عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية عشرة والاعتيادية
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية عشرة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من جمادى الأول 1427 هـ المصادف الثامن عشر من حزيران 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ النائب حارث العبيدي، ومما يُذكر أنّ أعضاء مجلس النواب قد صوّتوا في جلستهم السابقة على افتتاح أعمال جلسات مجلس النواب بتلاوة من القرآن الكريم.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، قدّم النائب جلال الدين الصغير بياناً حول العملية الإجرامية التي استهدفت جامع براثا يوم الجمعة الفائتة، مؤكداً على أنّ مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصراراً وصموداً ودفاعاً عن العراق وأهله. فيما قدّم النائب حارث العبيدي بياناً حول أحداث محافظة البصرة، وما ترتّب عليها من تفجير أحد الجوامع واغتيال الشيخ يوسف الحسّان، وعدَّ ذلك مؤامرة كبيرة يُراد منها تمزيق وحدة العراقيين، وإشعال الفتنة الطائفية.
وعلى ضوء ما تقدّم اقترح النائب فؤاد معصوم إصدار بيان تاركاً لهيئة الرئاسة إعداده، وقد تمت التثنية على المقترح المذكور.
أما النائب عباس البياتي فقد قدّم بياناً حول الجريمة التي استهدفت مجموعة من الطلاب من منطقة قرة تبّة، مطالباً بتأمين الطريق الواصل بين منطقة العظيم وقرة تبّة وتعويض عوائل الضحايا، ثم نقل ملف التحقيق إلى بغداد.
فيما قدّم النائب فلاح حسن بياناً حول اعتقال رئيس مجلس محافظة كربلاء من قبل القوات الأمريكية، مطالباً إطلاق سراحه فوراً، وعدم تكرار مثل تلك الأعمال. في حين قدّم النائب حنين قدّو بياناً حول ما يتعرض له أبناء طائفة الشبك من أعمال التصفية الجسدية في محافظة الموصل، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات لإنهاء هذا المسلسل الإجرامي بحق أبناء هذه الطائفة.
وأخيراً قدّم النائب سلمان الجميلي بياناً حول الوضع الأمني في مدينة الأنبار، مشيراً إلى أنّ القوات متعددة الجنسية بصدد اجتياح المدينة، ممّا تسبّب في نزوح الكثير من العوائل، وعليه اقترح تشكيل لجنة لدراسة الوضع الأمني في المدينة مع تقديم حلول جذرية، وأن يوعز مجلس النواب إلى الحكومة أن تقوم هي بدورها بإعلام القوات متعددة الجنسية بإيقاف عمليات القصف الجوي المتكرر للمدينة.
وحول فقرة مناقشة تشريع قانون استبدال الأعضاء، تم الاتفاق على مناقشة المشروع وإحالته إلى اللجنة القانونية التي أعدّت مسودة النظام الداخلي.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال والمتعلقة بآلية تشكيل اللجان، اقترح النائب أياد السامرائي أن تجتمع هيئة رئاسة المجلس مع ممثلي الكتل البرلمانية لغرض وضع آليات وتحديد رؤساء اللجان ونوابهم، وقد تم التصويت على المقترح بموافقة الحضور.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
وقد افتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ النائب حارث العبيدي، ومما يُذكر أنّ أعضاء مجلس النواب قد صوّتوا في جلستهم السابقة على افتتاح أعمال جلسات مجلس النواب بتلاوة من القرآن الكريم.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، قدّم النائب جلال الدين الصغير بياناً حول العملية الإجرامية التي استهدفت جامع براثا يوم الجمعة الفائتة، مؤكداً على أنّ مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصراراً وصموداً ودفاعاً عن العراق وأهله. فيما قدّم النائب حارث العبيدي بياناً حول أحداث محافظة البصرة، وما ترتّب عليها من تفجير أحد الجوامع واغتيال الشيخ يوسف الحسّان، وعدَّ ذلك مؤامرة كبيرة يُراد منها تمزيق وحدة العراقيين، وإشعال الفتنة الطائفية.
وعلى ضوء ما تقدّم اقترح النائب فؤاد معصوم إصدار بيان تاركاً لهيئة الرئاسة إعداده، وقد تمت التثنية على المقترح المذكور.
أما النائب عباس البياتي فقد قدّم بياناً حول الجريمة التي استهدفت مجموعة من الطلاب من منطقة قرة تبّة، مطالباً بتأمين الطريق الواصل بين منطقة العظيم وقرة تبّة وتعويض عوائل الضحايا، ثم نقل ملف التحقيق إلى بغداد.
فيما قدّم النائب فلاح حسن بياناً حول اعتقال رئيس مجلس محافظة كربلاء من قبل القوات الأمريكية، مطالباً إطلاق سراحه فوراً، وعدم تكرار مثل تلك الأعمال. في حين قدّم النائب حنين قدّو بياناً حول ما يتعرض له أبناء طائفة الشبك من أعمال التصفية الجسدية في محافظة الموصل، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات لإنهاء هذا المسلسل الإجرامي بحق أبناء هذه الطائفة.
وأخيراً قدّم النائب سلمان الجميلي بياناً حول الوضع الأمني في مدينة الأنبار، مشيراً إلى أنّ القوات متعددة الجنسية بصدد اجتياح المدينة، ممّا تسبّب في نزوح الكثير من العوائل، وعليه اقترح تشكيل لجنة لدراسة الوضع الأمني في المدينة مع تقديم حلول جذرية، وأن يوعز مجلس النواب إلى الحكومة أن تقوم هي بدورها بإعلام القوات متعددة الجنسية بإيقاف عمليات القصف الجوي المتكرر للمدينة.
وحول فقرة مناقشة تشريع قانون استبدال الأعضاء، تم الاتفاق على مناقشة المشروع وإحالته إلى اللجنة القانونية التي أعدّت مسودة النظام الداخلي.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال والمتعلقة بآلية تشكيل اللجان، اقترح النائب أياد السامرائي أن تجتمع هيئة رئاسة المجلس مع ممثلي الكتل البرلمانية لغرض وضع آليات وتحديد رؤساء اللجان ونوابهم، وقد تم التصويت على المقترح بموافقة الحضور.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
الدائرة الإعلامية
الثاني والعشرين من جمادى الأول 1427 هـ
الثامن عشر من حزيران 2006