عقد مجلس النواب الجلسة العاشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى


       مدّد مجلس النواب العراقي حالة الطوارئ في أنحاء العراق، باستثناء إقليم كوردستان، لمدة شهر. وقد جاء التمديد بعد مداخلات قدّمها بعض أعضاء مجلس النواب، حيث أوضح النائب عبدالكريم العنزي أنّ العراق يمرّ بأوضاع أمنية تتطلب فرض حالة الطوارئ مشيراً إلى أنّ القوى السياسية والمواطنين مستهدفين على حدٍّ سواء من قبل الإرهاب. في حين طلب النائب حميد مجيد موسى استدعاء الوزراء المعنيين بالملف الأمني لإعطاء صورة عن الوضع الأمني. أما النائب حسين الفلوجي فقد اقترح تقديم ضمانات حقيقية من قبل الحكومة لإحترام إنسانية المعتقلين. وطالب النائب محمد تميم الحكومة بإعداد تقرير مفصل عن حالة الطوارئ في المرحلة السابقة لإطلاع المجلس على الوضع الأمني في البلاد.
جاء ذلك في جلسة المجلس العاشرة والاعتيادية في الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى المنعقدة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين المصادف الثاني من تشرين الأول 2006 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وفي فقرة بيانات أدان النائب قاسم داود تفجير منزله صباح اليوم، مشيراً إلى أنّ هذا التفجير قد طال منازل أخرى غير منزله، مؤكداً أنّ هذا الأسلوب هو أسلوب الصداميين الذي اخذ واجهات دينية، مطالباً كل الكتل الرئيسية في المجلس الوقوف بوجه الإرهاب الصدامي خدمةً لإستقرار ووحدة العراق ومسيرته الديمقراطية. بينما شجب النائب علاء مكي في بيانه كل صور الإرهاب والعنف والضجيج الإعلامي حول واقعة اعتقال احد حراس الدكتور عدنان الدليمي، مؤكداً على التوافق السياسي ونبذ العنف والطائفية والعمل على استقرار العراق.
في حين تم تأجيل التصويت على مشروع قانون التضمين لإعتراضات اللجنة المالية في المجلس.
كما تمت القراءة الأولى لمشاريع قوانين: تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 والقانون (14) لسنة 1998، وقانون مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، ومشروع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، ومشروع قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971.
وتمت في هذه الجلسة أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون الاستثمار المتكوّن من 35 مادة. ويهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمارات في العراق والقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوفير فرص عمل للعراقيين وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين. أما الوسائل لتحقيق أهداف القانون فتركزت في منح الامتيازات والضمانات لإستمرار الإستثمار، والحصول على إجازة الاستثمار من هيئة الاستثمار التي سوف تشكل بموجب هذا القانون، والتي تتكون من تسعة أعضاء يكون رئيسها بدرجة وزير ومرتبطة بمجلس الوزراء ومركزها في بغداد.
وارتأى السيد رئيس المجلس تخصيص جلسة كاملة لمناقشة قانون الاستثمار بالتفصيل لأهميته لذا أعلن رفع الجلسة إلى يوم غد.
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

 


الدائرة الإعلامية
الثاني من تشرين الأول 2006

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة