عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والعشرين برئاسة الدكتور محمود المشهدانى

عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والعشرين برئاسة الدكتور محمود المشهدانى رئيس المجلس يوم السبت الموافق التاسع عشر من جمادي الآخرة 1427 هـ المصادف الخامس عشر من تموز 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا و قد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
ففي بداية الجلسة طلب السيد رئيس المجلس من السادة اعضاء البدلاء للأعضاء الذين التحقوا بالمناصب الحكومية الى اداء اليمين القانونية، حيث ادى السادة اعضاء البدلاء عامر ثامر و خولة عبدالصادق و فرياد عمر وسحر عطا جابر و سعاد حميد و علي العلاق و عبدالجبار رهيف و ليلى كاظم جاسم و ذلك عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، فيما ادى السادة سرتيب محمد حسين وعادل توفيق رشيد وعمر عزيز قادر عن قائمة التحالف الكردستاني.
وبعد الانتهاء من مراسم اداء اليمين القانوني اعلن السيد رئيس الجلسة عن وصول طلب من هيئة رئاسة الجمهورية و رئيس الوزراء طالبين تمديد حالة الطواريء في العراق وقد جاء في نص الرسالة (استنادا الى المادة -61- تاسعا الفقرة – ج- من الدستور تمديد حالة الطواريء في العراق باستثناء اقليم كوردستان ولمدة ثلاثين يوما)، وقد صوت اعضاء المجلس باغلبية الحاضرين على ما جاء في طلب هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء.
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال فقد تمت القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.
كما تمت مناقشة مشروع تعديل قانون اصلاح نزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981.
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال ادلى عدد من السادة النواب ببيانات تناولت موضوعات في الملف الامني وسوء مستوى الخدمات الصحية التي تشهدها المستشفيات، كما تناول البعض الآخر التطورات الاخيرة التي حصلت على الساحة اللبنانية نتيجة للعدوان الاسرائيلي وقد خول المتحدثون هيئة رئاسة المجلس باصدار بيان بهذا الشأن.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساحة الحادية والنصف بعد الظهر على امل ان تعقد في يوم غد الاحد.
الدائرة الإعلامية
التاسع عشر من جمادى الآخر 1427 هـ
الخامس عشر من تموز 2006م

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة