفسح المجال أمام الكتل البرلمانية لإيجاد صيغ توافقية على موادها. كذلك تم تأجيل التصويت على المواد 97 (لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) و 111 (لجنة العشائر) و 123 و 148 وذلك لإعادة الصياغة والاختصاصات.
وفي ختام الجلسة أعلن رئيس الجلسة عن عقد مجلس النواب لجلسته المقبلة يوم غد الثلاثاء لإستكمال التصويت على الفصول والمواد التي تم تأجيلها في جلسة اليوم.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
وقد خصصت الجلسة للتصويت على مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تم استثناء الفصول الأول والذي يقع تحت عنوان (أحكام عامة) والثاني (هيأة رئاسة مجلس النواب) والخامس (اختصاصات المجلس) من التصويت وذلك لفسح المجال أمام الكتل البرلمانية لإيجاد صيغ توافقية على موادها. كذلك تم تأجيل التصويت على المواد 97 (لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) و 111 (لجنة العشائر) و 123 و 148 وذلك لإعادة الصياغة والاختصاصات.
وفي ختام الجلسة أعلن رئيس الجلسة عن عقد مجلس النواب لجلسته المقبلة يوم غد الثلاثاء لإستكمال التصويت على الفصول والمواد التي تم تأجيلها في جلسة اليوم.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
الدائرة الإعلامية
الرابع والعشرين من ربيع الثاني 1427 هـ
الثاني والعشرين من آيار 2006