عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية والاعتيادية للفصل التشريعي الثاني
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية والاعتيادية للفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف السادس من أيلول 2006 الموافق الثاني عشر من شعبان 1427 هـ في قصر المؤتمرات ببغداد.
هذا وقد تضمن جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية والبيانات الخاصة بالسادة النواب.
وقد افتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، بعدها صوّت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية بأغلبية الحضور. ومما يذكر أنّ المشروع المذكور قد اشتمل على عشرة مواد، وقد أجاز المشروع لشركات القطاع الخاص العراقي أو الأجنبي، وبموافقة وزارة النفط ، استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية بقصد بيعها للاستهلاك المحلي مباشرة أو من خلال وكلاء مخوّلين.
وقد جاء في الأسباب الموجبة للمشروع ما نصّه (بالنظر لتنامي الطلب على المشتقات النفطية ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية حالياً، يتطلب تأمين كميات إضافية من المشتقات النفطية لتأمين حاجة المواطن وتسهيل حصوله عليها، ولتحسين الخدمات والمساهمة في القضاء على البطالة، ولفسح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في دعم هذا النشاط وتنشيط عجلة الاقتصاد فقد شُرّع هذا القانون).
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال والخاصة بالبيانات، فقد ألقى النائب فؤاد معصوم بياناً طالب فيه بتشكيل لجنة تقوم بإعلان مسابقة لإختيار علم وشعار العراق والنشيد الوطني استناداً إلى المادة (12) من الدستور.
أما النائب وائل عبداللطيف فقد ألقى بياناً احتوى على مجموعة من المحاور كانت أوّلها المطالبة بتشريع قانون حول رواتب ومخصصات هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه وهيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء. وثانيها، طالب بتشكيل لجنة من القانونيين لغرض ضبط ومراقبة إيفاد وزيارات السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، وأخيراً طالب بضرورة تطبيق المادة الدستورية التي لا تجيز لمن يحمل الجنسية المزدوجة أن يتسلم مسؤولية حكومية.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة والنصف عصراً على أن تعقد يوم غد الخميس.
هذا وقد تضمن جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية والبيانات الخاصة بالسادة النواب.
وقد افتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، بعدها صوّت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية بأغلبية الحضور. ومما يذكر أنّ المشروع المذكور قد اشتمل على عشرة مواد، وقد أجاز المشروع لشركات القطاع الخاص العراقي أو الأجنبي، وبموافقة وزارة النفط ، استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية بقصد بيعها للاستهلاك المحلي مباشرة أو من خلال وكلاء مخوّلين.
وقد جاء في الأسباب الموجبة للمشروع ما نصّه (بالنظر لتنامي الطلب على المشتقات النفطية ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية حالياً، يتطلب تأمين كميات إضافية من المشتقات النفطية لتأمين حاجة المواطن وتسهيل حصوله عليها، ولتحسين الخدمات والمساهمة في القضاء على البطالة، ولفسح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في دعم هذا النشاط وتنشيط عجلة الاقتصاد فقد شُرّع هذا القانون).
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال والخاصة بالبيانات، فقد ألقى النائب فؤاد معصوم بياناً طالب فيه بتشكيل لجنة تقوم بإعلان مسابقة لإختيار علم وشعار العراق والنشيد الوطني استناداً إلى المادة (12) من الدستور.
أما النائب وائل عبداللطيف فقد ألقى بياناً احتوى على مجموعة من المحاور كانت أوّلها المطالبة بتشريع قانون حول رواتب ومخصصات هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه وهيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء. وثانيها، طالب بتشكيل لجنة من القانونيين لغرض ضبط ومراقبة إيفاد وزيارات السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، وأخيراً طالب بضرورة تطبيق المادة الدستورية التي لا تجيز لمن يحمل الجنسية المزدوجة أن يتسلم مسؤولية حكومية.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثالثة والنصف عصراً على أن تعقد يوم غد الخميس.
الدائرة الإعلامية
الثاني عشر من شعبان 1427هـ
السادس من أيلول 2006