اعلان من الدكتور محمود المشهداني
أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب عن موافقة ممثلي الكتل النيابية على توقيع وثيقة تم بموجبها اتخاذ قرار تشكيل لجنة تعديل الدستور وإعلان أسماء أعضاء اللجنة في 29/9/2006 والموافقة على القراءة الأولى لقانون آلية تشكيل الأقاليم في 29/9/2006 ، على أن يجري العمل بهذا القانون بعد 18 شهراً من تاريخ إقراره في مجلس النواب. وأشار السيد رئيس المجلس إلى أنّ ممثلو الكتل النيابية قد وقعوا على هذه الوثيقة في الرابع والعشرين من أيلول 2006.
وقد جاء إعلان السيد رئيس المجلس لهذا الاتفاق خلال جلسة مجلس النواب الثامنة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى المنعقدة يوم الاثنين المصادف الخامس والعشرين من أيلول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
كما تم الإعلان في الجلسة المذكورة عن آلية تشكيل اللجنة الدستورية المؤقتة، وقد حصل الاتفاق بين ممثلي الكتل النيابية وفقاً للاعتبارات الآتية:
1- إنّ حسم الموضوعات يتم بالتوافق وليس بالتصويت.
2- يتم تمثيل جميع الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان في اللجنة المذكورة.
3- يكون عدد أعضاء اللجنة 27 عضواً.
وقد عدَّ النائب حميد مجيد موسى هذا الانجاز انتصاراً للعقل والحكمة. هذا وقد صوّت أعضاء مجلس النواب على قرار بشأن تشكيل لجنة التعديلات على الدستور.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال صوّت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية أوتاوا 1997 (اتفاقية حظر الألغام).
كما تم التصويت على مقترح إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (49) لسنة 2002، وقد جاء في الأسباب الموجبة للقرار… كون القرار المذكور مخالفاً لأحكام المادة (23) من الدستور العراقي لحقوق الإنسان والنظام العام .
ومما يُذكر أنّ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قد أجاز تسجيل الدار العائدة للعراقي الذي يثبت هروبه خارج العراق، وإذا لم يكن له والدين أو زوجة، يتم تسجيل تلك الدار بإسم وزارة المالية.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال ألقى بعض السادة النواب بيانات تناولت الوضع الأمني.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
الدائرة الإعلامية
الخامس والعشرين من أيلول 2006