عقد مجلس النواب العراقي جلسته السادسة عشرة والاعتيادية

عقد مجلس النواب العراقي جلسته السادسة عشرة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من جمادى الأول 1427 هـ المصادف الخامس والعشرين من حزيران 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد شهدت هذه الجلسة عرض رئيس الوزراء نوري كامل المالكي مشروع المصالحة والحوار الوطني الذي تضمّن ركنين أساسين الأول: الآليات التي تكوّن منها مشروع المصالحة (الهيئة الوطنية لمشروع المصالحة و الحوار الوطني ) التي ضمّت ممثلين عن السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية والقوى السياسية والشخصيات المستقلة، وعقد المؤتمرات لمختلف شرائح المجتمع العراقي من علماء الدين ورؤساء العشائر وقوى سياسية فاعلة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المصالحة الوطنية .
أما الركن الثاني من مبادرة المصالحة الوطنية فتكوّن من 24 مادة سميت (بالمبادئ والسياسات المطلوبة) أهمها: اعتماد الحوار الوطني والشرعية الدستورية والقانونية لحلّ مشاكل البلاد، واتخاذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفاً رافضاً وصريحاً من الإرهابيين والصداميين، وإعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث، وإصدار عفو عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، واتخاذ إجراءات سريعة وخاصة في المناطق الساخنة، والعمل الجاد والسريع على بناء القوات المسلحة على أسس مهنية ووطنية، والبدء في حملة لإعمار البلاد.
و قد أيّدت جميع الكتل النيابية مبادرة السيد رئيس الوزراء، فمن جانبه أكد النائب عدنان الدليمي رئيس قائمة جبهة التوافق العراقية على مساندة وتأييد هذه المبادرة، داعياً الشعب العراقي إلى مساندتها لأنها خطوة في بناء العراق الجديد.
وبإسم قائمة التحالف الكردستاني رأى النائب فؤاد معصوم بأنّ أي مبادرة سياسية لتثبيت الوحدة الوطنية هي مبادرة مباركة، وأعلن عن تأييد قائمته لمبادرة رئيس الوزراء. ووصف النائب جلال الدين الصغير مشروع المصالحة بداية النهاية للإرهاب والجريمة، مؤكداً دعم ومساندة قائمة الائتلاف العراقي الموحّد لخطة المصالحة الوطنية.
أما النائب أياد جمال الدين الذي تحدّث نيابة عن القائمة العراقية الوطنية، فبعد أن أيّد المبادرة، أشار إلى وجوب حلّ مشكلة اجتثاث البعث. أما النائب مثال الآلوسي فوصف المبادرة بأنها عراقية وطنية.
وقد أشاد رئيس الوزراء بالروح الايجابية التي استقبل بها أعضاء مجلس النواب مبادرته للمصالحة الوطنية مؤكداً استعداده للإجابة عن كل الاستفسارات والمقترحات بشأن المبادرة.
وفي الجلسة الثانية تم التصويت على ما تبقى من اللجان الدائمة في مجلس النواب مثل لجنة الشباب والرياضة حيث تكوّنت من سبعة أعضاء، ولجنة الأمن والدفاع تكوّنت من أربعة عشر عضواً، ولجنة العلاقات الخارجية تكوّنت من أربعة عشر عضواً، ولجنة التربية تكوّنت من ثلاثة عشر عضواً. كما تمت في هذه الجلسة أيضاً القراءة الأولى لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الرابعة عصراً.

الدائرة الإعلامية
التاسع والعشرين من جمادى الأول 1427 هـ
الخامس والعشرين من حزيران 2006 م

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة