السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مكتب الدعم الدستوري التابع للأمم المتحدة و الخبير في تقييم البرلمان


      

استقبل السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب بمكتبه الخاص يوم الأحد المصادف 9 تموز 2006م السيد بولوس تيسا جيورجيس رئيس مكتب الدعم الدستوري التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق و جرى خلال اللقاء تعريف حول نشاط اللجنة في عملية دعم العراق في عملية إعادة صياغة بعض مواد الدستور العراقي و ما قامت به من دورات تعريفية بذلك و عن كيفية تطبيق الفدرالية و العلاقة بين الأقاليم و السلطة المركزية و تنظيم العلاقة بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية في الدستور العراقي مبديا استعداد الأمم المتحدة في مساعدة العراق في هذا المجال من جانبه وضح السيد النائب إن الدستور العراقي تناول هذه المواضيع بشكل واضح مؤكدا على حاجة العراق لدعم و مساعدة الأمم المتحدة في هذا المجال .
من جانب آخر استقبل السيد النائب السيد ديفيد بين الخبير بتقييم البرلمان التابع
.NDI للمعهد الديمقراطي الوطني
و تركز الحديث حول صلاحيات هيئة رئاسة مجلس النواب و آلية عمل مجلس النواب حيث أشار السيد النائب الى التنسيق بين هيئة رئاسة المجلس و آلية تشريع و صياغة القوانين و عمل اللجان المتخصصة التابعة لمجلس النواب