إنتهى أعضاء مجلس النواب من التصويت على ما تبقى من فصول ومواد النظام الداخلي

إنتهى أعضاء مجلس النواب من التصويت على ما تبقى من فصول ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب. جاء ذلك في جلسة المجلس الحادية عشرة والاعتيادية والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من جمادى الأول 1427 هـ المصادف الرابع عشر من حزيران 2006 برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس.
ومما يُذكر فإنّ أعضاء مجلس النواب قد أجّلوا، ومن الجلسات السابقة، مجموعة من المواد لغرض إجراء المشاورات بين الكتل البرلمانية بقصد الوصول إلى صيغ توافقية.
وفي الجلسة ذاتها، صوّت أعضاء مجلس النواب على إلغاء المادة رقم (111) من مسودة النظام الداخلي والمتعلقة بتشكيل لجنة بإسم لجنة الهيئات المستقلة، حيث تم إلغاء اللجنة المذكورة وتوزيع مهامها على لجان المجلس الأخرى. كما صوّت أعضاء مجلس النواب، وبأغلبية الحاضرين، على مقترح تقدّم به أكثر من خمسين نائباً يقضي بافتتاح جلسات مجلس النواب بترتيل آيات من القرآن الكريم.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، قدّم بعض نواب المجلس بيانات حول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، حيث قدّم النائب علاء مكي بياناً حول اختفاء مدير عام دائرة صحة ديالى ومرشح جبهة التوافق لمنصب وكيل وزير الصحة، والذي كان في مقابلة مع وزير الصحة يوم الاثنين المصادف الثاني عشر من حزيران الجاري، محمّلاً الحكومة ووزير الصحة مسؤولية الاختفاء. في حين فنّد النائب فلاح شنيشل ما ورد في بيان جبهة التوافق موضّحاً أنّ الشخص المذكور قد اختفى خارج وزارة الصحة. أما النائب سليم عبدالله فقد قدّم بياناً حول زيارة بعض نواب المجلس إلى محافظة ديالى في العاشر من حزيران الجاري، موضّحاً ما تعانيه المحافظة من تردّي في الأوضاع الأمنية، ونقص في المعدّات والتجهيزات لمنتسبي الأجهزة الأمنية.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

الدائرة الإعلامية
الثامن عشر من جمادى الأول 1427 هـ
الرابع عشر من حزيران 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة