استحوذ الوضع الأمني وتداعياته على مناقشات السادة النواب
استحوذ الوضع الأمني وتداعياته على مناقشات السادة النواب في جلسة المجلس السادسة والعشرين والاعتيادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف السابع عشر من تموز 2006م في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القرآن الكريم، بعدها أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس عن اعتذاره لعدم مواصلته لترأس الجلسة بسبب ارتباطاته، فاسحاً المجال للسادة النواب تطبيق المادة (11) من النظام الداخلي للمجلس بانتخاب رئيس للجلسة وبأغلبية الأصوات. فقد تم انتخاب النائب زكية إسماعيل حقي رئيساً لجلسة اليوم بسبب غياب رئيس المجلس ونائبيه لارتباطهم بالتزامات أخرى.
وفي بداية الجلسة أعلن النائب فلاح حسن شنيشل في كلمة له عمّا يدور من أحداث مؤسفة في مدينة المحمودية مما دعاه إلى الإعلان عن انسحاب نواب الكتلة الصدرية من قائمة الإئتلاف العراقي، ثم تبعها نواب حزب الفضيلة متضامنين مع موقف نواب الكتلة الصدرية. فيما أكد النائب أياد السامرائي على ضرورة تفعيل اجتماعات هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية فيه لتدارس تداعيات الوضع الأمني، في حين دعا النائب هادي العامري إلى وحدة العراقيين، مشيراً إلى أنّ المسؤولية في تلك التداعيات يتحمّلها الجميع، في حين شدّد النائب محمود عثمان على أنّ الخطابات السياسية لا توصل إلى حلّ المشكلة، بل نحن بحاجة إلى وضع آليات صحيحة وخطوات عملية في الاتجاه الصحيح. أما النائب حارث العبيدي فقال نحن جميعاً بحاجة إلى مصالحة وطنية، وأنّ الأخوة الكرد ليس لديهم مشكلة في دعوة كل الفرقاء السياسيين لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية على ارض كردستان، فيما أكد النائب عبد مطلك الجبوري على أنّ واحدة من أهم أسباب نجاح واستتباب الأمن هو وجوب لاطائفية وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي فقرة أخرى أدّى النائب عبد الزهرة حسن عن قائمة الائتلاف اليمين القانوني عضواً في مجلس النواب.
ثم رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة على أمل انعقادها لاحقاً، غير أنّ عدم وجود النصاب الكافي حال دون انعقادها على أن تعقد يوم الثلاثاء القادم المصادف الخامس والعشرين من تموز 2006.
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القرآن الكريم، بعدها أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس عن اعتذاره لعدم مواصلته لترأس الجلسة بسبب ارتباطاته، فاسحاً المجال للسادة النواب تطبيق المادة (11) من النظام الداخلي للمجلس بانتخاب رئيس للجلسة وبأغلبية الأصوات. فقد تم انتخاب النائب زكية إسماعيل حقي رئيساً لجلسة اليوم بسبب غياب رئيس المجلس ونائبيه لارتباطهم بالتزامات أخرى.
وفي بداية الجلسة أعلن النائب فلاح حسن شنيشل في كلمة له عمّا يدور من أحداث مؤسفة في مدينة المحمودية مما دعاه إلى الإعلان عن انسحاب نواب الكتلة الصدرية من قائمة الإئتلاف العراقي، ثم تبعها نواب حزب الفضيلة متضامنين مع موقف نواب الكتلة الصدرية. فيما أكد النائب أياد السامرائي على ضرورة تفعيل اجتماعات هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية فيه لتدارس تداعيات الوضع الأمني، في حين دعا النائب هادي العامري إلى وحدة العراقيين، مشيراً إلى أنّ المسؤولية في تلك التداعيات يتحمّلها الجميع، في حين شدّد النائب محمود عثمان على أنّ الخطابات السياسية لا توصل إلى حلّ المشكلة، بل نحن بحاجة إلى وضع آليات صحيحة وخطوات عملية في الاتجاه الصحيح. أما النائب حارث العبيدي فقال نحن جميعاً بحاجة إلى مصالحة وطنية، وأنّ الأخوة الكرد ليس لديهم مشكلة في دعوة كل الفرقاء السياسيين لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية على ارض كردستان، فيما أكد النائب عبد مطلك الجبوري على أنّ واحدة من أهم أسباب نجاح واستتباب الأمن هو وجوب لاطائفية وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي فقرة أخرى أدّى النائب عبد الزهرة حسن عن قائمة الائتلاف اليمين القانوني عضواً في مجلس النواب.
ثم رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة على أمل انعقادها لاحقاً، غير أنّ عدم وجود النصاب الكافي حال دون انعقادها على أن تعقد يوم الثلاثاء القادم المصادف الخامس والعشرين من تموز 2006.
الدائرة الإعلامية
الحادي والعشرين من جمادى الآخر 1427 هـ
السابع عشر من تموز 2006م