عقد مجلس النواب جلسته السابعة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى


        عقد مجلس النواب جلسته السابعة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شعبان 1427 هـ المصادف الحادي والعشرين من أيلول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وتمّت في هذه الجلسة القراءة الثانية لمشروعي قانون مقترح تعديل قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المتكوّن من اثني عشر مادة، حيث تركزت مناقشات ومداخلات السادة النواب حول وجوب أو عدم وجوب استشارة الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن هذا المشروع، ودراسته بشكل أكثر دقة، وتغيير بعض المصطلحات. مما حدا برئيس المجلس الإشارة إلى استمرار مناقشة هذا المشروع في الجلسات المقبلة. والمشروع الآخر كان مشروع قانون التضمين، حيث تركزت المناقشة على التأكيد على لجنة التحقيق، وإعادة تقسيط المبالغ، ومشاركة اللجنة المالية في صياغة مشروع القانون لأنه يتضمّن مسؤولية مالية.
أما في فقرة بيانات، فقد استنكر النائب سعدي البرزنجي تهجير المواطنين الكرد من بعض مناطق بغداد والموصل، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه العمليات.
أما النائب فلاح شنيشل فقد كشف في بيانه عن الاعتقالات والمداهمات التي قامت بها القوات الأمريكية لبعض قيادات التيار الصدري، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلين، ووحدة الصف لمواجهة تلك الممارسات التي تقوم بها القوات الأمريكية.
من جهته أشار الدكتور المشهداني إلى أنّ لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ستُعدّ مشروع أمني لوضع حدّ لهذه الانتهاكات وتقديم ذلك المشروع للحكومة.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر على أن تعقد يوم الأحد المصادف الرابع والعشرين من أيلول 2006.


الدائرة الإعلامية
السابع والعشرين من شعبان 1427 هـ
الحادي والعشرين من أيلول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة