عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والاعتيادية للفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والاعتيادية للفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف الثاني عشر من أيلول 2006 الموافق الثامن عشر من شعبان 1427هـ في قصر المؤتمرات ببغداد.
وفي بداية الجلسة أدّى النائب محمد أمين عثمان القسم القانونية عضو بديلاً عن السيد طارق الهاشمي عن جبهة التوافق العراقية. بعدها طرح النائب فلاح شنيشل موضوع السيادة والاستقلال الوطني، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار يتضمّن مبادئ أهمها وضع جدول زمني وموضوعي لخروج القوات متعددة الجنسية من العراق، ووضع جدول زمني لبناء قوات عراقية، واستعادة السيادة العراقية على صندوق التنمية العراقي، ونقل إدارة السجون والمعتقلات إلى الحكومة العراقية، وتعزيز القضاء العراقي، وإلغاء القرار رقم (17) الصادر عن سلطة الائتلاف والقاضي بالحصانة القضائية لقوات متعددة الجنسية، وتعويض المتضررين من جراء الانتهاكات التي ترتكبها تلك القوات، وإخلاء رموز السيادة الوطنية من قصور ومطارات وموانئ عراقية من قوات متعددة الجنسية. ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد اقترح النائب حميد مجيد موسى تخصيص جلسة لمناقشة مثل تلك البيانات ذات الطابع السياسي وبحضور بعض الوزراء ذوي العلاقة المباشرة مع القوات الأجنبية كالسادة وزراء الداخلية والدفاع والخارجية. غير أنّ النائب همام حمودي طالب بإحالة هذا الموضوع إلى لجنة مشتركة مكوّنة من لجنتي الأمن والخارجية التابعتين لمجلس النواب، لغرض التباحث في هذا الموضوع.
وبعد مناقشات بين الأعضاء أعلن السيد رئيس المجلس عن إحالة هذا الموضوع إلى هيئة رئاسة المجلس، مؤكداً على أنّ هذا الموضوع تم عرضه على المجلس السياسي للأمن الوطني، وهو قيد الدراسة.
كما قدّم النائب عبدالخالق زنكنة بياناً حول الذكرى الخامسة والأربعين لثورة الحادي عشر من أيلول 1961، مؤكداً أنّ تلك الثورة قد عززت الوعي القومي لدى الشعب الكوردي والتآخي بين أطياف الشعب العراقي، موضحاً أنّ المشكلة ليست بين العرب والكورد وإنما كانت المشكلة مع الحكومات العراقية المتعاقبة مشيراً إلى أنّ هذه المشاكل لا تحلّ بالقوة وإنما تحلّ بالحوار.
من جانبه قدّم النائب مهدي الحافظ بياناً حول الوضع المالي في العراق، مشيراً إلى أنّ وضع العراق المالي جيد، وأنّ صندوق التنمية العراقي يتوفر فيه حالياً اثنا عشر مليار دولار، وهناك فائض في الاحتياطي النقدي بمبلغ خمسة مليارات دولار، مطالباً الحكومة العراقية بتشكيل لجنة لمراقبة صندوق التنمية العراقي بعد أن حُلت اللجنة التي شكلها مجلس الأمن.
وقد تمّت في هذه الجلسة أيضاً القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين هي مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية أوتاوا 1997 (اتفاقية حظر الألغام)، ومشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (49) لسنة 2002، ومشروع قانون تعديل الأمر (49) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ومشروع قانون التضمين. كما تم إعادة النظر في القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979.
كما صوّت مجلس النواب بالإجماع على قرار تمديد عمل هيئة الاتصالات والإعلام لمدة ثلاثة أشهر، وتمديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة ثلاثة أشهر أيضاً بعد موافقة مجلس النواب، وإيقاف المزايدات المقررة لعقود الهاتف النقال، وتقديم الهيئة تقريراً مالياً مفصّلاً إلى مجلس النواب خلال فترة أسبوعين من صدور هذا القرار.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر على أن يستأنف المجلس جلساته يوم الثلاثاء القادم المصادف التاسع عشر من أيلول 2006.
الدائرة الإعلامية
الثاني عشر من أيلول 2006