أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب بياناً صحفياً استنكرت فيه تصريحات بابا الفاتيكان
وقد جاء الإعلان عن ذلك على لسان الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في جلسة المجلس الخامسة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شعبان 1427 هـ المصادف التاسع عشر من أيلول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها قدّم النائب فلاح حسن شنيشل ممثل الكتلة الصدرية في مجلس النواب بياناً حول حادثة تعرّض النائب زينب كريم جبوري لمضايقة قوات متعددة الجنسية، ومصادرة أسلحة أفراد حمايتها الخاصة. وقد طالب البيان بتأكيد حصانة أعضاء مجلس النواب، وتقديم الاعتذار والتعهد بعدم تكرار ذلك، والإفراج عن أفراد الحماية، كما طالب بتشكيل لجنة لتحقيق هذه المطالب لمتابعة الموضوع. فيما شدّد النائب عبدالكريم العنزي على ضرورة إعداد مشروع ينظم العلاقة بين الحكومة وقوات متعددة الجنسية، مطالباً الأجهزة الأمنية القيام بدورها في حماية المواطن. وأشار النائب حسن ديكان إلى الأوضاع التي تشهدها بعض مناطق بغداد وحالات الاعتداء والقتل والخطف، مطالباً باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية.
من جانبه طالب النائب هادي العامري بإيجاد إجراءات عملية لإيقاف عمليات التجاوز التي ترتكبها قوات متعددة الجنسية، وفي الوقت ذاته إيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاهم بين الكتل والقوائم البرلمانية.
وفي موضوع آخر، تحدّث النائب رؤوف عثمان عمّا تعانيه منطقة إقليم كوردستان من نقص حاد في المشتقات النفطية، مطالباً الحكومة بتوفير احتياجات المنطقة من المادة المذكورة.
وتمّت في الجلسة ذاتها القراءة الثانية لمشاريع قوانين (إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (49) لسنة 2002)، و(انضمام العراق إلى اتفاقية أوتاوا 1997 “اتفاقية حظر الألغام”).
الدائرة الإعلامية
الخامس والعشرين من شعبان 1427 هـ