عقد مجلس النواب جلسته الحادية والعشرين والاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية


       عقد مجلس النواب جلسته الحادية والعشرين والاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف الحادي عشر من تموز 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد. وقد بدأت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى السيد رئيس الجلسة كلمة أكد فيها على أنّ العراق شهد خلال الأيام القليلة الماضية موجة من أعمال العنف طالت العديد من أبناء شعبنا الأبرياء على يد مجموعات إرهابية، مشدداً في الوقت ذاته على أنّ هدف هذه المجموعات هو جرّ البلاد إلى حرب طائفية والوقوف بوجه مشروع المصالحة الوطنية الذي باركته جميع الكتل البرلمانية والشخصيات السياسية. وفيما يخصّ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تناول أعضاء المجلس في بيانات ألقوها متحدّ ثين عن التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدها العراق. فقد تحدّث النائب هادي العامري قائلاً أنّ موجة العنف والإرهاب التي شهدتها بغداد هي رسالة خاطئة تسلمها الإرهابيون على اثر إعلان مشروع المصالحة الوطنية، زاعمين أنّ ذلك ضعفاً من الحكومة. أما النائب فلاح حسن شنيشل فقد وجّه نداء إلى الشعب العراقي داعياً أن يكونوا يداً واحدة لإبعاد شبح الإرهاب وبناء العراق. في حين تحدّث النائب محمود عثمان مبدياً مجموعة من المقترحات لمعالجة الموضوع الأمني، مؤكداً على ضرورة إيجاد مصالحة وطنية داخل الحكومة والبرلمان، كما يجب على القيادات الدينية والسياسية أن تقوم بدور التهدئة للأوضاع، وأخيراً طالب أن يتعامل مجلس النواب بشكل جدّي وذلك باستضافة الوزراء الأمنيين ورؤساء الكتل البرلمانية. وفي السياق ذاته طالب النائب سعد البرزنجي بضرورة السيطرة على العواطف، وعلى أن يكون الإعلا م مسؤولاً لمواجهة تلك الأزمة، داعياً إلى تحقيق أسبوع سلام دون حمل السلاح. أما النائب علي الأديب فأكد أنّ مخطط الأمن وحده لا يكفي على اعتبار أنّ المعركة هي معركة سياسية وليست أمنية فقط ، وأنّ مفتاح الحل بيد العراقيين لا غيرهم. أما النائب مهدي الحافظ فقد أكد من جهته على أنّ العراق يمرّ بمرحلة استنزاف مادي وبشري كبيرين، داعياً إلى ضرورة مراجعة كل السياسات التي غذّت الطائفية ومنها ما اصطلح عليه بالمحاصصة في الوظائف والمناصب. أما في الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها بعد الظهر، فقد تمت القراءة الثانية لمسودة قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقد جاء في الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون ما نصّه (من أجل إعادة النظر في هيكلية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستغلال الطاقات المادية والبشرية على أحسن وجه وإعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمّن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء). الدائرة الإعلامية الخامس عشر من جمادى الآخر 1427 هـ الحادي عشر من تموز 2006م

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة