عقد مجلس النواب جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى


       عقد مجلس النواب جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين المصادف الحادي عشر من أيلول 2006 الموافق السابع عشر من شعبان 1427هـ في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تم التصويت على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية. وكذا القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء مذكرات عزل القضاة والمدّعين العامّين، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) 540 و 600 و222 .
أما الفقرة الرابعة من جدول الأعمال والمتعلقة بانضمام العراق إلى اتفاقية أوتاوا 1997 (اتفاقية حظر الألغام)، فقد اتفق أعضاء المجلس على ضرورة إعداد مشروع قانون خاص بالانضمام، وقد تم تكليف اللجنة القانونية بذلك.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال والمتعلقة بالبيانات، فقد قدّم النائب أحمد حسن علي بياناً حول ما شهدته مدينة الحلة عند قيام قوات متعددة الجنسيات باقتحام مكتب السيد الشهيد الصدر وحرق محتوياته ومصادرة ما تبقى فيه، وقد طالب النائب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل ذلك. كما ألقت النائب بلقيس كولي محمد بياناً أوضحت فيه المداهمات التي نفذتها قوات متعددة الجنسيات في مناطق الكرخ والعامرية خاصة، مطالبة الحكومة العراقية بإيقاف مثل هذه المداهمات وإطلاق سراح المعتقلين.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة بعد الظهر على أن تعقد يوم غد الثلاثاء.


الدائرة الإعلامية
الحادي عشر من أيلول 2006
السابع عشر من شعبان 1427هـ

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة