عقد مجلس النواب جلسته الأولى في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى


        

عقد مجلس النواب جلسته الأولى في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء المصادف الخامس من أيلول 2006 الموافق الحادي عشر من شعــــــــبان 1427 هـ في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بكلمة السيد رئيس المجلس والتي أكدّ فيها على ضرورة التمسك والعمل في انجاز مشروع المصالحة الوطنية، داعياً أعضاء المجلس إلى العمل على انجاز متطلبات المواطنين والحدّ من معاناتهم اليومية، والمتمثلة في تحسين الوضع الأمني وتقديم الخدمات بشكل أفضل.
كما دعا السيد رئيس المجلس في كلمته إلى ضرورة أن يتوحّد العراقيون، وأن ينبذوا خلافاتهم في سبيل تحقيق أهدافهم في الاستقرار والأمان، كما ناشد دول الجوار المساعدة في الحفاظ على وحدة العراق واستقلاله.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال قدّمت النائب سميرة الموسوي رئيس لجنة المرأة كلمة بمناسبة إطلاق سراح النائب تيسير المشهداني، أكدت فيها على أنّ أزمة اعتقال النائب المشهداني وإطلاق سراحها تعدُّ انطلاقة عمل جديد، تدعونا للإصرار والتمسك بوحدتنا ونبذ خلافاتنا.
وفي كلمة للنائب تيسير المشهداني أكدت على أنّ النكبات التي عانتها أثناء فترة الاعتقال لم تُثنها عن الإحساس بنكبة العراق وشعبه وجرحه، مؤكدة على أننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ينظر من خلالها شعبنا الوفي إلى أن ننطلق بمسؤولية كاملة على طريق المصالحة والتكاتف، مشيرة إلى أنّ ذلك سوف لن يتم إلاّ بالمحبة والتسامح، وفي ختام كلمتها خصّت بالشكر كل الذين ساهموا وعملوا من أجل إطلاق سراحها، خاصةً بالذكر السادة أعضاء مجلس النواب والسيد رئيس الوزراء.
وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال والمتضمّنة المصادقة على تمديد حالة الطوارئ لمدة (ثلاثون يوماً) باستثناء إقليم كوردستان حسب المادة (61 تاسعاً من الدستور) فقد صوّت أعضاء مجلس النواب، وبناءً على كتاب هيئة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالأغلبية على تمديد حالة الطوارئ.
وفي السياق نفسه فقد اعترض عدد من أعضاء المجلس على طريقة التصويت، مبدين رغبتهم في فتح باب النقاش حول الموضوع قبل المصادقة عليه، في حين أوضح البعض الآخر أنّ نصّ المادة القانونية الواردة في الدستور حول مفهوم الثلثين يعني بها ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس الحاضرين منهم، مما دعا رئيس مجلس النواب إلى الإعلان أنّ هيئة الرئاسة ستخاطب المحكمة الاتحادية العليا بغرض تفسير ما ورد في النصّ، كما أنها ستدعو السيد رئيس الوزراء للحضور بقصد الإيضاح حول جدوى تمديد حالة الطوارئ.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تمّت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة بعد الظهر على أن تعقد يوم غد الأربعاء.

الدائرة الإعلامية
الحادي عشر من شعبان 1427 هـ
الخامس من أيلول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة