عقد مجلس النواب جلسته الخامسة عشر والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة عشر والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس، وذلك في يوم الاربعاء الموافق الخامس والعشرين من جمادي الاول 1472هـ المصادف الحادي والعشرين من حزيران 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد. وقد افتتحت الجلسة بقراءة من آيات الذكر الحكيم.
ففي جلسة الصباح الاولى تمت القراءة الثانية لمشروع قانون استبدال اعضاء مجلس النواب وبعد الانتهاء من القراءة اشترك عدد من السادة النواب بمناقشة المواد والفقرات الواردة في مشروع القانون مبدين مقترحاتهم وآرائهم حول المشروع الذي من المؤمن ان يتم التصويت عليه بعد الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمت بعد مرور اربعة ايام.
و في الجلسة الثانية التي بدأت اعمالها بعد الظهر صوت اعضاء مجلس النواب على عدد من اللجان الدائمة من في المجلس وهي لجنة النفط و الغاز و لجنة المرحلين و لجنة الصحة والبئية ولجنة المرأة والاسرة والطفولة ولجنة الزراعة والمياه والاهوار ولجنة النزاهة ولجنة اجتثاث البعث ولجنة الاوقاف والشؤو الدينية ولجنة الشكاوى واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات ولجنة العمل والخدمات و لجنة المجتمع المدني واللجنة المالية ولجنة الثقافة والفنون والسياحة ولجنة حقوق الانسان ولجنة الشهداء.
فيما تم تأجيل التصويت على لجان الامن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الرياضة والشباب ولجنة التربية والتعليم ولجنة العشائر ولجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني الى جلسة يوم الاحد القادم.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
الخامس والعشرين من جمادى الاولى 1427هـ
الحادي والعشرون من حزيران 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة