عقد مجلس النواب جلسته العشرين والاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية
عقد مجلس النواب جلسته العشرين والاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم الإثنين الموافق السابع من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف الثالث من تموز 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم. بعدها تناول أعضاء المجلس مناقشة الفقرات الواردة في جدول الأعمال، حيث تمت القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون إصلاح النزلاء رقم (104) لسنة 1981.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تم تأجيل طلب تمديد حالة الطوارئ حسب المادة (61) تاسعاً فقرة (أ) من الدستور لعدم وجود النصاب القانوني لذلك. كما وتم إرجاء القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة العدل إلى جلسة يوم غد.
أما فيما يخصّ فقرة الموافقة على تعيين مدير مكتب السيد رئيس الوزراء حسب المادة (61) خامساً من الدستور، فقد تم قراءة السيرة الذاتية للشخص المعني أمام السادة أعضاء مجلس النواب، وكان ذلك في جلسة سرية حسب طلب أحد الأعضاء. وقد استمرت مناقشة السيرة الذاتية حتى تمت المصادقة على تعيينه بدرجة وكيل وزير ومديراً لمكتب السيد رئيس الوزراء.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة والربع بعد الظهر.
وقد افتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم. بعدها تناول أعضاء المجلس مناقشة الفقرات الواردة في جدول الأعمال، حيث تمت القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون إصلاح النزلاء رقم (104) لسنة 1981.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تم تأجيل طلب تمديد حالة الطوارئ حسب المادة (61) تاسعاً فقرة (أ) من الدستور لعدم وجود النصاب القانوني لذلك. كما وتم إرجاء القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة العدل إلى جلسة يوم غد.
أما فيما يخصّ فقرة الموافقة على تعيين مدير مكتب السيد رئيس الوزراء حسب المادة (61) خامساً من الدستور، فقد تم قراءة السيرة الذاتية للشخص المعني أمام السادة أعضاء مجلس النواب، وكان ذلك في جلسة سرية حسب طلب أحد الأعضاء. وقد استمرت مناقشة السيرة الذاتية حتى تمت المصادقة على تعيينه بدرجة وكيل وزير ومديراً لمكتب السيد رئيس الوزراء.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة والربع بعد الظهر.