المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ينفي خبر تعيين د. إياد علاوي مندوبا ساميا لمجلس النواب
تناقلت وسائل الاعلام المختلفة خبرا مفاده تعيين الدكتور إياد علاوي مندوبا ساميا لمجلس النواب. وبهذا الصدد يود مكتب اعلام رئيس مجلس النواب الاشارة الى ان هذا الخبر بحاجة الى التوضيح والتصحيح كونه غير دقيق وغير مسؤول. ان حديث السيد رئيس مجلس النواب في مؤتمره الصحفي المشترك مع د. علاوي عقب تأدية د. علاوي اليمين الدستورية لمباشرة اعماله النيابية لم يتضمن اي اشارة الى تعيينه مندوبا ساميا لمجلس النواب وانما جاء الحديث في اطار الوصف الاعتباري والمعنوي اعتزازا بدوره السياسي كونه يترأس كتلة نيابية مؤثرة داخل مجلس النواب وباعتباره من الشخصيات السياسية المعروفة والمؤثرة في الساحة السياسية العراقية وتثمينا لجهوده الشخصية الرامية الى تعزيز وتطوير علاقات العراق بمحيطه العربي والاسلامي والدولي، عليه فان الخبر غير صحيح وعار عن الصحة تماما ويقتضي التصحيح والنشر في مكان بارز وواضح. وبهذه المناسبة يدعو المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والموضوعية في تناقل وصياغة الاخبار والتصريحات الصحفية للمسؤولين وتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية وبخلاف ذلك سيقوم رئيس مجلس النواب بمقاضاة الصحفيين ووسائل الاعلام المسيئة وغير الملتزمة بمعايير العمل الصحفي. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
مكتب إعلام رئيس مجلس النواب
21-6-2006