وزارة التربية تجيب بتعذر قبول مقترح السيد رئيس مجلس النواب


      

اجابت وزارة التربية على مقترح السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني حول شمول جميع طلبة العراق في المراحل المنتهية باداء الامتحانات النهائية لهذا العام مراعاة للظروف الاستثنائية القاهرة التي يمر بها بلدنا العزيز بتعذر قبول المقترح. وبينت الوزارة في كتابها الصادر عن مكتب السيد الوزير والموجه الى مكتب السيد رئيس مجلس النواب انه لا يمكن بأي حال شمول كافة ابناءنا الطلبة باداء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية في الدور الثاني كون الجميع يعيشون نفس الظروف والمعاناة وان اسباب النجاح والتفوق مرتبطة بالسعي والمثابرة وبمقدار ما يبذله الطالب من جهد. وكان السيد رئيس مجلس النواب قد بعث رسالة الى السيد رئيس الوزراء اقترح فيها شمول جميع الطلبة باداء الامتحانات الوزارية مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا الصابر.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة