صوّت أعضاء مجلس النواب بأغلبية الحضور على طلب تمديد حالة الطوارئ في العراق
صوّت أعضاء مجلس النواب بأغلبية الحضور على طلب تمديد حالة الطوارئ في العراق لمدة ثلاثين يوماً ابتداءً من الثاني من آب المقبل، وقد جاء التصويت خلال جلسة المجلس السابعة والعشرين والاعتيادية المنعقدة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف الخامس والعشرين من تموز 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
فقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم بعدها أعلن السيد رئيس الجلسة أنّ جدول الأعمال سيتناول طلب تمديد حالة الطوارئ في العراق وفق المادة (61) الفقرة (ج) من الدستور وحسب قرار الرئاسات الثلاث، ثم التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار، والقراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأخيراً إلقاء بيانات. هذا وقد اقترح السيد رئيس الجلسة أن يضاف إلى جدول الأعمال القراءة الأولى لمشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية، وقد حظي هذا المقترح بموافقة الأغلبية بعد التصويت عليه.
وقد صوّت أعضاء المجلس على تمديد حالة الطوارئ في العراق، باستثناء إقليم كردستان، لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من الثاني من آب المقبل. كما صوّت أعضاء المجلس على التعديل الثالث لقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 والذي جاء في الأسباب الموجبة له ما نصّه (بالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية، ومن أجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذلك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفرها فيهم..).
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد الانتهاء من القراءة اشترك عدد من السادة أعضاء المجلس بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.
هذا وكان من المقرر استئناف الجلسة بعد الظهر لإستكمال الفقرات الواردة في جدول الأعمال والخاصة بمشروعي قانوني الاستثمار واستيراد وبيع المشتقات النفطية، إلاّ أنّ وجود بعض الإشكاليات الفنية في مشروعي القانونين حالت دون استكمال الجلسة لقراءتهما على أن يتم ذلك في جلسة يوم غد.
فقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم بعدها أعلن السيد رئيس الجلسة أنّ جدول الأعمال سيتناول طلب تمديد حالة الطوارئ في العراق وفق المادة (61) الفقرة (ج) من الدستور وحسب قرار الرئاسات الثلاث، ثم التصويت على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار، والقراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأخيراً إلقاء بيانات. هذا وقد اقترح السيد رئيس الجلسة أن يضاف إلى جدول الأعمال القراءة الأولى لمشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية، وقد حظي هذا المقترح بموافقة الأغلبية بعد التصويت عليه.
وقد صوّت أعضاء المجلس على تمديد حالة الطوارئ في العراق، باستثناء إقليم كردستان، لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من الثاني من آب المقبل. كما صوّت أعضاء المجلس على التعديل الثالث لقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 والذي جاء في الأسباب الموجبة له ما نصّه (بالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية، ومن أجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذلك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفرها فيهم..).
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد الانتهاء من القراءة اشترك عدد من السادة أعضاء المجلس بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.
هذا وكان من المقرر استئناف الجلسة بعد الظهر لإستكمال الفقرات الواردة في جدول الأعمال والخاصة بمشروعي قانوني الاستثمار واستيراد وبيع المشتقات النفطية، إلاّ أنّ وجود بعض الإشكاليات الفنية في مشروعي القانونين حالت دون استكمال الجلسة لقراءتهما على أن يتم ذلك في جلسة يوم غد.
الدائرة الإعلامية
التاسع والعشرين من جمادى الآخر 1427 هـ
الخامس والعشرين من تموز 2006م