السيد رئيس مجلس النواب خلال لقاءه ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق
التقى السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني في مكتبه صباح اليوم الاثنين 17-7-2006 السيد اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق. وجرى تقييم الاوضاع السياسية والامنية في العراق وفي المنطقة عموما. واعرب د. المشهداني عن استياءه الشديد من استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب اللبناني الشقيق مبينا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان وتعويض المناطق والاسر المنكوبة. واشار د. المشهداني الى ان الموقف العربي والاسلامي والدولي بعامة لم يرق الى مستوى الحدث مؤكدا ان البرلمان العراقي بتنوعه الديني والمذهبي والعرقي هو البرلمان العربي الوحيد الذي اتخذ موقفا واضحا وسريعا من الازمة اللبنانية الاخيرة واعلن دعمه ومساندته للبنان ولحزب الله ومطالبته المجتمع الدولي بادانة العدوان والتحرك لوقفه بالرغم من الاوضاع الصعبة التي يمر بها العراق وحالة الاحتقان الطائفي والمذهبي التي تشهدها البلاد. واضاف ان موقف مجلس النواب العراقي من الازمة اللبنانية يعكس حالة التفاهم والانسجام بين اعضاءه بمختلف مذاهبهم وقومياتهم وهذا ما يجب ان يسود في الشارع العراقي… يجب ان لا ندخر جهدا في سبيل مد جسور الثقة واشاعة الروح الوطنية وتعزيز التعاون والتكاتف بين مختلف مكونات شعبنا العزيز وتجفيف منابع الكراهية وقيم التعصب الطائفي والمذهبي والعرقي المقيتة وهذا هو الطريق الصحيح نحو بناء بلدنا الزاخر بالثروات والطاقات البشرية. وجرى مناقشة مسودة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المؤمل اقراره داخل مجلس النواب. وقدم السيد قاضي ملاحظاته حول الموضوع واتفق على اهمية ضمان استقلالية المفوضية وعدم انتماء او ارتباط العاملين فيها لاي جهة حزبية او فئوية لضمان نجاح ونزاهة عملها.
مكتب اعلام رئيس مجلس النواب
17-7-2006