أكد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء على أنّ الأمن في برنامج الحكومة هو الأساس
أكد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء على أنّ الأمن في برنامج الحكومة هو الأساس، فلا يمكن تقديم أية خدمات ما لم يكن هنالك أمن، وأنّ مبادرة المصالحة الوطنية التي تم الإعلان عنها ترتبط بالأمن أيضاً بل وحتى الزيارة الأخيرة التي قمنا بها لبعض الدول العربية كانت تصبُّ في زاوية منها بالأمن.
وقد جاءت تأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره الجلسة الثانية والعشرين والاعتيادية لمجلس النواب والتي عقدت برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف الثاني عشر من تموز 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تحدّث السيد رئيس الجلسة مباركاً موقف جبهة التوافق العراقية بالعدول عن قرارها بتعليق جلسات المجلس، كما ألقى ممثل جبهة التوافق كلمة تقدّم بها بالشكر لكل أعضاء مجلس النواب على موقفهم التضامني بشأن اختطاف النائب تيسير المشهداني ومشاعرهم الصادقة، وعدَّ مسألة الاختطاف موجّهة ضد العراقيات لإفشال دورهن في بناء وإنضاج العملية السياسية، داعياً في ختام كلمته إلى الاهتمام بموضوع الأمن فمن غيره لا يمكن القيام بأي عمل سياسي أو بناء العراق.
ثم بعدها دعا السيد رئيس الجلسة السيد رئيس الوزراء لإلقاء كلمته حول التطورات الأمنية الأخيرة، ونتائج زيارته الأخيرة لبعض دول الخليج العربي. ففي الموضوع الأمني أكد السيد رئيس الوزراء على أنّ الهجمة الإرهابية ازدادت بعد إعلان مشروع المصالحة الوطنية، وأنّ في مخططاتها احتلال بعض مناطق العاصمة بغداد، غير أنه شدّد بالقول أطمئنكم بأنه ليس هناك من يستطيع أن يحتل أية منطقة في بغداد، فإنّ قواتكم وأجهزتكم الأمنية تتصدّى لمثل هذه المحاولات وأنّ لها القدرة على إفشال هذا المخطط ، ولكننا نعلن أمامكم أنّ الشيء الذي هو خارج السيطرة هي ظاهرة القتل العشوائي التي لا تفرّق بين كبير أوصغير ورجل أو إمرأة، وأمام هذه الحالة فالدولة عاجزة عن توفير الحماية لكل هؤلاء.
وقد أشار السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى أنّ الحكومة ليست بحاجة إلى قوة عسكرية أو أمنية لمواجهة هجمة الإرهاب، ولكنها فعلاً بحاجة إلى أجهزة إستخباراتية وإلى معلومات مخابراتية، فالصراع يعتمد على هذه المسألة بشكل كبير.
كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى بعض النشاطات الأخرى متحدّثاً عن الوضع الاقتصادي، معلناً أنّ الحكومة قد استكملت قانون الاستثمار الذي سيسهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع، كما تناول موضوع النفط وقطاعي الزراعة والصناعة.
وبعد الانتهاء من كلمته وجّه بعض أعضاء مجلس النواب أسئلة واستفسارات لدولة رئيس الوزراء، حيث انصبّت أغلب الأسئلة على الخطوات العملية للحكومة في بناء القدرة الأمنية للتخلص من الأوضاع الشاذة التي يعيشها العراق، كذلك حول الخطوات العملية التي خطتها الحكومة صوب إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، علاوة على بعض الاستفسارات التي انصبّت حول أهداف زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إقليم كردستان العراق ودول الخليج العربي.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر.
وقد جاءت تأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره الجلسة الثانية والعشرين والاعتيادية لمجلس النواب والتي عقدت برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف الثاني عشر من تموز 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تحدّث السيد رئيس الجلسة مباركاً موقف جبهة التوافق العراقية بالعدول عن قرارها بتعليق جلسات المجلس، كما ألقى ممثل جبهة التوافق كلمة تقدّم بها بالشكر لكل أعضاء مجلس النواب على موقفهم التضامني بشأن اختطاف النائب تيسير المشهداني ومشاعرهم الصادقة، وعدَّ مسألة الاختطاف موجّهة ضد العراقيات لإفشال دورهن في بناء وإنضاج العملية السياسية، داعياً في ختام كلمته إلى الاهتمام بموضوع الأمن فمن غيره لا يمكن القيام بأي عمل سياسي أو بناء العراق.
ثم بعدها دعا السيد رئيس الجلسة السيد رئيس الوزراء لإلقاء كلمته حول التطورات الأمنية الأخيرة، ونتائج زيارته الأخيرة لبعض دول الخليج العربي. ففي الموضوع الأمني أكد السيد رئيس الوزراء على أنّ الهجمة الإرهابية ازدادت بعد إعلان مشروع المصالحة الوطنية، وأنّ في مخططاتها احتلال بعض مناطق العاصمة بغداد، غير أنه شدّد بالقول أطمئنكم بأنه ليس هناك من يستطيع أن يحتل أية منطقة في بغداد، فإنّ قواتكم وأجهزتكم الأمنية تتصدّى لمثل هذه المحاولات وأنّ لها القدرة على إفشال هذا المخطط ، ولكننا نعلن أمامكم أنّ الشيء الذي هو خارج السيطرة هي ظاهرة القتل العشوائي التي لا تفرّق بين كبير أوصغير ورجل أو إمرأة، وأمام هذه الحالة فالدولة عاجزة عن توفير الحماية لكل هؤلاء.
وقد أشار السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى أنّ الحكومة ليست بحاجة إلى قوة عسكرية أو أمنية لمواجهة هجمة الإرهاب، ولكنها فعلاً بحاجة إلى أجهزة إستخباراتية وإلى معلومات مخابراتية، فالصراع يعتمد على هذه المسألة بشكل كبير.
كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى بعض النشاطات الأخرى متحدّثاً عن الوضع الاقتصادي، معلناً أنّ الحكومة قد استكملت قانون الاستثمار الذي سيسهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع، كما تناول موضوع النفط وقطاعي الزراعة والصناعة.
وبعد الانتهاء من كلمته وجّه بعض أعضاء مجلس النواب أسئلة واستفسارات لدولة رئيس الوزراء، حيث انصبّت أغلب الأسئلة على الخطوات العملية للحكومة في بناء القدرة الأمنية للتخلص من الأوضاع الشاذة التي يعيشها العراق، كذلك حول الخطوات العملية التي خطتها الحكومة صوب إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، علاوة على بعض الاستفسارات التي انصبّت حول أهداف زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إقليم كردستان العراق ودول الخليج العربي.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر.
الدائرة الإعلامية
السادس عشر من جمادى الآخر 1427 هـ
الثاني عشر من تموز 2006م