عقد مجلس النواب جلسته الثامنة عشرة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني


      

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة عشرة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء الموافق الأول من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف السابع والعشرين من حزيران 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم. وقد اشتمل جدول أعمال الجلسة المذكورة على ثلاث فقرات كانت الأولى تتعلق بطلب تمديد الفصل التشريعي الأول حسب المادة (58) ثانياً من الدستور، فقد صوّت أعضاء مجلس النواب على مقترح تمديد الفصل التشريعي لمدة ثلاثين يوماً وبأغلبية الحضور على الرغم من بعض المقترحات التي كانت تفيد بتمديد الفصل لمدة خمس عشرة يوماً.
أما الفقرة الثانية من جدول الأعمال والتي تتعلق بتقديم بيانات، فقد قدّم بعض نواب المجلس بيانات تعلقت بالجوانب الأمنية والسياسية.
أما الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال والخاصة بالموافقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة المقترحة من مجلس الوزراء وحسب المادة (61) خامساً من الدستور، فقد اقترح بعض أعضاء مجلس النواب عدم الموافقة على تعيين أصحاب الدرجات المذكورة من خلال التصويت على الأسماء فقط ، وإنما كان المقترح ينصبّ حول ضرورة حضور الشخص المعني لجلسة المجلس لتقديم سيرة ذاتية عن حياته، وقد تمت الموافقة على المقترح المذكور.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والربع بعد الظهر.

الدائرة الإعلامية
الأول من جمادى الآخر 1427 هـ
السابع والعشرين من حزيران 2006م

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة