السيد رئيس مجلس النواب يعلن ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى للفصل التشريعي الثاني

اعلن السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى للفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5-9-2006. ومن المؤمل مناقشة العديد من مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي المقبل ومن ابرزها تمديد العمل بقانون الطوارىء- تعيين اصحاب الدرجات الخاصة ومنها تعيين نائب لرئيس مجلس شورى الدولة- قانون الاستثمار- قانون المفوضية العليا للانتخابات- قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية- قانون شبكة الحماية الاجتماعية- قانون تعويض المتضررين من الاعمال الحربية- قانون هيئة الاعلام والاتصالات- قانون وزارة السياحة- قانون هيئة النزاهة العامة- انضمام العراق الى اتفاقية حظر استخدام الالغام- انضمام العراق الى اتفاقية حظر استخدم الاسلحة الكيمائية- انضمام العراق الى اتفاقية رام سار للاراضي الرطبة- مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والصحي مع جمهورية سنغافورة.

من جانب اخر التقى السيد رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني صباح اليوم السبت الموافق 2-9 في مكتبه الرسمي بمقر المجلس الوفد الامريكي المكلف بدراسة الاوضاع في العراق برئاسة السيد جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية الاسبق وعضوية عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي السابقين. وجرى مناقشة وتقييم تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق وطبيعة المشاكل والتحديات التي تعاني منها البلاد وسبل تحقيق الاستقرار في العراق والبدء بمرحلة الاعمار.
# # #

مكتب اعلام رئيس مجلس النواب
2-9-2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة