عقد مجلس النواب العراقي جلسته التاسعة عشرة والاعتيادية
عقد مجلس النواب العراقي جلسته التاسعة عشرة والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني وذلك يوم الأحد الموافق السادس من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف الثاني من تموز 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد.
فقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم بعدها تناول السادة النواب الفقرات المدرجة في جدول الأعمال، وكانت في مقدمتها تقديم بيانات. حيث قدّم النائب بهاء الأعرجي بياناً أدان في بدايته الفعل الإجرامي الذي استهدف الأبرياء في مدينة الصدر، واختطاف النائب تيسير المشهداني عضو المجلس، وقد طالب في بيانه أن يصدر مجلس النواب قراراً بجدولة انسحاب قوات الاحتلال، وتشكيل المجالس الشعبية في المناطق التي تشهد الأعمال الإرهابية، وقد تقدّم بمقترح أن يصوّت المجلس على هذين المطلبين. ومن جهته عارض النائب مثال الآلوسي فكرة تشكيل اللجان الشعبية وعدَّ ذلك إضعافاً للحكومة في قدراتها العسكرية والأمنية. في حين طالب النائب هادي العامري أن تكون عملية الجدولة لبناء قواتنا العسكرية أولاً، وليس جدولة انسحاب قوات الاحتلال.
هذا وقد أيّد أغلب المتحدثين من السادة نواب المجلس قرار وضع جدول زمني لإنسحاب القوات الأجنبية. وقد علق السيد رئيس مجلس النواب على ذلك بالقول أنّ جدولة انسحاب قوات الاحتلال يُعدّ مطلباً وطنياً وسيادياً، بل وشعبياً أيضاً.
وفي الموضوع ذاته قدّمت جبهة التوافق العراقية بياناً حول اختطاف النائب تيسير المشهداني، وبعد الانتهاء من إلقاء بيانها انسحب نواب الجبهة معلقين حضورهم لإجتماعات المجلس ما لم يتم تأمين الحماية الكاملة للنواب.
ومن جهتها قدّمت القائمة العراقية الوطنية بياناً أدانت فيه التفجيرات التي استهدفت أبناء مدينة الصدر وعملية الاختطاف، وأعلنت أنّ أحد أعضائها وهو النائب أياد جمال الدين قد تعرّض هذا اليوم لمحاولة اغتيال، وقد طالبت القائمة بضرورة مسائلة وزيري الدفاع والداخلية عن الوقت الكافي لبناء القوات الأمنية الوطنية.
وحول موضوع جدولة انسحاب قوات الاحتلال طالب النائب عبد الخالق زنكنة بضرورة تشكيل لجنة للسيادة الوطنية من أعضاء المجلس تكون مهمتها متابعة موضوع السيادة مع الجهات ذات العلاقة.
وقد تم تأجيل الفقرات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال إلى جلسة يوم غد.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر.
فقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم بعدها تناول السادة النواب الفقرات المدرجة في جدول الأعمال، وكانت في مقدمتها تقديم بيانات. حيث قدّم النائب بهاء الأعرجي بياناً أدان في بدايته الفعل الإجرامي الذي استهدف الأبرياء في مدينة الصدر، واختطاف النائب تيسير المشهداني عضو المجلس، وقد طالب في بيانه أن يصدر مجلس النواب قراراً بجدولة انسحاب قوات الاحتلال، وتشكيل المجالس الشعبية في المناطق التي تشهد الأعمال الإرهابية، وقد تقدّم بمقترح أن يصوّت المجلس على هذين المطلبين. ومن جهته عارض النائب مثال الآلوسي فكرة تشكيل اللجان الشعبية وعدَّ ذلك إضعافاً للحكومة في قدراتها العسكرية والأمنية. في حين طالب النائب هادي العامري أن تكون عملية الجدولة لبناء قواتنا العسكرية أولاً، وليس جدولة انسحاب قوات الاحتلال.
هذا وقد أيّد أغلب المتحدثين من السادة نواب المجلس قرار وضع جدول زمني لإنسحاب القوات الأجنبية. وقد علق السيد رئيس مجلس النواب على ذلك بالقول أنّ جدولة انسحاب قوات الاحتلال يُعدّ مطلباً وطنياً وسيادياً، بل وشعبياً أيضاً.
وفي الموضوع ذاته قدّمت جبهة التوافق العراقية بياناً حول اختطاف النائب تيسير المشهداني، وبعد الانتهاء من إلقاء بيانها انسحب نواب الجبهة معلقين حضورهم لإجتماعات المجلس ما لم يتم تأمين الحماية الكاملة للنواب.
ومن جهتها قدّمت القائمة العراقية الوطنية بياناً أدانت فيه التفجيرات التي استهدفت أبناء مدينة الصدر وعملية الاختطاف، وأعلنت أنّ أحد أعضائها وهو النائب أياد جمال الدين قد تعرّض هذا اليوم لمحاولة اغتيال، وقد طالبت القائمة بضرورة مسائلة وزيري الدفاع والداخلية عن الوقت الكافي لبناء القوات الأمنية الوطنية.
وحول موضوع جدولة انسحاب قوات الاحتلال طالب النائب عبد الخالق زنكنة بضرورة تشكيل لجنة للسيادة الوطنية من أعضاء المجلس تكون مهمتها متابعة موضوع السيادة مع الجهات ذات العلاقة.
وقد تم تأجيل الفقرات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال إلى جلسة يوم غد.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر.
الدائرة الإعلامية
السادس من جمادى الآخر 1427 هـ
الثاني من تموز 2006م