منح السادة اعضاء مجلس النواب الثقة للسادة وزراء الدفاع والداخلية و الأمن الوطني
منح السادة اعضاء مجلس النواب الثقة للسادة وزراء الدفاع والداخلية و الأمن الوطني، وقد جاءت عملية منح الثقة والتصويت في جلسة مجلس النواب العاشرة والاعتيادية التي تراسها الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس الموافق الثاني عشر من جمادي الاول 1427 المصادف الثامن من حزيران 2006 ميلادية في قصر المؤتمرات في بغداد.
ففي بداية الجلسة اعلن السيد مجلس الوزراء في كلمة له امام اعضاء المجلس خبر مقتل الارهابي ابو مصعب الزرقاوي مؤكدا على ان الجميع قرروا النجاح وان ذلك يعد خطوة في الطريق الصحيح لبناء حكومة الوحدة الوطنية. مشددا في الوقت ذاته على تحمله من اجل فسح المجال لحسن الاختيار مشيرا الى ان وبعد التوافق تم اختيار السادة عبدالقادر محمد جاسم وزيرا للدفاع وجواد البولاني وزيرا للداخلية وشيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الامن الوطني. وبعد اعلان اسماء وزراء المنتخبين قدموا نبذا عن حياتهم السياسية والمهنية ثم جرت عملية التصويت على الوزراء بشكل انفرادي، حيث حصل السيد وزير الدفاع على 124صوتا و السيد وزير الداخلية على 182 صوتا والسيد وزير الامن الوطني على 163 صوتا من مجموع حضور 198 نائبا.
وبعد الانتهاء من عملية التصويت ادى السادة الوزراء اليمين القانوني بشكل انفرادي امام السادة النواب والذي تلاه عليهم السيد رئيس مجلس النواب. وفي كلمة للسيد رئيس مجلس النواب بعد الانتهاء من مراسم اداء اليمين القانوني هنأ السيد رئيس مجلس النواب بأسم السادة النواب وبأسمه شخصيا السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المنتخبين وتمنى لهم الموفقية والنجاح في مهماتهم.
ثم شكر السيد رئيس مجلس الوزراء السادة اعضاء مجلس النواب على منحهم الثقة للوزراء المنتخبين. ثم رفعت الجلسة بعد ذلك لمدة نصف ساعة.
وفي بداية الجلسة الثانية اعلن رئيس المجلس عن تشكيل لجنة لمتابعة الوضع الامني في مدينة الضلوعية مطالبا السادة النواب بالتصويت على مبدأ تشكيل اللجنة اما تسمية اعضائها فستكون متروكة لهيئة الرئاسة، وقد تحققت الاغلبية بالتصويت على تشكيل اللجنة المذكورة.
و في فقرة اخرى من فقرات جدول الاعمال ناقش السادة النواب المواد المتبقية من النظام الداخلي غير انهم لم يصلوا الى نتيجة لذلك رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.
ففي بداية الجلسة اعلن السيد مجلس الوزراء في كلمة له امام اعضاء المجلس خبر مقتل الارهابي ابو مصعب الزرقاوي مؤكدا على ان الجميع قرروا النجاح وان ذلك يعد خطوة في الطريق الصحيح لبناء حكومة الوحدة الوطنية. مشددا في الوقت ذاته على تحمله من اجل فسح المجال لحسن الاختيار مشيرا الى ان وبعد التوافق تم اختيار السادة عبدالقادر محمد جاسم وزيرا للدفاع وجواد البولاني وزيرا للداخلية وشيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الامن الوطني. وبعد اعلان اسماء وزراء المنتخبين قدموا نبذا عن حياتهم السياسية والمهنية ثم جرت عملية التصويت على الوزراء بشكل انفرادي، حيث حصل السيد وزير الدفاع على 124صوتا و السيد وزير الداخلية على 182 صوتا والسيد وزير الامن الوطني على 163 صوتا من مجموع حضور 198 نائبا.
وبعد الانتهاء من عملية التصويت ادى السادة الوزراء اليمين القانوني بشكل انفرادي امام السادة النواب والذي تلاه عليهم السيد رئيس مجلس النواب. وفي كلمة للسيد رئيس مجلس النواب بعد الانتهاء من مراسم اداء اليمين القانوني هنأ السيد رئيس مجلس النواب بأسم السادة النواب وبأسمه شخصيا السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المنتخبين وتمنى لهم الموفقية والنجاح في مهماتهم.
ثم شكر السيد رئيس مجلس الوزراء السادة اعضاء مجلس النواب على منحهم الثقة للوزراء المنتخبين. ثم رفعت الجلسة بعد ذلك لمدة نصف ساعة.
وفي بداية الجلسة الثانية اعلن رئيس المجلس عن تشكيل لجنة لمتابعة الوضع الامني في مدينة الضلوعية مطالبا السادة النواب بالتصويت على مبدأ تشكيل اللجنة اما تسمية اعضائها فستكون متروكة لهيئة الرئاسة، وقد تحققت الاغلبية بالتصويت على تشكيل اللجنة المذكورة.
و في فقرة اخرى من فقرات جدول الاعمال ناقش السادة النواب المواد المتبقية من النظام الداخلي غير انهم لم يصلوا الى نتيجة لذلك رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.
الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
الثاني عشر من جمادي الاول 1427
الثامن من حزيران 2006