الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي يدين قتل الأبرياء

بغداد، 1 تموز/يوليو 2006— أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي بأقوى عبارات ممكنة التفجير الذي وقع اليوم السبت في مدينة الصدر في بغداد وأدى إلى قتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء. ووصف السيد قاضي هذاالتفجير بـ “الجريمة المقيتة والبشعة التي تهدف على ما يبدو إلى تقويض آفاق المصالحة الوطنية.

كما أدان السيد قاضي إختطاف عضو البرلمان تيسير المشهداني داعياً إلى إطلاق سراحها الآمن في أسرع وقت.

وعبّر الممثل الخاص للأمين العام عن أمله في أن تنجح الوسائل التي أتخذتها الحكومة الجديدة في وضع حدٍ على وجه السرعة لمثل هذ العنف الإجرامي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة