عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والعشرين والاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية
عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والعشرين والاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس وذلك يوم الأحد الموافق الخامس من رجب 1427 هـ المصادف الثلاثين من تموز 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى السيد جواد كاظم البولاني وزير الداخلية بياناً حول الأوضاع الأمنية، وانجاز الوزارة للنظرية الإستراتيجية والتي تمثل الضوء، كما أسماه السيد وزير الداخلية، الذي يرشد المسؤولين والمنتسبين للقيام بواجباتهم وفق الضوابط والقوانين النافذة، مشدّداً على أنّ جهود الوزارة سترتكز حول تطبيق هذه النظرية وهي تمثل هدفاً استراتيجياً لوزارة الداخلية في عمليتي البناء والإدامة.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمّت القراءة الأولى لقانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقراءة الثانية لمشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية الذي شارك عدد من أعضاء مجلس النواب بمناقشات حول فقرات ومواد مشروع القانون.
وفي الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها بعد الظهر شارك عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم بيانات حول الأوضاع الأمنية وموضوع الخدمات البيئية والصحية.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى السيد جواد كاظم البولاني وزير الداخلية بياناً حول الأوضاع الأمنية، وانجاز الوزارة للنظرية الإستراتيجية والتي تمثل الضوء، كما أسماه السيد وزير الداخلية، الذي يرشد المسؤولين والمنتسبين للقيام بواجباتهم وفق الضوابط والقوانين النافذة، مشدّداً على أنّ جهود الوزارة سترتكز حول تطبيق هذه النظرية وهي تمثل هدفاً استراتيجياً لوزارة الداخلية في عمليتي البناء والإدامة.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمّت القراءة الأولى لقانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقراءة الثانية لمشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية الذي شارك عدد من أعضاء مجلس النواب بمناقشات حول فقرات ومواد مشروع القانون.
وفي الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها بعد الظهر شارك عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم بيانات حول الأوضاع الأمنية وموضوع الخدمات البيئية والصحية.
الدائرة الإعلامية
الخامس من رجب 1427 هـ
الثلاثون من تموز 2006