عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والعشرين والاعتيادية

عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والعشرين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس الموافق السابع عشر من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف الثالث عشر من تموز 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد تضمّن جدول أعمال الجلسة استضافة السادة وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني، ولم يحضر سوى السادة وزيري الدفاع والداخلية. وطلب السيد رئيس المجلس من الأعضاء التحلي بمسؤولياتهم التاريخية والإستيضاح من السادة الوزراء بشكل ايجابي، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الشعب العراقي.
وقد اعترض بعض أعضاء المجلس على حضور السيد سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء دون استضافة من مجلس النواب، لكن اتضح أنّ هناك طلباً مقدماً من ثلاثين عضواً من كتلة جبهة التوافق لحضور السيد سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء.
بعدها قدّم السيد هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عدة أسئلة للسادة الوزراء منها تقييم دقيق للوضع الأمني في بغداد والمحافظات، والأسباب الحقيقية وراء تدهور الوضع الأمني في بغداد، وما إذا كان الوضع تحت السيطرة أم لا. كما أشار السيد العامري إلى أنّ الخطة الأمنية كانت دفاعية أكثر منها هجومية، وأنّ عامل المباغتة لم يكن موجوداً فيها، كما أنّ كثرة السيطرات لم تحدّ من الإرهاب. وتساءل أيضاً عن مدى العلاقة بين القوات العراقية والمتعددة الجنسيات، وهل أنّ الأخيرة تحدّ من فاعلية القوات العراقية، وطالب بمعالجة ظاهرة الاختطاف، وما هي الإجراءات المتبعة لتسليح القوات المسلحة، والخروقات داخل تلك القوات، وعدم فاعلية الاستخبارات، وما هي الإجراءات لمعالجة الأعداد الوهمية داخل القوات المسلحة، وما هي الآليات لتنفيذ الخطط الأمنية المستقبلية. فأجاب السيد عبد القادر العبيدي وزير الدفاع بأنّ وزارته تتعامل مع العراق كله وليس بغداد فقط ، كما أشار إلى أنّ السبب الرئيسي في الوضع الأمني المتدهور هو المتطرفين من الطرفين، وأنّ هذه المسألة لم تكن محسوبة في العمل العسكري، مؤكداً أنّ علاج المسألة ليس فقط عسكرياً وإنما سياسياً. مطالباً السادة أعضاء مجلس النواب بتحمّل مسؤولياتهم بصفتهم ممثلي أحزاب لها ثقلها في الشارع العراقي. مؤكداً في الوقت نفسه على أنّ ضرب الإرهاب والتكفيريين مستمر وبشكل جيد، غير أنّ تعاون المواطنين لم يكن بالشكل المطلوب.
ونظراً للمعلومات التي سوف يقدّمها وزير الدفاع ارتأى مجلس النواب أن تكون جلسته سرية.

الدائرة الإعلامية
السابع عشر من جمادى الآخر 1427 هـ
الثالث عشر من تموز 2006م

وطلب السيد رئيس المجلس من الأعضاء التحلي بمسؤولياتهم التاريخية والإستيضاح من السادة الوزراء بشكل ايجابي، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الشعب العراقي

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة