أدان مجلس النواب الاعتداءات الإسرائيلية على الشعبين اللبناني والفلسطيني
أدان مجلس النواب الاعتداءات الإسرائيلية على الشعبين اللبناني والفلسطيني وذلك في جلسته الخامسة والعشرين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس والتي عقدت يوم الأحد الموافق العشرين من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف السادس عشر من تموز 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد. كما عبّر المجلس عن قلقه البالغ حول تلك الاعتداءات، وناشد المنظمات الدولية كافة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.
من جهة أخرى رحّب السيد رئيس المجلس بوفد من منظمات المجتمع المدني، كما أدّت في الجلسة ذاتها السيدتان بروين صالح مولود عن كتلة التحالف الكردستاني وأنعام علي الجوادي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد اليمين القانوني بصفتهما عضوين جديدين في المجلس.
وأقرّ المجلس بعد ذلك مشروع قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المكوّن من 18 مادة وأهمها المادة 16 التي نصّت على إلغاء قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحلّ رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحلّ محلها أو يلغيها. وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون تأسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واستغلال الطاقات المادية والبشرية على أحسن وجه، وإعادة تشكيل مجلس الوزارة، وتنظيم العمل بما يؤمّن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
وتمّت بعد ذلك أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما قدّمت لجنة المرأة والأسرة والطفولة التابعة للمجلس ورقة عمل تضمّنت مهام هذه اللجنة التي انصبّت على العناصر الأساسية للمجتمع وهي المرأة والأسرة العراقية وأطفال العراق.
من جهة أخرى رحّب السيد رئيس المجلس بوفد من منظمات المجتمع المدني، كما أدّت في الجلسة ذاتها السيدتان بروين صالح مولود عن كتلة التحالف الكردستاني وأنعام علي الجوادي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد اليمين القانوني بصفتهما عضوين جديدين في المجلس.
وأقرّ المجلس بعد ذلك مشروع قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المكوّن من 18 مادة وأهمها المادة 16 التي نصّت على إلغاء قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحلّ رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحلّ محلها أو يلغيها. وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون تأسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واستغلال الطاقات المادية والبشرية على أحسن وجه، وإعادة تشكيل مجلس الوزارة، وتنظيم العمل بما يؤمّن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
وتمّت بعد ذلك أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما قدّمت لجنة المرأة والأسرة والطفولة التابعة للمجلس ورقة عمل تضمّنت مهام هذه اللجنة التي انصبّت على العناصر الأساسية للمجتمع وهي المرأة والأسرة العراقية وأطفال العراق.
الدائرة الإعلامية
العشرين من جمادى الآخر 1427 هـ
السادس عشر من تموز 2006م