توضيح من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب حول اعتقال احد المنسوبين الى كادر حماية د. محمود المشهداني
تناقلت بعض الصحف خبرا حول اعتقال احد الافراد المنسوبين الى كادر حماية السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني مدعية انه كان يروم بزرع عبوات ناسفة. وبهذا الصدد يود مكتب اعلام رئيس المجلس توضيح ان الشخص المقبوض عليه هو احد افراد الشعب العراقي ولا علاقة للجهة التي يعمل لها بتصرفاته الشخصية او وسلوكه خارج نطاق عمله ويخضع للقوانين والاجراءات الامنية المعمول بها عند تهديده للامن الوطني وتعريض حياة المواطنين للخطر ويجب محاسبته بشدة في حال ثبوت التهمة المنسوبة اليه بغض النظر عن مكان عمله او المسؤول الذي يعمل بمعيته وبخلافه لابد من اطلاق سراحه فورا وتقديم اعتذار رسمي له وتعويضه عما اصابه من ضرر معنوي ومادي. ووجه د. المشهداني بوضع ضوابط صارمة لاصدار الهويات الخاصة بافراد حمايته والتدقيق السريع بالهويات الصادرة منعا لاي خرق من قبل عناصر مشبوهة او معادية في ظل الاوضاع الامنية الشاذة التي يشهدها بلدنا لاسيما وان ظاهرة الخرق الامني منتشرة في كثير من اجهزة ومؤسسات الدولة. واشار د. المشهداني الى انه لاحظ في الاونة الاخيرة تكرار تناقل مثل هذه الاخبار والمواد التحريضية وقصرها على بعض المسؤولين المنتمين الى جهة معينة بهدف الاساءة واثارة الفتنة وافشال المشروع الوطني داعيا الى عدم تسييس مثل هذه الامور وضرورة تدخل الحكومة لردعها وضمان عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عن تسريب مثل هذه الاخبار المغرضة.
مكتب اعلام رئيس مجلس النواب
24-8-2006