صوّت أعضاء مجلس النواب على أسماء أعضاء اللجنة الدستورية المؤقتة
فقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها أعلن السيد رئيس الجلسة أسماء أعضاء اللجنة الدستورية المؤقتة والتي توزّعت بواقع 12 عضواً من قائمة الائتلاف العراقي الموحد وهم كل من السادة: (علي العلاق، ناجحة عبدالأمير، عبدالكريم العنزي، عباس البياتي، قاسم داود، حسن الشمري، جلال الدين الصغير، همام حمودي، عبدالستار كريم، عمار طعمة، جابر حبيب جابر، سامي العسكري) و5 أعضاء من قائمة التحالف الكوردستاني وهم السادة: (فؤاد معصوم، سعدي البرزنجي، فرياد رواندزي، عبدالله صالح، أحمد أنور محمد) و 4 من جبهة التوافق العراقية وهم السادة: أياد السامرائي، حسين الفلوجي، سليم الجبوري، عزالدين الدولة) و من القائمة العراقية الوطنية إثنين وهم السادة: حميد مجيد موسى وعالية نصيف، وواحد من الجبهة العراقية للحوار الوطني وهو السيد محمد علي تميم. وبهذا يكون المجموع 24 عضواً، فيما تم تأجيل إعلان أسماء ممثلي الأقليات والطوائف الأخرى والبالغ عددهم ثلاثة أعضاء ليصبح العدد الإجمالي 27 عضواً.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بموجب المواد (117/ثانياً) و (118 و 119 و 120 و 121) من الدستور والذي اشتمل على 24 مادة توزعت على سبعة فصول .
بعدها أعلن السيد رئيس المجلس عن أنّ الجلسة ستكون مغلقة.
الدائرة الإعلامية
السادس والعشرين من أيلول 2006