أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب عن اتفاق الكتل البرلمانية
أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب عن اتفاق الكتل البرلمانية صباح اليوم على معالجة مشروع قانون آليات تشكيل الأقاليم وتشكيل لجنة تعديل الدستور خلال ثلاثة أيام، كما أعلن عن بحث القضية الأمنية والخروج بقرار يطرح على رئاسة الوزراء يمنع حمل السلاح لغير أفراد القوات المسلحة العراقية، واصفاً الاتفاق بأنه دفعة إلى الأمام.
جاء ذلك في جلسة المجلس السادسة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شعبان 1427 هـ المصادف العشرين من أيلول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
بعد ذلك تمّت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية أوتاوا 1997 (اتفاقية حظر الألغام)، حيث تخوّف بعض السادة النواب من الانضمام إلى الاتفاقية مشيرين إلى ضرورة انضمام دول الجوار، باستثناء الأردن، إلى الاتفاقية المذكورة، غير أنّ البعض الآخر رأى الاستفادة من مزايا هذا الانضمام والمتمثلة في المنح المقدمة من بعض الدول لإزالة الألغام، خاصة وأنّ العراق إحدى أكثر الدول المزروعة بالألغام.
كما تمّت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء مذكرات عزل القضاة والمدّعين العامّين. وقد تباينت وجهات النظر خلال المناقشات حول مشروع هذا القانون مما دعا السيد رئيس المجلس إلى الإشارة إلى أنّ مناقشة هذا المشروع ستستمر في الجلسات القادمة، كما ستتم استشارة مجلس القضاء الأعلى بخصوص هذا المشروع.
وتمّت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) 540 و 600 و 222 .
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر.
الدائرة الإعلامية
السادس والعشرين من شعبان 1427 هـ
العشرين من أيلول 2006