عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني


       عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الإثنين الموافق الثاني من جمادى الأول 1427 هـ المصادف التاسع والعشرين من آيار 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وكان من المفترض أن يصوّت أعضاء مجلس النواب على ما تبقى من فصول ومواد مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أنّ رئيس الجلسة أعلن، وبناءً على اتفاق قادة الكتل البرلمانية عن تأجيل التصويت إلى جلسة يوم الأحد القادم المصادف الرابع من حزيران 2006.
وفي موضوع حول البيانات التي قدّمها بعض أعضاء مجلس النواب، تحدّث النائب عبد الكريم ياسين حول الأوضاع التي تشهدها مدينة الضلوعية والعمليات العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية والعراقية، وأشار إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها أبناء المدينة وسوء أوضاعهم الصحية والتعليمية. لذا دعا بإسم أعضاء مجلس النواب القوات الأمريكية والحكومية إلى رفع الحصار فوراً عن مدينة الضلوعية وإيصال خدمات الماء والكهرباء إليها.
في حين تحدّثت النائبة تيسير المشهداني حول أوضاع المعتقلات العراقيات في السجون الأمريكية ومعتقلات وزارة الداخلية، كما طالبت بتشكيل لجنة برلمانية تقوم بمساعدة اللجنة الحكومية المشكلة للغرض نفسه.
وفي موضوع آخر تحدّث النائب بهاء الأعرجي معلناً أنّ اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في الاعتداء الذي حصل على أحد أفراد حماية النائبة غفران الساعدي قد توصلت إلى توصيات تفيد بعدم السماح للشخص المعتدي بالدخول إلى المنطقة الخضراء، ومنع حمل السلاح لأفراد الحماية، وضرورة تقديم اعتذار للنائبة.
أما النائب رؤوف عثمان فقد تحدّث عن ذكرى عمليات الأنفال التي قام بها النظام السابق بحق الشعب الكردي مما أدّى إلى تدمير خمسة آلاف قرية كردية وألف مسجد ومائة واثنين وثمانين ألف كردي. وطالب في نهاية بيانه بتعويض ذوي ضحايا الأنفال، وتعمير المدن المدمّرة، وتقديم اعتذار من الحكومة إلى الشعب الكردي والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار.
ومن جانبه تحدّث النائب عبد مطلك الجبوري، ومثنياً على كلام النائب عبد الكريم ياسين، حيث قدّم مجموعة مقترحات تناولت تشكيل فوج من أبناء الضلوعية لحماية المدينة وإطلاق سراح السجناء وتعويض أهالي الضلوعية. أما النائب عقيل عبد حسين فقد تحدّث حول الأوضاع في مدينة البصرة والمداهمات المتكررة لقوات الاحتلال ضد أبناء المدينة، مشيراً إلى أنّ الحملة الإعلامية الأخيرة جاءت متزامنة مع أفعال قوات الاحتلال للتغطية عليها.
واختتمت الجلسة بحديث النائب جلال الدين الصغير الذي أشار إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة في محافظة ديالى محمّلاً القوات متعددة الجنسيات ما يجري هناك، ومقترحاً تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع. وعلى ضوء ذلك أعلن السيد رئيس الجلسة بأنّ الآراء التي تلقتها هيئة الرئاسة تفضي إلى تشكيل اللجنة المذكورة، ولذلك طرح موضوع التشكيل للتصويت حيث فاز بأغلبية الأصوات، على أن يتم تسمية أعضائها عن طريق توافقات قادة الكتل البرلمانية.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر.

الدائرة الإعلامية
الثاني من جمادى الأول 1427 هـ
التاسع والعشرين من آيار 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة