استمر أعضاء مجلس النواب باستكمال مناقشاتهم حول مشروع قانون المفوضية العليا


      

استمر أعضاء مجلس النواب باستكمال مناقشاتهم حول مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث أبدى العديد من النواب ملاحظاتهم القانونية والفنية بخصوص فصول ومواد المشروع، فيما قدّم ممثل قائمة التحالف الكردستاني مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون تركزت أغلبها حول ضرورة إعطاء الصلاحيات لمفوضية الإقليم في إدارة شؤون الانتخابات، والسن المناسب لعضوية مجلس المفوضية.
وقد جاءت مناقشات أعضاء المجلس في جلسة المجلس الثامنة والعشرين والاعتيادية المنعقدة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس في يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من جمادى الآخر 1427 هـ المصادف السادس والعشرين من تموز 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القرآن الكريم، بعدها أعلن رئيس الجلسة عن أنّ جدول الأعمال يتضمّن القراءة الأولى لمشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية من القطاع الخاص، واستمرار المناقشة لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، وأخيراً تلاوة بعض البيانات، غير أنه اقترح أن تدرج فقرة جديدة على جدول الأعمال وهي قرار تمديد عمل المفوضية الذي سينتهي في العاشر من آب المقبل، وقد صوّت أعضاء المجلس على ذلك بأغلبية الحضور، فيما اختلفوا على المدّة التي سيتم تمديدها. فقد طرحت العديد من الصيغ منها أن يستمر عمل المفوضية العليا إلى حين صدور قرار تشكيل مفوضية جديدة، أو التمديد لتسيير أعمالها اليومية لمدة ثلاثة أشهر أو لمدة شهرين، وأخيراً تم الاتفاق على صيغة (أن تستمر الإدارة التنفيذية لمجلس المفوضية العليا للانتخابات لتسيير أعمالها اليومية لحين صدور قرار تشكيل مفوضية جديدة في مدّة لا تتجاوز شهرين).
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، تمّت القراءة الأولى لمشروع استيراد وبيع المشتقات النفطية، كما تم في الجلسة ذاتها أن أدّى السيد رشيد عداي كرو اليمين القانونية عضواً بديلاً في مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية.
وفي الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها بعد الظهر تمّت القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار بعد أن تم تأجيلها من جلسة يوم أمس، حيث استكملت لجنة الاقتصاد تعديلاتها الفنية والقانونية على مسودة مشروع القانون، وبذلك أُنجزت قراءته الأولى في جلسة اليوم.الدائرة الإعلامية
الثلاثون من جمادى الآخر 1427 هـ
السادس والعشرين من تموز 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة