عقد مجلس النواب العراقي جلسته الرابعة عشرة والاعتيادية
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الرابعة عشرة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من جمادى الأول 1427 هـ المصادف العشرين من حزيران 2006 م في قصر المؤتمرات ببغداد.
فقد افتتحت جلسة الصباح الأولى بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم تمت مناقشة فقرة تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب، وقد استقر رأي هيأة الرئاسة والسادة النواب على أن يعقد رؤساء الكتل البرلمانية أو من ينوب عنهم اجتماعاً لغرض إيجاد التوازنات التوافقية في توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان الدائمة.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، قدّم بعض أعضاء مجلس النواب بيانات تناولت القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، ففي الوقت الذي أعلن النائب أبلحد أفرام عن اعتقال القوات الأمريكية السيد عضو المجلس البلدي في منطقة بغداد الجديدة، طالب القوات المذكورة بضرورة الحفاظ على حياته وإطلاق سراحه فوراً. أما النائب وائل عبد اللطيف فقد اقترح أن يمنح أعضاء مجلس النواب الوقت الكافي لغرض مناقشة ميزانية عام 2007، كما أشار إلى موضوع آخر يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الأمريكية وعدَّ ذلك أمراً سياسيا، مطالباً أن يكون أمراً قضائياً ليحفظ استقلال القضاء.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعد الظهر والتي كان من المفترض أن تخصص لإنهاء موضوع تشكيل اللجان الدائمة في المجلس، غير أنّ عدم حضور بعض ممثلي الكتل البرلمانية حال دون انعقادها فرفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة عصراً، على أن تعقد يوم غد الأربعاء المصادف 21/6/2006 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
فقد افتتحت جلسة الصباح الأولى بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم تمت مناقشة فقرة تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب، وقد استقر رأي هيأة الرئاسة والسادة النواب على أن يعقد رؤساء الكتل البرلمانية أو من ينوب عنهم اجتماعاً لغرض إيجاد التوازنات التوافقية في توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان الدائمة.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، قدّم بعض أعضاء مجلس النواب بيانات تناولت القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، ففي الوقت الذي أعلن النائب أبلحد أفرام عن اعتقال القوات الأمريكية السيد عضو المجلس البلدي في منطقة بغداد الجديدة، طالب القوات المذكورة بضرورة الحفاظ على حياته وإطلاق سراحه فوراً. أما النائب وائل عبد اللطيف فقد اقترح أن يمنح أعضاء مجلس النواب الوقت الكافي لغرض مناقشة ميزانية عام 2007، كما أشار إلى موضوع آخر يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الأمريكية وعدَّ ذلك أمراً سياسيا، مطالباً أن يكون أمراً قضائياً ليحفظ استقلال القضاء.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعد الظهر والتي كان من المفترض أن تخصص لإنهاء موضوع تشكيل اللجان الدائمة في المجلس، غير أنّ عدم حضور بعض ممثلي الكتل البرلمانية حال دون انعقادها فرفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة عصراً، على أن تعقد يوم غد الأربعاء المصادف 21/6/2006 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
الدائرة الإعلامية
الرابع والعشرين من جمادى الأول 1427 هـ
العشرون من حزيران 2006